للمسلمين ثلاثة أعياد لا رابع لها وهي :
   الأول :  عيد الأسبوع ، وهو يوم الجمعة ، خاتمة الأسبوع ، هدى الله له هذه الأمة المباركة ،  بعد أن عمي عنه أهل الكتاب اليهود والنصارى فكان لهم السبت والأحد .
   قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : (باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد ، وأن  النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- يقول : (إن يوم الجمعة يوم عيد ؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم  صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) [1]  .
   الثاني :  عيد الفطر من صوم  رمضان ، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان ،   الذي  فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف  شهر ، وهو يوم الجوائز لمن صام   رمضان  فصان الصيام ، وقام فيه فأحسن القيام ، وأخلص لله تعالى في أعماله ، وهو يوم واحد  أول يوم من شهر  شوال .
   الثالث :  عيد النحر : وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام ، والعمل فيها أفضل من العمل  في غيرها ، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أفضل  الأعمال ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه  قال : (ما من الأيام  العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منهذه  الأيام العشر ، فقالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ؛ إلا رجل  خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) [2]  .
   وهذا العيد هو اليوم العاشر من ذي  الحجة ، وقبله يوم عرفة وهو من ذلك  العيد أيضاً ، وبعده أيام التشريق الثلاثة وهي عيد أيضاً ، فصارت أيام هذا العيد  خمسة ؛ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  قال : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) [3]  .
   وهذا العيد أعظم من عيد  الفطر ، قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وهو أكبر العيدين  وأفضلهما وهو مرتب على إكمال الحج [4]  .  وقال شيخ الإسلام بعد ذكره قول الله تعالى : { اليَوْمَ  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  الإسْلامَ دِيناً } [المائدة  : 3] : (ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية ؛ فإنه لا عيد في  النوع أعظم من العيد  الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ، ولا عينمن أعيان  هذا النوع أعظم من يوم  كان قد أقامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعامة المسلمين) [5]  .
   وقال أيضاً : (أفضل أيام العام هو يوم النحر ، وقد قال بعضهم : يوم عرفة ، والأول  هو القول الصحيح ؛ لأنّ في السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (أفضل  الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر) [6] ،  لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد ؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي  -صلى الله عليه
   وسلم- أنه قال : (يوم النحر هو يوم الحج الأكبر) [7]  .
    أحكام تتعلق  بالعيد :
   أولاً : حكم صلاة العيد : اختلف  العلماء في ذلك ، ولهم ثلاثة أقوال :
   أ -أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف [8]  .
   ب - أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي [9]  .
   ج - أنها فرض كفاية ، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة ،  وقال به بعض أصحاب الشافعي [10]  .  والذي يظهر رجحانُه القولُ بالوجوب لما يلي :
   1- أمر الله تعالى بها : { فَصَلِّ  لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر  : 2] والأمر يقتضي الوجوب ، وأمره-النساء أن يخرجن إليها .
   2- مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وعدم تخلفه عنها .
   3- أنها من أعلام  الدين الظاهرة ، وأعلام الدين الظاهرة فرض كالأذان  وغيره [11]  .
   قال شيخ الإسلام : ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان . وقول من قال  : (لا تجب) في غاية البعد ؛ فإنها من شعائر  الإسلام ، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة  ، وقد شرع لها التكبير ، وقولمن قال  : (هي فرض كفاية) لا ينضبط ؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل  المقصود ؛وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة [12]  .
   واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين [13] .
   وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح والجوائز .
   ثانياً : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :
   أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر  فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. ) [14]  .
   ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- لا  يصلي قبل العيد شيئاً ؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) [15] .
   فمن خلال هذين الحديثين يظهر ما يلي :
   1-أن صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية ؛ لحديث ابن عباس .
   2- أنه لو صلى بعدها في البيت أصاب السنة إن كان من عادته  أن يصلي الضحى ، لحديث أبي سعيد .
   3- إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة رضي  الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع  ركعتين قبل أن يجلس) [16]  .
   4- إذا كانت صلاة العيد في المصلى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن مصلى العيد له  حكم المسجد بدليل أمره -صلى الله عليه وسلم- الحيّض أن يعتزلن المصلى ، وهذا على  رأي بعض العلماء [17]  .
   5- التنفل المطلق لا يخلو من حالتين  :
   أ - إما أن يكون قبل العيد في وقت النهي ؛ فلا يجوز لعموم النهي عن ذلك .
   ب - وإما أن يكون قبل العيد ولكن ليس في وقت النهي كما لو أخروا صلاة العيد ، أو  بعد العيد وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء ، فمنهم من أجازه  مطلقاً ، ومنهم من منعه  مطلقاً ، ومنهم من أجازه  قبل صلاة العيد ، ومنهم من أجازه  بعدها ، ومنهم من أجازه  للمأموم دون الإمام ، ومنهم من أجازه  في المسجد لا في المصلى .
   والذي يظهر والله أعلم الجواز لعدم الدليل على المنع ، وأما حديث ابن عباس رضي الله  عنهما فهو يحكي فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو إما ينتظر إذا حضر صلى بهم ،  وإذا انتهى انصرف كما في الجمعة ، ثم لا يدل عدم فعله على المنع منه .
   قال ابن عبد البر : (الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه  ، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فالواجب أن  يكون كغيره في الإباحة) [18]  .
   وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض الخلاف : (والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة  قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع  بدليل خاص ؛ إلا إن كان في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام ، ورجّح عدم المنع ابن  المنذر) [19]  .
   ولكن إذا كان التنفل قبل صلاة العيد فقد ترك صاحبه الفاضل إلى المفضول ؛ لأن عبادة  التكبير في وقته المأمور به أفضل من مطلق  النفل .
   ثالثاً : صلاة العيد في المصلى :
   علل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لصلاة  العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم ؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في  المسجد الحرام ، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء ؛ لأن  المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى [20]  .
   والذي يظهر أن ذلك مرجوح ، ومقابل لفعله -صلى الله عليه وسلم- ، قال ابن قدامة :  (ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء من بعده  ، ولا يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الأفضل مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده  ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل .. ثم ذكر   أن  ذلك إجماع المسلمين [21]  .
   وأما صلاة أهل مكة في المسجد الحرام فلأن مكة جبال والصحراء فيها بعيدة [22]  .
   رابعاً : وقت صلاة العيد :
   وقتها : من ارتفاع  الشمس قيد رمح إلى الزوال ، قال ابن بطال : (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا  تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة) [23]  .
   وقال ابن القيم : (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى ،  وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس) [24]  .
   وقد علل ابن قدامة تقديم الأضحى وتأخير الفطر بأن لكل عيد وظيفة ، فوظيفة الفطر  إخراج الزكاة ووقتها قبل الصلاة ، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة [25]  .
   خامساً : لا نداء لصلاة العيد :
   أ - روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا : (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم  الأضحى) [26]  .
   ب - وروى جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين  غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) [27]  .
   قال مالك : وتلك هي السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا [28]  ،  ونقل الإجماع عليه ابن قدامة [29]  ،  ولم يكن يُنادى لها بالصلاة جامعة أو غير ذلك ، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا  انتهى إلى المصلى صلى [30] .
   ورجّح ابن عبد البر أن أول من فعل  الأذان للعيدين معاوية -رضي الله عنه- [31]  .
   سادساً : تقديم الصلاة على الخطبة :
   نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] ،  وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بدأ بالصلاة قبل  الخطبة في يوم العيد ،وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، وعليه عوام علماء أهل  الأمصار) [33] .
   وأول من قدم  الخطبة على الصلاة قيل عثمان [34] ،  وقيل ابن الزبير [35]   رضي  الله عنهما ، قال ابن قدامة : لم يصح عنهما [36] ،  وقيل : معاوية -رضي الله عنه- [37]  .
   ولو ثبت ذلك عن أي منهم فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم لا يقابل النص الثابت عن  النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ابن عباس رضي الله عنهما : (شهدت مع رسول الله -صلى  الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة) [38]  .
   سابعاً : التكبير في الصلاة :
   قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد [39]  .
   1- عدد التكبيرات : يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً  دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة [40]  .
   وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر ثنتي  عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى) [41] .
   وورد عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في عدد التكبيرات ، ولذلك وسع فيه الإمام  أحمد [42]  .
   2- يكبر المأموم تبعاً للإمام . قاله شيخ الإسلام [43]  .
   3- يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وفيه حديث وائل بن حجر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان  يرفع يديه مع التكبير [44]  ،  فهذا عام في العيد وغيره . وورد في تكبيرات الجنازة والعيد مثلها عن ابن عمر  مرفوعاً وموقوفاً [45]  .
    وذكر الحافظ ثبوت رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما [46] ،  وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد [47]  .
   4- الذكر بين التكبيرات : لم يرد فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء ،   وإنما  قال عقبة بن عامر : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال : (يحمد الله  ويثني عليه ، ويصلي على النبي) [48]  .
   قال البيهقي رحمه الله تعالى : (فتتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذا لم  يرد خلافه عن غيره)[49].
   وقال شيخ الإسلام : يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويدعو بما شاء [50].
   5- حكم التكبيرات الزوائد : قال ابن قدامة : (سنة وليس بواجب ، ولا تبطل الصلاة  بتركه عمداً ولا سهواً ، ولا أعلم فيه خلافاً) [51].
   لكن إن تركه عمداً ، فقد تعمد ترك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفاته خيرها .
   6- إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع الإمام  ويمضي مع الإمام ، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات [52].
   ثامناً : القراءة في صلاة العيد :
   السنة أن يقرأ في صلاة العيد :
   أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي -صلى الله  عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين  كما في حديث أبي واقد الليثي[53].
   ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية) لحديث النعمان  بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان  يقرأ  بهما في العيد .
   ج - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي الجمعة  لأنهما سنة في كلا الصلاتين ؛ ولما جاء في حديث النعمان السابق : (وإذا اجتمع العيد  والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين) [54].
    - من أحكام العيدين (1)
    - من أحكام العيدين (2)
  
  
    ** ملف خاص (رمضان.. حكم وأحكام وآداب)
 
   (1) صحيح ابن خزيمة ، 3/315 ، رقم (2161) ، وأخرجه أحمد ، 2/ 303 ، والحاكم وصححه ،
   1/437 ، والبزار كما في كشف الأستار ، 1069 ، وحسنه الهيثمي في الزوائد ، 3/199 ،  وصححه الشيخ شاكر في شرح المسند (8012) .
   (2) أخرجه أبو داود في الصوم (2438) والترمذي في الصوم (757) .
   (3) أخرجه أبو داود في الصوم (2419) ، والترمذي في الصوم (773) والنسائي في المناسك
   (5/252) .
   (4) لطائف المعارف (482) .
   (5) اقتضاء الصراط المستقيم ، 1/482 .
   (6) أخرجه أحمد ] 4/350) ، وأبو داود في المناسك (1765) ، وابن خزيمة (4/294) ،  وصححه ابن حبان (2800) .
   (7) أخرجه مسلم في الحج (1347) ، وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام .
   (25/288) .
   (8) انظر : المبسوط (2/37) ، وبدائع الصنائع (1/274) ، وتحفة الفقهاء .
   (1/275) .
   (9) انظر : الشرح الصغير (1/523) ، والقوانين الفقهية (85) ، والأم (1/ 240)  والمهذب
   (1/163) .
   (10) انظر : المغني (3/253) وكشف القناع (2/55) .
   (11) انظر المغني (3/254) .
   (12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/161) .
   (13) انظر : كتاب الصلاة ، لابن القيم (11) ، ونيل الأوطار (4/180) والمختارات  الجلية ، للسعدي (82) والشرح الممتع ، للعثيمين (5/151) .
   (14) أخرجه البخاري في العيدين  (989) ، ومسلم في العيدين (884)  .
   (15) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة (1293) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/297)  وصححه البوصيري في الزوائد (1/423) ، وحسنه الحافظ في البلوغ (517) .
   (16) أخرجه مالك (1/162) ، والبخاري في الصلاة (444) ، ومسلم في صلاة المسافرين  (714) وأهل السنن إلا ابن ماجه .
   (17) انظر الشرح الممتع ، (5/204) .
   (18) الاستذكار (7/95) .
   (19) فتح الباري (2/552) ، وانظر الإجماع الأوسط لابن المنذر (4/270) ، وانظر  الخلاف والحجج في هذه المسألة : فتح القدير لابن الهمام (1/424) ، والدر المختار  (1/777) ، وبداية المجتهد
   (1/212) ، والمهذب (1/119) ، ومغني المحتاج (1/213) ، والمغني (3/280) ، وكشاف  القناع (2/62) ، والشرح الممتع (5/203) .
   (20) كتاب الأم (1/389) ، وانظر فتح الباري (2/522) .
   (21) المغني (3/260) .
   (22) الشرح الممتع (5/162) .
   (23) فتح الباري (2/530) .
   (24) زاد المعاد (1/442) .
   (25) المغني (3/267) .
   (26) أخرجه البخاري في العيدين  (960) ، ومسلم في العيدين (886)  .
   (27) أخرجه مسلم في العيدين  (887) ، وأبو داود (1148) ، والترمذي (532) .
   (28) انظر الاستذكار (7/10) .
   (29) المغني (3/267) .
   (30) انظر : زاد المعاد (1/442) .
   (31) الاستذكار (7/21) .
   (32) المغني (3/276) .
   (33) الأوسط (4/271) .
   (34) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/283) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/171) ، وابن  المنذر في الأوسط (2171) ، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن عثمان هو أول من قدم  الخطبة على الصلاة وصححه الحافظ في الفتح (2/524) ، وعثمان -رضي الله عنه- إنما فعل  ذلك اجتهاداً منه لما رأى الناس يتأخرون فتفوتهم الصلاة فحرصاً منه عليهم قدم  الخطبة حتى يدركوا الصلاة ، انظر : فتح الباري (2/425) .
   (35) أخرجه ابن أبي شيبة (2/170) وابن المنذر (2149) .
   (36) المغني (3/276) .
   (37) أخرجه عبد الرزاق (3/284) .
   (38) أخرجه البخاري في العيدين  (262) ، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه (263) .
   (39) مجموع الفتاوى (24/225) .
   (40) المغني (3/271).
   (41) أخرجه أحمد (2/180) ، وأبو داود (1152) ، وابن ماجه (1278) ، ونقل الحافظ  تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني وقال الترمذي : سألت عنه البخاري فقال : هو صحيح ،  انظر التلخيص (2/90) ، ونصب الراية (2/217) ، والاستذكار (7/49) .
   (42) الشرح الممتع (5/178) .
   (43) مجموع الفتاوى (24/220) .
   (44) أخرجه أحمد (4/316) ، وحسنه الألباني في الإرواء (641) .
   (45) أما المرفوع فأعله الدارقطني بعمر بن شيبة كما في نصب الراية (2/ 285) ، وجوّد  إسناده سماحة الشيخ ابن باز ؛ لأن عمر ثقة وزيادته مقبولة إذا لم تكن متنافية ولا  تنافي انظر الشرح الممتع (5/426) وأما الموقوف فأخرجه البخاري في الصحيح معلقاً ،  ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (105) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/266) ، وصححه  الحافظ بعد أن عزاه للبيهقي انظر : التلخيص (2/154) .
   (46) انظره في التلخيص (2/154) وعزاه لسعيد بن منصور .
   (47) انظر : المجموع (5/26) ، ومسائل أبي داود (59) ، والأوسط (4/ 282) .
   (48) أخرجه البيهقي في السنن (3/291) ، وصححه الألباني في الإرواء(642) .
   (49) السنن الكبرى (3/291) .
   (50) مجموع الفتاوى (24/219) .
   (51) المغني (3/275) .
   (52) أسئلة وأجوبة في العيدين ،  للشيخ ابن عثيمين (7) .
   (53) أخرجه مسلم في العيدين  (891) ، والترمذي (534) والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1291) .
   (54)أخرجه مسلم في العيدين  (878) ، والترمذي (533) ، والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1281) ، وانظر أيضاً حديث  سمرة عند أحمد (5/7) ، وحديث ابن عباس عند ابن ماجة (1283) .