• - الموافق2024/11/22م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
مختصر فتاوي الشيخ ابن عثيمين (الصيام)

مختصر فتاوي الشيخ ابن عثيمين (الصيام)


 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد كتب الله القبول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ولكتبه وفتاويه، وانتفع الناس بها، وكنت أقرأ في (مجموع رسائله وفتاويه –جمع الشيخ: فهد السليمان- اختصار وتهذيب : نايف اليحيى) وأستمتع بدقة الإستدلال وحسن التقسيم للجواب، ولكني رأيت تكراراً كثيراً للأسئلة فأحببت تهذيبها واختصارها لأستفيد منها عند المراجعة لها، ولتكون قريبة المنال ممن أراد الإستفادة منها.

وكانت طريقتي في الإختصار:

1/ حذف الأسئلة المكررة وأبقي أكملها وأوفاها جواباً، وإن ورد في سؤال آخر زيادة لم ترد في السؤال الأول نقلت الزيادة وحذفت ما عداها.

2/ أبقيت نص الشيخ في أجوبته ولم أتصرف فيها، وقد رأيت من جمع اختيارات الشيخ فقط، وليس ذلك مقصودي من هذا الاختصار، بل أردت أن يحظى القارئ بتعليلات الشيخ واستدلالاته، واختصاري لــ (مجموع رسائله وفتاويه) فقط.

2/ بعض الأسئلة خارج مسائل الصيام، فحذفتها وأبقيت ما له علاقة به.

3/ هناك بعض الرسائل للشيخ في ضمن الفتاوى، فما كان ورد في الأسئلة حذفته.

4/ يطول السؤال أحيانا في استطراد لا تعلق له بالمسألة، فأحذف ما لا فائدة من ذكره.

 والله أسأل أن ينفع بها كاتبها ومختصرها وقارئها، وأن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأشكر لزوجتي مساعدتها في نسخ ذلك بالكمبيوتر وترتيبه فجزاها الله خيراً.

 


 


 

 

 


 

كتاب الصيام

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن تعريف الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في اللغة معناه: الإمساك، ومنه قوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِى" إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً} . أي نذرت إمساكاً عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسياً. ومنه قول الشاعر:

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرك اللجما أما في الشرع: فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. (19 / 11)

* * *

 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صيام شهر رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} . إلى قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى" أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام» . وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتموه فصوموا» ، وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئاً في بلاد بعيدة، لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر، ومن تركه تهاوناً بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد، بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم. (19 / 11)

 * * *

هل يعتبر تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً مثل تارك الصلاة من حيث إنه كافر؟

فأجاب فضيلته بقوله: تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً ليس بكافر، وذلك لأن الأصل بقاء الإنسان على إسلامه حتى يقوم دليل على أنه خارج من الإسلام، ولم يقم دليل على أن تارك الصيام خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلاً وتهاوناً. وذلك بخلاف الصلاة فإن الصلاة قد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تاركها أي الصلاة تهاوناً وكسلاً كافر. قال عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» ، ولكن يجب أن يُدعى هذا الرجل الذي ترك الصيام تكاسلاً وتهاوناً إلى الصوم، فإن أبى فإنه يُعزر حتى يصوم. (19 / 12)

* * *

 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن أركان الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام له ركن واحد: وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالفجر هنا، الفجر الثاني دون الفجر الأول، ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات:

الأولى: أن الفجر الثاني يكون معترضاً في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلاً أي ممتدًّا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب.

الميزة الثانية: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزيادة حتى طلوع الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع.

الميزة الثالثة: أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني. (19 / 13)

* * *

 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الحكمة من إيجاب الصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قرأنا قول الله عز وجل: {ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»  (19 / 14)

* * *

سمعت أن الصيام مراتب فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها ثواب خاص بها؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد بالمراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، والفرض أفضل من النفل، أما مراتب الفضل والأجر عند الله باعتبار الصائمين، فهذا يختلف اختلافاً كبيراً بحسب ما يفعله الإنسان أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والآداب الإسلامية، وعدم التزام بها، وبحسب ما يقوم في قلبه من الإخلاص. (19 / 15)

 

* * *

 هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم واجباً، لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .

التدرج الآخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع، إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر.  (19 / 16)

* * *

 ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟

فأجاب فضيلته بقوله: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية: صوماً إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال.

ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» . أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه.

وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه

فأفطروا» .

(19 / 36)

* * *

ما حكم ترائي الهلال؟

فأجاب فضيلته بقوله: ترائي الهلال، هلال رمضان، أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه» . ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه. (19 / 37)

* * *

هل ورد عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهما مقال قليل.

وظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك. (19 / 38)

* * *

أفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى في.... ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر.

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس، ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.

وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 28/8/1420 هـ. (19 / 39)

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الهلال وهل يمكن توحيده بحيث إذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين الصوم في هلال رمضان والفطر في هلال شوال؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين:

هذه المسألة أعني مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم.

فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي، فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فعلى هذا إذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، وعموم قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» قالوا: والخطاب للمسلمين، فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض.

ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في هلال شوال إلا لمن رأى الهلال، أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له، وإلا فلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل لهذا القول بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وبقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين، لكن الاستدلال يختلف، فوجه الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث: أن الحكم علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرَ لم يلزمه حكم الهلال، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة لبلاد الرؤيا لا يكون قد شوهد فيها الهلال ولا رؤي، وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم، وهذا ولا شك وجه قوي في الاستدلال، وأقوى من الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، فقال تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً، وبالليل إفطاراً، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» ، وقال: «إذا أقبل الليل من هاهنا» وأشار إلى المشرق «وأدبر النهار من هاهنا» وأشار إلى المغرب «وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» . ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عامًّا لجميع البلدان، بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر، ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب، ويفطرون قبلهم حسب تبين طلوع الفجر وغروب الشمس، فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه، فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه، وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثراً ونظراً.

وهناك قول ثالث: أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال، وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى ذلك صوماً في رمضان وإفطاراً في شوال، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر، واستدل لهذا القول بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر.

وعلى هذا فنقول للسائل: الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك، وكانت بلادك لم تعمل بهذا، وترى أحد الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد، وبإمكانك أن تصوم سرًّا في هلال رمضان، وأن تفطر سرًّا في هلال شوال، أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام. (19 / 44)

* * *

إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام، وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم من قال: إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وبقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا» قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين. ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر. وهذا عام في كل مكان.

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته. وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون فقالوا: إن الله تعالى يقول: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} . ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال. أما من لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكماً. قالوا: وكذلك نقول في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكماً، قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب، ويفطرون قبلهم أيضاً.

فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فإن مثله تماماً في التوقيت الشهري.

ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» لا يمكن لأحد أن يقول: إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار.

وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» ، وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح، أيضاً قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم، أو الفطر مستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة، واستدل هؤلاء بعموم الحديث. «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس» .

وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة.

وأما الشق الثاني من السؤال وهو: كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟

فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم هذا، فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي، فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية، سواء رأوه أو لم يروه.

وإن قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به. (19 / 48)

* * *

يعيش المسلمون خارج العالم الإسلامي في خلافات مستمرة حول قضايا متعددة كدخول شهر رمضان وخروجه، وخلاف حول المناصب الدعوية، ويحدث هذا في كل عام مع اختلاف في حدتها من وقت لآخرفهل هناك من كلمة توجيهية حفظكم الله

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وألا يتفرقوا في دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الِدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِى" أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِى" إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى" إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} وكما قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} وكما قال الله تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فالواجب أن تكون كلمتهم واحدة، وألا يتفرقوا في دين الله، وأن يكون صومهم واحداً وفطرهم واحداً، وهم يتبعون المركز الذي عندهم أعني المركز الديني الذي يوجه من تحت نظره من المسلمين وأن لا يتفرقوا حتى لو تأخر صومهم عن صوم المملكة، أو أي بلاد إسلامية أخرى فليتبعوا ما يقوله المركز. (19 / 51)

* * *

هل الحساب مقدم على رؤية الهلال؟ وإذا ثبت رؤيته في مكان هل يثبت حكمه في جميع البلدان؟ وما حكم استعمال المنظار أو المراصد لرؤية الهلال؟ وما حكم الرؤية عبر الطائرة أو القمر الصناعي؟

فأجاب فضيلته بقوله: رؤية الهلال مقدمة على الحساب لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» لكن بشرط أن يكون الرائي موثوقاً لكونه صحيح البصر، عدلاً في دينه، متثبتاً بقوله.

يرى بعض العلماء أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان ثبت حكمه في جميع البلدان، ويرى آخرون أنه لا يثبت حكمه إلا للبلد التي رؤي فيها وما وافقها في مطالع الهلال، وهذا أصح، لكن هذا يخاطب به ولاة الأمور، أما الناس فهم تبع لولاة أمورهم. ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار، أو المراصد.

أما في الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعاً على الأرض التي هي محل ترائي الهلال.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 1/3/1409 هـ. (19 / 61)

* * *

سافرت في منتصف رمضان وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة إلى الشام وكان ابتداء صيامهم يوم الأربعاء، فأكملت صيامي قبل يوم الثلاثين عندهم بحيث تكون عيداً لي وهم في آخر يوم من الشهر وقد أفطرت لاستكمال الثلاثين وهم صيام؟

إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماً، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» وقوله: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه» . ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة:

المثال الأول: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت، وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم.

المثال الثاني: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه، فلا يحل له الفطر، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

المثال الثالث: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً، وصومه ثلاثين يوماً.

المثال الرابع: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم، ولا يلزمه قضاء يوم؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً.

دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فأفطروا» ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الشهر تسع وعشرون» فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة.

ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فأفطروا» فعلق الفطر بالرؤية، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره.

وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح.

هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/5/1419 هـ. (19 / 69)

* * *

إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وعيّدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوماً مباحاً، فلا يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه. (19 / 72)

* * *

إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول: إنه لا يلزمه، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس.

ومنهم من يقول: إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر.

والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية، أو لم يشاركه أحد في الترائي، فإنه يلزمه الصوم، لعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا» ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرًّا، لئلا يعلن مخالفة الناس. (19 / 74)

* * *

إذا رأيت بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في البلاد عن رؤيته فهل أفطر وأعيّد والبلد كله سوف يصوم

فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا رأى وحده هلال شوال فإنه يجب عليه أن يصوم، لأن هلال شوال لا يثبت دخوله شرعاً إلا بشاهدين، ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر سرًّا، والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. (19 / 75)

* * *

على من يجب الصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام يجب أداءً على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع، فهذه ستة أوصاف، فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات، ومعنى قولنا: لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفره.  (19 / 75)

* * *

ما حكم من يصوم أياماً ويفطر أخرى من رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق وهو أن هذا الذي يصوم يوماً ويدع يوماً لا يخرج من الإسلام، لكنه يكون فاسقاً لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها، لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئاً، فإنه لا يقبل منه بناءً على ما أشرنا إليه سابقاً من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه. (19 / 81)

* * *

إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والله أعلم. (19 / 81)

* * *

طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصوِّمون أولادهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم. (19 / 83)

* * *

هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم، وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه، وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم.

ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الا"باء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام، وتعويدهم عليها، وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: «إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته» . والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام. (19 / 83)

* * *

أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك.

ثانياً: إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليها القضاء، لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً. (19 / 84)

* * *

ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر، فإن الله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح، ومن تاب تاب الله عليه. (19 / 87)

* * *

ما حكم صيام تارك الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه؛ لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصلاةَ وَءااتَوُاْ الزكاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الأَْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (19 / 87)

* * *

ما حكم صيام من يعقل زمناً ويجن زمناً آخر؟ أو يهذري يوماً ويصحو يوماً آخر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يوماً، أو يهذري يوماً ويصحو يوماً ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم. (19 / 88)

* * *

هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟

فأجاب فضيلته بقوله: عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا بالله عز وجل، فمن استعان بالله أعانه الله، فإذا رأوا أثناء النهار عطشاً يضرهم، أو يكون سبباً في هلاكهم فلا حرج عليهم أن يفطروا للضرورة، ولكن خير من هذا أن يتفقوا مع الكفيل، أو صاحب العمل على أن يكون عملهم في رمضان ليلاً، أو بعضه في الليل وبعضه في أول النهار، أو أن يخفف من ساعات العمل حتى يقوموا بالعمل والصيام على وجه مريح. (19 / 89)

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقاً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئاً، إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (19 / 89)

* * *

فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير. (19 / 91)

* * *

ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان، حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به. (19 / 92)

* * *

فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلاً، فماذا يجب عليها؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها، لأن الصيام في أيام الحيض لا يُقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة؛ لأن القضاء لا حد لوقته. (19 / 92)

* * *

 

إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار، فما الواجب عليهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك؛ لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه.

ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم.

فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء، لأنهم لم ينووا الصيام من أول اليوم، بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى» .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء؛ لأنهم كانوا مفطرين عن جهل، والجاهل معذور بجهله.

ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة فيه، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب. (19 / 93)

* * *

إذا هدد الكفيل مكفوله المسلم بالفصل من العمل إذا لم يفطر في رمضان فهل يفطر؟ وما نصيحتكم لهذا الكفيل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تهديد عباد الله، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أرأيت لو قال لك: لا تصلي. فإن صليت فلا تعمل عندي هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه، وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك، لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها.

ونقول لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل. (19 / 94)

* * *

إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يطالب بصيام الأيام السابقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة لأنه كان كافراً فيها، والكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُو"اْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَْوَّلِينِ} ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم، ولا صلاة، ولا زكاة.

ولكن لو أسلم في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ أو الإمساك دون القضاء؟ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح: أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب، فهو كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، ولا يلزمه القضاء على القول الراجح في هذه المسألة. (19 / 96)

* * *

إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك؟

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل، ولكن عليه أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعاً ليس بصحيح. (19 / 98)

* * *

إذا قدم المسافر لبلد غير بلده فهل ينقطع سفره؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم ينقطع سفره، فيجوز له الفطر في رمضان وإن بقي جميع الشهر، أما إذا قدم إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه، هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب مالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً. (19 / 99)

* * *

سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها، وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار فهل هذا صحيح؟ وما وجه ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) ، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني، ولم يتعقبهما، ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان، أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله فيجب عليهم الإمساك والقضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وحجتهم قياس ذلك على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار، فإنه يجب الإمساك على من كان من أهل الوجوب، وهذا القياس فيه نظر.

أولاً: لأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار لا يباح له الفطر في أول النهار لو علم بالهلال، فلم يكن ممن يباح له الفطر ظاهراً وباطناً، وحقيقته أنه يحرم الفطر، لكن هو معذور بعدم العلم فلم يكن عليه حرج في أكله قبل العلم بالهلال فأشبه الناسي.

ثانياً: ولأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار فأمسك له فائدة من الإمساك، على قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه، وذلك أن هذا الإمساك يفيده ويسقط عنه القضاء، فلا قضاء عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه معذور بالأكل حيث لم يعلم بالهلال مع أن أبا الخطاب ذكر رواية: لا يلزمه الإمساك، وقاله عطاء من التابعين، ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علناً إذا كان في ذلك مفسدة. (19 / 102)

* * *

امرأة تقول: جاءها الحيض، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء، قالت أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً» . وفي رواية أخرى: «كنا لا نعدها شيئاً» . ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة، لأن هذه الكدرة ليست بحيض. (19 / 105)

* * *

امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر، أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه المرأة المذكورة فصيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. (19 / 107)

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الأعذار المبيحة للفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأعذار المبيحة للفطر: المرض والسفر كما جاء في القرآن الكريم، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملاً تخاف على نفسها، أو على جنينها، ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسها، أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضاً أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقاً في البحر، أو شخصاً بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه، ومن ذلك أيضاً إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه في غزوة الفتح: «إنكم ملاقو العدو غداً والفطر أقوى لكم فأفطروا» فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، فإذا قدر أن شخصاً قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطراً ولو بعد إنقاذه، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ. (19 / 109)

* * *

المريض إذا وجب عليه الإطعام فهل يجوز دفع ذلك الإطعام لغير المسلمين إذا كان في بلاد كافرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام، والله أعلم. (19 / 111)

* * *

امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً، ولكن الأطباء قالوا: إنها تسمع ثم توفيت في رمضان، فهل يكفر عنها؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور، يطعم عنها لكل يوم مسكين، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع وجوب الصلاة، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء. (19 / 114)

* * *

رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزىء إخراج النقود عن الإطعام؟ وهل يجزىء عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى بتفطير مجاهد؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، وقد قال تعالى في الصوم: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} وقال في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُو"اْ أَيْمَانَكُمْ كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُو"اْ أَيْمَانَكُمْ كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وفي الفطرة فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم، وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه؛ لأنه عدول عما جاء به النص، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع من الحنطة؛ لأن القيمة غير منصوص عليها. وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره: أطعم عن كل يوم مسكيناً، وأما صرفها لما يسمى بتفطير مجاهد، فالمجاهد ليس عندنا حتى نفطره، وإذا دفعنا ما يفطره اليوم فمتى يصل إليه؟ ربما يصل بعد يومين أو ثلاثة، أو ربما لا يصل إلا بعد العيد حسب المواصلات وحسب تسهيل الوصول، لكن شيئاً طلب منك اجعله في بلدك حتى تكون مطمئناً على وصوله في وقته، ومثل ذلك أيضاً زكاة الفطر لا تخرجها إلا في بلدك مهما كان الأمر، حتى إن العلماء قالوا: يحرم على الإنسان أن يخرج فطرته في غير بلده، فإن كان ليس في بلده فقراء أخرجها في أقرب البلاد إليه من البلاد التي فيها الفقراء. وزكاة الفطر والأضاحي مطلوبة من الشخص تتعلق ببدنه، ولهذا قال العلماء: لو كان الإنسان في بلد وماله في بلد أخرج فطرته في البلد الذي هو فيه، وأخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وكوننا نجعل حتى الفطرة والأضحية تذهب إلى المكان الفلاني والناس الفلانيين هذا خطأ؛ لأن هذه عبادات مقصودة منا، والأضحية إذا دفعناها إلى مكان ما بقيت بيوتنا ليس فيها أضحية، فلا نقيم فيها شعائر الإسلام والأضحية من الشعائر، ولهذا قال العلماء: لو تصدق بقيمة الأضحية ألف مرة ما أجزأت عن الأضحية لأن الله يقول: {لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} وأنا أرى أن مساعدة المجاهدين ينبغي أن يحث الناس على التبرع حتى يجعلوا من أموالهم نصيباً للجهاد في سبيل الله، أما أن تجعل الزكوات الواجبة التي هي خارجة على كل حال ومفروضة تجعل في الجهاد ولا تبذل أموال خاصة للجهاد، معنى ذلك أننا دفعنا نصيب الجهاد مما أوجب الله علينا من الزكاة. (19 / 116)

* * *

أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير وأنا قد نبهتها على أنها إذا شربت دواءها في هذا الوقت يكون عليها يوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء؛ لأنه تعمد الفطر.

ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض. (19 / 120)

* * *

امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تطعم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، وكذلك صيام رمضان الحاضر، إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما ذكرنا ذلك سابقاً. (19 / 120)

* * *

شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، جوابنا على ذلك: إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن تصوم؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: {وَلاَ تَقْتُلُو"اْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فلا يجوز لها أن تصوم، والصوم يضر بصحتها، ومادامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكين. (19 / 123)

* * *

إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله: إما بحسب العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم.

وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. (19 / 126)

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل يقول: إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، علماً أنني متقاعد، وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهريًّا، وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ وما هو المبلغ الذي أدفعه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا المرض الذي ألمّ بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم، لقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، أما إذا كان هذا المرض مستمرًّا لا يرجى زواله فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع طعاماً غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد أن تطعم بعضهم في شهر، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهر، حسبما تقدر عليه. (19 / 131)

* * *

ما هو السفر المبيح للفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (38) كيلو ونصف تقريباً، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر والفطر، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة، وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة، والعلم عند الله. (19 / 132)

* * *

ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً، وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً. (19 / 133)

* * *

رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟

فأجاب فضيلته بقوله: حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع، لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع. (19 / 133)

* * *

إذا كنت مسافراً ومكثت ثلاثة أيام هل يحق لي أن أفطر في السفر؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت مسافراً يحق لك أن تفطر في أثناء الطريق، وفي البلد التي مكثت فيها، مثل لو ذهبت إلى مكة للعمرة خمسة أيام أو ستة أيام، افطر في مكة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، في ثمانية عشر أو عشرين من شهر رمضان، وبقي مفطراً بقية الشهر ولم يصم، بل كان يأكل ويشرب ويقصر الصلاة، فلك أن تفطر في مكة أثناء سفرك حتى ولو لم يكن في الصوم مشقة، لكن الأفضل أن تصوم إذا لم يشق. (19 / 134)

* * *

ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً قد ظُلل عليه والناس حوله زحام، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر» وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة» وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد الله بن رواحة. (19 / 134)

* * *

هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل فعل ما تيسر له: إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس، وربما نرجحه أيضاً، لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذاً فله ثلاثة أحوال:

1 أن يكون الإفطار أسهل له، فليفطر.

2 الصيام أسهل، فليصم.

3 إذا تساوى الأمران، فالأفضل أن يصوم. (19 / 137)

* * *

كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} فسائق الشاحنة مادام مسافراً فله أن يترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع، والفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر.

وعلى هذا فنقول: يجوز له أن يفطر في هذه الحال ولو كان دائماً يسافر في هذه السيارة؛ لأنه مادام له مكان يأوي إليه وأهل يأوي إليهم، فهو إذا فارق هذا المكان وأولئك الأهل فهو مسافر، وعلى هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون، فإن الله تعالى قد أطلق في الآية فقال: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} ولم يقيده بشيء، فما أطلقه الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يجب العمل بمطلقه.

فإذا قال: كيف أصنع وأنا دائماً في هذه المهنة أسافر دائماً صيفاً وشتاءً؟

فنقول له: إذا كنت في أهلك في رمضان يجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلك فأنت مسافر، ولا يجب عليك أن تصوم، ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة عظيمة، وهي أنك بدلاً من أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء القصيرة المدة الباردة الجو، وذلك أسهل لك من الصيام في السفر في مثل هذه الأيام الطويلة الشديدة الحر، والله أعلم. (19 / 141)

* * *

المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغتربوا إليها: كالعمال المقيمين للعمل، والتجار المقيمين للتجارة ونحوهم، ممن يقيمون إقامة مطلقة، فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم في رمضان، وإتمام الصلاة، والاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين، لأن إقامتهم مطلقة غير مقيدة بزمن ولا غرض، فهم عازمون على الإقامة في البلاد التي اغتربوا إليها، لا يخرجون منها إلا أن يخرجوا.

الحالة الثانية: أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين، لا يدرون متى ينتهي، ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم: كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها، ثم يرجعون، وكالقادمين

لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى بلادهم، فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر، وقصر الصلاة الرباعية، ومسح الخفين ثلاثة أيام ولو بقوا سنوات، هذا قول جمهور العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعاً، لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر، فهل لهم الفطر والقصر على قولين.

الحالة الثالثة: أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين يدرون متى ينتهي، ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم بمجرد انتهائه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم هؤلاء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم إن نووا إقامة أكثر من أربعة أيام أتموا، وإن نووا دونها قصروا، قال في المغني (ص 882 المجلد الثاني) : وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، قال: وروي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. انتهى. وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المهذب (صفحة 022 المجلد الرابع) تبلغ عشرة أقوال، وهي أقوال اجتهادية متقابلة، ليس فيها نص يفصل بينها، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطر، وقصر الصلاة الرباعية، والمسح على الخفين ثلاثة أيام، انظر مجموع الفتاوى (جمع الشيخ ابن قاسم ص 731، 831، 481 مجلد 42) والاختيارات (ص 37) وانظر زاد المعاد لابن القيم (ص 92 مجلد 3)

واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (ص 0811 المجلد الثالث) من فتاوى المنار، وكذلك اختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (ص 74) من المختارات الجلية، وهذا القول هو الصواب لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة، فعلى هذا يفطرون ويقضون كأهل الحال الثانية، لكن الصوم أفضل إن لم يشق، ولا ينبغي أن يؤخروا القضاء إلى رمضان ثان، لأن ذلك يوجب تراكم الشهور عليهم فيثقل عليهم القضاء، أو يعجزوا عنه، والفرق بين هؤلاء وأهل الحال الأولى أن هؤلاء أقاموا لغرض معين ينتظرون انتهاءه ولم ينووا الإقامة المطلقة، بل لو طلب منهم أن يقيموا بعد انتهاء غرضهم لأبوا ذلك، ولو انتهى غرضهم قبل المدة التي نووها ما بقوا في تلك البلاد، أما أهل الحال الأولى فعلى العكس من هؤلاء، فهم عازمون على الإقامة المطلقة مستقرون في محل الإقامة، لا ينتظرون شيئاً معيناً ينهون إقامتهم بانتهائه، فلا يكادون يخرجون من مغتربهم هذا إلا بقهر النظام، فالفرق ظاهر للمتأمل، والعلم عند الله تعالى، فمن تبين له رجحان هذا القول فعمل به فقد أصاب، ومن لم يتبين له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب، لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي من اجتهد فيها فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور قال الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» أخرجه البخاري.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب عقيدة وقولاً وفعلاً، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 9041هـ. (19 / 149)

* * *

امرأة حامل وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على الأم شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت، وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ، لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً عَذَاباً عَظِيماً} هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية الرجل قررت الآن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف.

وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟ (19 / 157)

* * *

المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما هل تقضيا الصوم فحسب أو تطعما مع الصوم، أفتني أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟

المذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، وفي نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء، ولا إطعام على من يمون الولد، لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به. هذا ما لزم، والله يحفظكم والسلام عليكم وعلى من تحبون ورحمة الله وبركاته.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/9/1397 هـ  (19 / 159)

* * *

إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وهما بمعنى المريض. (19 / 161)

 

* * *

امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح. (19 / 164)

* * *

رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصلِّ ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه؟

فالجواب: لا يجب عليه شيء لفقد شعوره، ولكن إن قدر الله أن يفيق لزمه قضاء رمضان، وإن قضى الله عليه بالموت فلا شيء عليه، إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كالكبير ونحوه، ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً.

24/2/1394 هـ. (19 / 169)

* * *

النوم طوال ساعات النهار ما حكمه؟ وما حكم صيام من ينام وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض، ثم ينام فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال يتضمن حالين:

الحال الأولى: رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ ولا شك أن هذا جانٍ على نفسه، وعاصٍ لله عز وجل بتركه الصلاة في أوقاتها، وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضاً، وهو حرام عليه، ومنقص لصومه. وما مثله إلا مثل من يبني قصراً ويهدم مصراً، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاتها حسبما أمر به.

أما الحال الثانية: وهي حال من يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة فهذا ليس بآثم، لكنه فوَّت على نفسه خيراً كثيراً، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام، فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه، فليحرص على العبادة، وقد يسر الله والحمد لله في وقتنا هذا للصائم ما يزيل عنه مشقة الصيام من المكيفات وغيرها مما يهون عليه الصيام. (19 / 170)

* * *

موظف نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل يفسد صومه؟

فأجاب فضيلته بقوله: صومه لا يفسد؛ لأنه لا علاقة له بين ترك العمل وبين الصوم، ولكن يجب على الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه، لأنه يأخذ على هذا العمل جزاء وراتباً، ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته، كما أنه يطلب راتبه كاملاً. (19 / 171)

* * *

نمت طوال اليوم ولم أستيقظ إلا عند صلاة العشاء ما حكم صيام هذا اليوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: صيامك هذا اليوم صحيح، ولكن نومك عن الصلوات هو المحرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي بها، والواجب على الإنسان إذا نام ولم يكن عنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبهاً ينبهه: كالساعة إذا أذن؛ ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاء. (19 / 173)

* * *

رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيّت نية الصوم وأصبح مفطراً لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبييت النية، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه، وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية، ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. (19 / 175)

* * *

هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو مِن الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ أو نقول: إن صومه غير صحيح، لأنه لم ينوه من ليلته؟

نقول: إن صومه صحيح، لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر، فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لابد من نية جديدة للصوم. (19 / 176)

* * *

صام رجل ووقت الإفطار نام ولا قام إلا بعد أذان الصبح هل يصوم أو يفطر وما هو الأفضل؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل إذا كان في رمضان وذلك أنه صائم فنام بعد العصر وبقي في نومه حتى طلع الفجر من اليوم الثاني وبقي على صيامه فهل صيامه صحيح؟ نقول: نعم، صيامه صحيح، ولا شيء عليه، هل يستمر في صومه إذا وقعت مثل هذه الحال، ليستمر الصائم في صومه ولا شيء عليه، لأن هذا الصائم قد عزم بقلبه عزماً أكيداً على أنه صائم من الغد، فما دامت هذه نيته فإن صومه صحيح. (19 / 178)

* * *

رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر، ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟

فأجاب فضيلته بقوله: صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر. أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي. ولم يجد الماء، فهذا صومه صحيح، لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى. (19 / 183)

* * *

هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا يمكن أن يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً، فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: «إني إذاً صائم» .

ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات» فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة، لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط. (19 / 184)

* * *

رجل نوى صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وقالوا: إن تبين أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح. وقال آخرون: صومه لا يصح؛ لأنه لم يجزم.

والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب للصواب؛ لأن هذا هو غاية قدرته، وقد قال سبحانه: {فَاتَّقُواْ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ، وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية. (19 / 186)

* * *

ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟

فأجاب فضيلته بقوله: حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان أو قضائه، أو كفارة، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر، أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر، أو الهلاك فإنه يجوز له أن يفطر. والله أعلم. (19 / 202)

* * *

 يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون: إنه يشرب الدخان، ويسمونه شرباً، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارًّا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلاً، أو شيئاً من الحديد، أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً، أو أن يكون نافعاً، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً وشرباً، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا إن كان أحد قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر، ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار، أرى أنها فرصة. (19 / 203)

* * *

ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم.  فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة، بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر.

وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً. (19 / 204)

* * *

ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم. (19 / 204)

* * *

قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في حديث لقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.

وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد، وقال أهل العلم: لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذاً، وعليه فإذا اكتحل، أو قطر في عينه، أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج، أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلاً ولا شرباً، والله أعلم. (19 / 206)

* * *

بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم العافية، فيستعمل دوائين، دواء يسمى (كبسولات) يستعملها فهذه تفطر، لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً بدله، وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليه الصوم.

والنوع الثاني: من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. (19/ 210)

* * *

الحقنة في العضل، أو الوريد أو الإبر المغذية هل تفسد الصوم المغذية؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جوابنا على هذا أن نقول: الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والله تبارك وتعالى يقول للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} فكل شيء يحتاج الناس إليه لاسيما في عباداتهم العظيمة كالصوم فإن الشرع لابد أن يبينه، ولم يأت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفظ عام يدل على أن الصائم يفطر بكل ما يدخل إلى جوفه من أي طريق، وإنما جاء بالفطر بالأكل والشرب، وعلى هذا فالإبر في العضلات، أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب، والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى، وعلى هذا إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم، والغالب أن مثل هذه الحقن لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول: إن هذه الحقن أيضاً لا تفطر، لأنه لا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة، والتغذية الكاملة وملء المعدة، ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغن بها عن الأكل والشرب، ولا ندري فلعل الشرع عندما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته، لكن يرد على هذا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الوضوء: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» ولهذا نرى أنه لا يستعمل مثل هذه الحقن وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها ويقضي الصوم الواجب، والله الموفق. (19 / 213)

* * *

ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟

فأجاب فضيلته بقوله: استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. (19 / 220)

* * *

هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به. (19 / 222)

* * *

ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها الصائم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما أن الذي يستنشق البخور قد تعمد أن يدخله إلى جوفه من منفذ معتاد وهو الأنف، وأما القطرة في العين والأذن فهو لم يدخل المفطر من منفذ معتاد، فهو كما لو وطىء حنظلة فوجد مرارتها في حلقه. (19 / 224)

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا. (19 / 224)

* * *

ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالدهون، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم، لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذاً قويًّا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه، فيكون في ذلك خلل على صيامه. (19 / 228)

* * *

عن امرأة كان معها قطعة بلاستيكية صغيرة تنقش بها أسنانها فشرقت وبلعت هذه القطعة فهل تفطر بها؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تفطر بها، وذلك لأن من شرط إفساد الصوم بتناول المفطرات أن يكون ذلك بعلم، وذكر، وإرادة، وضد العلم الجهل فلو أكل الصائم، أو شرب جاهلاً بأن الفجر لم يطلع، وتبين أن الفجر طلع فإن صومه صحيح، كذلك لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر بناء على غلبة ظنه ثم تبين أنها لم تغرب فإن صومه صحيح، وكذلك لو نسي الصائم فأكل أو شرب فإن صومه صحيح، ودليل هذا والذي قبله عموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}فبناء على هذا يكون صوم هذه المرأة التي بلعت البلاستيك بغير قصد منها صحيحاً ليس فيه نقص.

وبقي هنا مسألة وهي هل الجهل بما يترتب على فعل المحرم عذر لفعل المحرم؟

والجواب على ذلك أن نقول: إن جهل ما يترتب على فعل المحرم ليس عذراً لفعل المحرم، وعلى هذا فلو أن شخصاً صائماً في نهار رمضان في بلده وجامع زوجته ويعلم أن الجماع حرام، لكنه لم يظن أن فيه كفارة، فإن عليه الكفارة حتى لو قال: لو علمت أن فيه هذه الكفارة المغلظة ما فعلت. فإن ذلك ليس بعذر، لأنه قد علم التحريم، وانتهك حرمة العبادة، فلزمه ما يترتب عليه، سواء علم بهذا الذي يترتب أو لم يعلم، ويدل على هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءه رجل فأخبره أنه هلك، لكونه جامع امرأته في رمضان وهو صائم، فألزمه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكفارة مع أن هذا الرجل لم يكن يعلم أن فيه كفارة. والله ولي التوفيق. (19 / 229)

* * *

ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر، لأنه استدعى القيء باختياره، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من استقاء فليقض» رواه الترمذي وحسنه وقال: والعمل عليه عند أهل العلم، أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» . رواه الخمسة إلا النسائي. (19 / 231)

* * *

في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلاً يكون الصائم ممتلىء البطن، وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج شيئاً من الطعام أو قليلاً من الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه هل يفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الذي سألت عنه يحدث كثيراً مع الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام، فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. (19 / 232)

* * *

شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم، والذكر، والإرادة.

ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذالِكَ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ} .

ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم» .

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنه أيسر على المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصوم، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز. (19 / 233)

* * *

رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: هو الصواب. (19 / 236)

* * *

رجل عنده سلس بول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان ماذا عليه؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذا الصائم أن يمسك عن التجفيف إذا أحس بشهوة، لأن المعروف أنه إذا قويت الشهوة حصل الإنزال، فإن استمر على ذلك حتى أنزل بشهوة فإنه يأثم ويفسد صومه، ويلزمه إمساك بقية اليوم، والقضاء. أما إذا نزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه. (19 / 238)

* * *

ذكرتم أحسن الله إليكم حديث: «يدع شهوته وطعامه» دليلاً على إفطار من أنزل منياً بشهوة، فلماذا لم يأخذ المذي نفس الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لأن المذي ليس شهوة، توضع في الرحم، ولهذا يخرج من غير إحساس به، لولا أثره من الرطوبة ما علم به، فهو يحصل بدون شهوة عند خروجه. نعم قد ينتج المذي عن شهوة، كأن يقبل الرجل زوجته فيمذي، لكن هو نفسه ليس فيه شهوة، لا يجد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفق، وبدون إحساس، لا يشعر الإنسان إلا برطوبته. (19 / 238)

* * *

كيف نوفق بين حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» وبين حديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم؟

فأجاب فضيلته بقوله: نوفق بينهما:

أولاً: أن احتجام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدرى هل هو قبل الحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أو بعده؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة، لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة.

ثانياً: هل كان صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطوع؟ فقد يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان صومه تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس «احتجم وهو صائم» ناسخ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن نقول بالنسخ، لأن النسخ ليس بالأمر الهين، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لابد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر.

إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم، وبين قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفطر الحاجم والمحجوم» ويكون العمل على ما يدل عليه حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته (حقيقة الصيام) وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. (19 / 242)

* * *

التبرع بالدم هل يفطر الصائم، وإذا أخذ شيء من الدم لغرض التشخيص؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل، أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه. أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك، قياساً على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً، إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي بدل هذا اليوم. (19 / 249)

 * * *

 امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت أربعة عشر يوماً فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها أربعة عشر يوماً نقول لها: إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً.

(19 / 256)

* * *

امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام: أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض كما قال أهل العلم: خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر بها الحيض، ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يُحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها، كما كان قبل الحمل؛ لأن استمراره يدل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.

والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض، وإنما هو دم عِرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد، أو الحمل الذي في بطنها، فإنه على ما قال أهل العلم: إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم، ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مُخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس، بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما، قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله وشقي أم سعيد» ولا يمكن أن يُخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً، كما قاله بعض أهل العلم. (19 / 257)

* * *

امرأة في الشهر الثامن حملها، ووافق ذلك أن يكون شهر رمضان، وقد نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها، ثم وضعت الجنين بعد أربعة عشر يوماً من شهر رمضان، وذلك عن طريق عملية قيصرية، فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لا، مع أنها كانت صائمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فساد، لأن ما لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً يكون دم فساد أو استحاضة. (19 / 258)

* * *

هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره، لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جداً على المرأة على الرحم والأعصاب والدم، وكل شيء مضر فإنه منهي عنه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا ضرر ولا ضرار» . (19 / 259)

* * *

ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم، وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصلِّ فيها؟ وإذا تناولت ما يمنع الحيض فلم ينزل فهل تصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه.

وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم، ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله عز وجل: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. (19 / 259)

* * *

امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟

فأجاب فضيلته بقوله: تقول أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً» هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً» . وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات. (19 / 263)

* * *

امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً» ، وفي رواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً» . أي شيئاً من الحيض.

فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد. (19 / 264)

* * *

ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟

فأجاب فضيلته بقوله: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} فقال الله تعالى: قد فعلت. أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه. (19 / 272)

* * *

 رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك رأسه ويخرج اللعاب من فمه فقام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماءً في فمه فهل يفطر أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الذي أغمي عليه وصب الماء في حلقه أنه لا يشعر، ولكن هل يفطر؟ أو لا يفطر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك، لأنه حصل بغير اختياره ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا لا اختيار له في ذلك.

وقال بعض العلماء: إنه يفطر.

وقال بعضهم: إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، وإن كان لا يرضى بذلك فإنه لا يفطر، والظاهر القول الأول: أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح؛ لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره، وإن قضى يوماً مكان هذا اليوم فهو خير، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمه فقد تطوع به. (19 / 276)

* * *

امرأة تشتكي من زوجها الذي لا يلتزم بالصيام والصلاة أبداً وله فيها آراء غير حسنة، ويجبرها على الإفطار في رمضان فما حكم بقائها معه؟ وماذا عليها في إفطارها؟

فأجاب فضيلته بقوله: أقول: إن هذا من المؤسف أن يكون موجوداً في بلد كبلدنا، بلد إسلامي محافظ والحمد لله، منَّ الله عليه بالرخاء والأمن الموجبين للشكر وزيادة الطاعة، ولكن مع الأسف أن بعض الناس لا تزيده النعم إلا طغياناً وبطراً وأشراً. وهذا الرجل الذي ذكرت عنه أنه لا يصوم ولا يصلي هذا لا شك عندي أنه كافر، وأنه مرتد، وأن نكاحه قد انفسخ، ولا يحل لها أن تبقى عنده طرفة عين، لأنه بردته زال نكاحه. فيجب على زوجته أن تذهب إلى أهلها وتدعه، ثم إن هداه الله ومنّ عليه قبل أن تخرج من العدة فهي زوجته، فإن خرجت العدة قبل أن يمن الله عليه بالرجوع للإسلام فأكثر أهل العلم يرون أنه لا رجوع له عليها، إلا أن يرجع إلى الإسلام فتحل له بعقد جديد، ويرى بعض أهل العلم: أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد، فيكون الخيار لها إن شاءت رجعت إذا تاب وأناب إلى الله، وإن شاءت لم ترجع، وهذا هو الصحيح، وإما أجباره إياها على الفطر، فإذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها. وأما في المستقبل فما دمنا قلنا: إنه يجب عليها أن تذهب إلى أهلها فإنها قد تخلصت منه إن شاءالله تعالى. (19 / 276)

* * *

من يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جراء ذلك وهو صائم فهل يجرح ذلك صومه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن ذلك لا يجرح صومه، وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، وليس له قصد في وصولها إلى جوفه. (19 / 280)

* * *

رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم» أما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك. (19 / 282)

* * *

رجل جلس مع زوجته في يوم من أيام رمضان وهو صائم ولاعبها في فراشهما ونام، ثم احتلم في أثناء النوم فهل عليه قضاء الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام الذي يكون في النوم ليس باختيار المرء، ولا فرق بين أن يحدث لذلك أسباباً من تفكير أو ما أشبه ذلك ثم يحدث في أثناء نومه، المهم أن هذا المني الذي نزل منه وهو نائم، وعلى هذا فليس عليه قضاء الصوم، وصومه صحيح. (19 / 283)

* * *

التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يفسد الصوم بذلك؛ لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به، ومن ثم كانت المضمضمة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجباً في الوضوء، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده. (19 / 288)

* * *

إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا تمضمض الصائم، أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر؛ لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: {وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً}. (19 / 290)

* * *

هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. (19 / 290)

* * *

من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟ وكذلك من أكل ظانًّا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؟ ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب؟ فما الحكم في هذه الحالات أفتونا مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا؟ ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب؛ لأن الله يقول: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء.  أما في غروب الشمس فإن أكل ظانًّا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء.

وأما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأكل في هذه الحال أي في حال الشك في غروب الشمس حرام عليه، إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها، وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به. (19 / 290)

* * *

نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى «الإمساك» وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون». (19 / 291)

* * *

قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأساً من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه. (19 / 292)

* * *

ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذين يتقدمون في الأذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام وهم في ذلك مخطئون لسببين:

السبب الأول: أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، إذاً فالاحتياط للمؤذنين: أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر.

السبب الثاني: قد أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر، وزعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياطهم فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر، فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس وخصوصاً الذين لا يصلون في المساجد من نساء، أو معذورين عن الجماعة صلاة الفجر. (19 / 294)

* * *

ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن، أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً، إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته، لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». (19 / 295)

* * *

قلتم حفظكم الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم عملهم هذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون. وبناء على هذا نقول لهذا السائل: إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك. (19 / 297)

* * *

بعض البلاد الأوروبية لا يكون فيها الليل إلا قصيراً جدًّا تصل أحياناً إلى الأربع ساعات فقط، ويكون النهار طويلاً جداً يصل إلى العشرين ساعة، فما يجب عليهم إذا لم يأخذوا برخصة الفطر لشبهة الإقامة المؤقتة الواجب على هؤلاء أن يصوموا رمضان في النهار كله، سواء طال أم قصر، لقوله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الإمساك: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وقوله في الإفطار: «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه مادام هناك ليل ونهار فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصر، وأنه لا يجوز اعتبار البلاد المجاورة، ولا اعتبار بلاد المبتعث، لأن البلاد التي ابتعثت إليها يكون فيها ليل ونهار يتميز أحدهما عن الآخر، فهو كما لو كان في بلده الأصلية. أما لو كان في مكان لا يتعاقب فيه الليل والنهار في خلال أربع وعشرين ساعة، مثل أن يكون نهاره يومين، أو ثلاثة، أو أكثر، وليله كذلك فهنا يقدر له قدره، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أخبر عن الدجال أنه يمكث في الأرض أربعين يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالعادة سئل: هل تكفي صلاة يوم واحد في اليوم الذي كسنة، وكذلك الشهر، والأسبوع بالقياس الجلي؟ قال: «لا، اقدروا له قدره» ولكن هل يقدر بأقرب بلد إليه يكون فيه ليل ونهار، كما هو الأظهر، أو يقدر بالوسط، فيجعل الليل اثني عشر ساعة، والنهار كذلك، أو يقدر بتوقيت مكة، لأنها أم القرى؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر القول الأول، والله أعلم.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 20 شعبان 1409 هـ. (19 / 313)

* * *

عندما سمعوا أذان المسجد الحرام أفطروا، ولم يتضح لهم أن هناك فرقاً بين غروب الشمس في جدة وبين غروبها في مكة يبلغ ثلاث دقائق إلا بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم؟

صيامهم صحيح وليس عليهم قضاء، لأنهم لم يتعمدوا، وقد قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً} . وقال تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} . كتبه محمد الصالح العثيمين في 20/10/1417 هـ. (19 / 329)

* * *

في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تمسك، لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي، لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». (19 / 331)

* * *

في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو، فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: افطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (19 / 331)

   * * *

هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن، لأنه يؤذن من واقع محسوس، وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع أقرب للصواب، لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم. (19 / 333)

* * *

رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلاً كان أو كثيراً، وجامع زوجته في نهار رمضان، والصوم واجب عليه فهل يؤمر بالصيام شهرين متتابعين أو يعتق؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه العتق؛ لأنه هو المأمور به، ولا يجزئه الصيام، لأنه غير مأمور به مع القدرة على العتق. (19 / 336)

* * *

رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟

فأجاب فضيلته بقوله: المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم، ولا كفارة، ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينتهك صوماً واجباً.

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء:

أولاً: الإثم.

ثانياً: فساد الصوم.

ثالثاً: لزوم الإمساك.

رابعاً: وجوب القضاء.

خامساً: وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان. وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز. ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء. (19 / 337)

* * *

رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة.

(19 / 339)

* * *

إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟

فأجاب فضيلته بقوله: لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه، لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً: إن الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول: إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول: يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر. (19 / 342)

* * *

ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصائم صوماً واجباً لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم من يكون بطيئاً، وقد يتحكم في نفسه تماماً، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كان أملككم لإربه» . ومنهم من لا يملك نفسه، ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب. (19 / 342)

* * *

رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} (19 / 343)

* * *

رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (19 / 344)

* * *

واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة.

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم.

وأما ورد عن أنس رضي الله عنه في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطىء أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم والله عز وجل يقول: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} .

فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة. (19 / 345)

* * *

الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها، لأن الصوم قضاء، ولا عليه لأنه مفطر. ولا أعلم فيه وعيداً خاصًّا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر. (19 /346)

* * *

ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» . وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء. (19 / 353)

* * *

ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟

فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:

منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.

ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.

وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.

والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. (19 / 355)

* * *

رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره. (19 / 356)

* * *

هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. (19 / 356)

* * *

هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم، قال الله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». (19 / 359)

* * *

بعض أهل العلم يستشهد بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا في غير محله، وتوجيه الحديث مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الإنسان ليصلي وما كُتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها» ، وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به. أما الصيام فمعروف كما قال تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها، وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة. ولذلك قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يدع قول الزور والعمل به» ما قال: بطل صومه أو صيامه لا يقبل، بل قال: «ليس لله حاجة» يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم عما حرمه الله تعالى. (19 / 359)

* * *

ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث؟

فأجاب فضيلته بقوله: بركة السحور المراد بها البركة الشرعية، والبركة البدنية، أما البركة الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول والاقتداء به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم. (19 / 362)

* * *

هل هناك دعاء مأثور عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً، وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل، والدعاء المأثور: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» . وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة.

وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» (19 / 362)

* * *

من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع؟

فأجاب فضيلته بقوله: من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صام في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان، أو صادف أيام عيد الأضحى والتشريق، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقطع التتابع. والله الموفق. (19 / 365)

* * *

من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك، لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم، لأنه أخره لعذر، لكن يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين. (19 / 371)

* * *

إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت: هل صامت تلك الأيام أم لا؟ علماً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا؟ وجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإنها لم تبرىء ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكت: هل عليها صوم يوم أو يومين؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه. (19 / 372)

* * *

هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم بينهما فروق منها:

أولاً: أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق، لابد أن يكون في شهر رمضان.

ثانياً: الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه، والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه.

ثالثاً: الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء. (19 / 373)

* * *

رجل نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني فماذا يلزمه؟

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: نحن من هذا المنبر نكرر النهي عن النذر، آخذين بنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل، وهو أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني، فنقول له: إن عليك كفارة يمين، لأن نذره تضمن شيئين: تضمن صيام عشرة أيام، وأن تكون في هذا الشهر المعين. فلما فاته أن تكون في هذا الشهر المعين لزمته كفارة اليمين لفوات الصفة، وأما الأيام فقد صامها. (19 / 374)

* * *

ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟

فأجاب فضيلته بقوله: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» ، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟ والصحيح أنه لا يلزمه إطعام، لأن الله عز وجل يقول: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء. (19 / 378)

* * *

امرأة العام الماضي جاءها رمضان وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الآن صائمة هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي أو تصوم رمضان هذه السنة إذا فطرت ويكون بدل عن هذه السنة؟

صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان العام الماضي، ولا يجوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي، فإن فعلت لم يصح. (19 / 379)

* * *

امرأة تقول: إني منذ وجب عليَّ الصيام أصوم رمضان، ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرتها فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب عليَّ فعله الآن؟

فأجاب فضيلته بقوله: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال. وأما التهاون فإن دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى.

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتها. (19 / 382)

* * *

ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً. (19 / 386)

* * *

إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات في إثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه. (19 / 386)

* * *

من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم.. حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتابكم وصل وفهمت إشكالكم من جهة من أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء، والمسألة ليس فيها بحمد الله إشكال: لا من جهة النصوص والآثار، ولا من جهة كلام أهل العلم.

أما النصوص فقد قال الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} فجعل الله تعالى الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير.

وأيضاً فإن هذا المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله. هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه.

وأما السنة فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه فمنطوق الحديث ظاهر، ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يصم عنه، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه. (19 / 389)

* * *

امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملاً علماً أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين هل يجوز لأقربائها الصيام؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين؟ وما مقدار كفارة الشهر كاملاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا تلزمهم كفارة للتأخير؛ لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك. (19 / 394)

* * *

إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . قال أهل العلم: وليه وارثه، فمثلاً إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً.

وأما الصلاة فإنه إذا مات أحد وعليه صلاة فإنها لا تصلى عنه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصح قياس الصلاة على الصوم، لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة، فلما جاء الفرق بينهما في مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الآخر، لكن إذا مات الإنسان وعليه صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والعفو عن تفريطه وإهماله. والله الموفق. (19 / 395)

* * *

لي قريب صدم شابًّا فمات هذا الشاب، ولكن القريب تهاون في صيام الشهرين حتى مات، وقد تطوعت أخته فصامت عنه الشهرين، لكن بقي منهما يومان وقد دخل شهر رمضان، فكيف تصوم هذين اليومين؟

فأجاب فضيلته بقوله: أقول: لا حرج عليها إن شاءالله إذا دخل رمضان وبقي عليها يومان تصومهما بعد رمضان في اليوم الثاني واليوم الثالث من شهر شوال. (19 / 399)

* * *

صيام التطوع

ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ وإذا صادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام بدلاً منها من نفس الشهر؟

فأجاب فضيلته بقوله: أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. فإن لم يمكن بأن كانت المرأة حائضاً، أو حصل سفر، أو ضيق، أو ملل، أو مرض يسير، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل الأجر لمن صام هذه الأيام الثلاثة، سواء كانت الأيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر والخامس عشر، أو خلال أيام الشهر.

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره» فالأمر في هذا واسع، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة سواء أول الشهر أو وسطه أو آخره. لكن كونها في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل. وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته صومها ولكن تركها لعذر. (20 / 11)

* * *

ورد في الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام؟ وهل هي متتابعة؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة، ويجوز أن تكون من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (20 / 12)

* * *

هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟

فأجاب فضيلته بقوله: تداخل العبادات قسمان:

قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزىء سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزىء إحداهما عن الأخرى، كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزىء عنها.

والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين؛ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عنه تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فأكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر، أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزىء عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل. (20 / 13)

* * *

ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس ووافق أحد أيام التشريق هل يصومهما أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس أيام التشريق فإنه لا يصومهما، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لم يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» يعني المتمتع والقارن في الحج، ومن المعلوم أنه لا ينتهك محرم لفعل سنة. (20 / 16)

* * *

رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم ينذر ذلك فهل يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل، فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه، وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضاً؛ لأن صوم النفل لا يلزم إتمامه حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال وفصل المال فإنه لا يلزمه أن يتصدق به، إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور، وعلى هذا فنقول للأخ السائل: إنه لا يجب عليك أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خير، لأن يومي الاثنين والخميس يسن صيامهما. (20 / 16)

* * *

هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» . يعني كصيام سنة كاملة.

وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستًّا من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ... » والذي عليه قضاء من رمضان يقال: صام بعض رمضان. ولا يقال: صام رمضان.

ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير، وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم. (20 / 17)

* * *

يقول كثير من الناس: صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟

فأجاب فضيلته بقوله: ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من ثاني العيد، أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال. (20 / 20)

* * *

صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه؟

فأجاب فضيلته بقوله: بعض الفقهاء يقولون: يسنُّ صيام شهر الله المحرم كله ويستدلون بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ولكن لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أعلم أنه يصومه كله، وأكثر ما يكون صيامه من الشهور بعد رمضان شهر شعبان، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها (2) ، ولا يقال لمن صامه كله: إنه مبتدع؛ لأن الحديث المذكور قد يحتمل هذا؛ أعني صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاء. (20 / 22)

* * *

ما حكم الصيام في شهر شعبان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في شهر شعبان سنة والإكثار منه سنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان» فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث.

قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام، لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلاً عليها أداؤه. (20 / 22)

* * *

نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة وصيام فما هو الصحيح جزاكم الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه، فينبغي للإنسان إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (20 / 23)

* * *

هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده، لأنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن؟

فأجاب فضيلته بقوله: كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ليست أمراً متفقاً عليه بين أهل العلم، فإن منهم من يرى عدم كراهة إفراده، ولكن الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والتاسع أفضل من الحادي عشر، أي من الأفضل أن يصوم يوماً قبله لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني مع العاشر.، وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.

الحال الثانية: أن يفرده بالصوم.

الحال الثالثة: أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده.

وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، ثم أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر، ثم أن يفرده بالصوم. والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه، لكن الأفضل أن يضم إليه يوماً قبله أو يوماً بعده. (20 / 42)

* * *

من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله: النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء.

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم. (20 / 43)

* * *

ورد في الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصوم عشر ذي الحجة فما الجواب عن ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث المشار إليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صائماً في العشر قط» وفي رواية: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصم العشر» .

والجواب: أن هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عما علمت، وقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقدم على شيء لم يعلمه الراوي، وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم هذه العشر فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» والصوم من العمل الصالح. (20 / 44)

* * *

من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟

فأجاب فضيلته بقوله: صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها، وإن شاء لم يصمها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده، لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير، وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم، فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم؛ لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً، ولكن في عرفة لا يصوم، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة. (20 / 45)

* * *

ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟

فأجاب فضيلته بقوله: صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فقد سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وفي رواية: «يكفر السنة الماضية والباقية» .

وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. (20 / 46)

* * *

إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحدفي الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» وهؤلاء الذين لم يُر في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي.

(20 / 47)

* * *

 إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد؟

فأجاب فضيلته بقوله: بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقض ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فمادام الأمر موسعاً فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلاً إذا صلى الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزاً. (20 / 48)

* * *

صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء، أو عاشوراء مع القضاء بمعنى أن تصوم يوم القضاء في يوم عرفة، أو في يوم عاشوراء فلا بأس بذلك ويحصل لك الأجر. (20 / 49)

* * *

امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن شفى الله ولدها من الحادث وعجزت فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: تُسأل هذه المرأة: لماذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم عبادة. قلنا لها: هذا نذر مكروه، ولا يجب الوفاء به؛ لأن تخصيص رجب بالصوم مكروه. أما إذا كانت نذرت شهر رجب، لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه، فإن عجزت عجزاً لا يرجى زواله، فإن النذر الواجب يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فتطعم عن كل يوم مسكيناً.  (20 / 49)

* * *

ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي:

أفي اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته.

بليلة يوم عاشوراء.

فأجاب فضيلته بقوله: رأينا فيما ذكر:

أفي صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة.

بليلة عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعة. (20 / 50)

* * *

ما حكم صيام يوم الجمعة؟

فأجاب فضيلته بقوله: صوم يوم الجمعة مكروه، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام» .

وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلك، ولا كراهة. (20 / 51)

* * *

إذا صام الإنسان يوم الجمعة ونوى صيام يوم السبت ثم حصل له مانع من صيامه فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: النهي عن صيام يوم الجمعة للكراهة فقط وليس للتحريم، والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان مخصصاً يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام» فإذا صام الإنسان يوم الجمعة وحده لأنه يوم جمعة كان ذلك مكروهاً، فنقول له: صم يوم الخميس معه، أو يوم السبت. فلو صام يوم الجمعة على أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا إثم عليه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» (20 / 52)

* * *

من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم من نذر أن يصوم يوم الجمعة فليصم يوم الجمعة ويضيف إليه يوم الخميس أو يوم السبت، وبذلك يكون الوفاء بالنذر على وجه لا كراهة فيه.

أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه إلا أن يصوم الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده. (20 / 53)

* * *

ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام» . والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة، والاشتغال بالدعاء، والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه؛ لأنه مشتغل بالدعاء والذكر، ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. فإذا قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا إفراده فقط.

قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين؛ لأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم، ثم هناك أيضاً معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة.

وأما إذا صام يوماً قبله، أو يوماً بعده، فإن الصيام حينئذ يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه صام يوماً قبله وهو الخميس، أو يوماً بعده وهو يوم السبت. (20 / 54)

* * *

حكم صوم يوم الشك؟

فأجاب فضيلته بقوله: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» . ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصمه تبعاً للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصمه. وقد سبق لنا ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟ (20 / 59)

* * *

ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة؟

فأجاب فضيلته بقوله: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين، فيواصل الصيام يومين متتالين، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه وقال: «من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» والمواصلة للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حث على تعجيل الفطر، وقال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل فقال: «إني لست كهيئتكم». (20 / 59)

* * *

هل يجوز صيام أيام التشريق؟

فأجاب فضيلته بقوله: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق، لأن الناس يشرقون فيها للحم أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتاً للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه. (20 / 60)

* * *

صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة هل تلزمني الكفارة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر. (20 / 61)

* * *

أحياناً أصوم الإثنين والخميس وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني إلى الإفطار فهل لي ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقول لمن كان له عمل رسمي: إن كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الإثنين، أو الخميس، أو الأيام البيض، لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب، وهذه يخطىء فيها كثير من الناس يتهاونون في أداء الواجب، ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصراً ويهدمون مصراً، وهذا غلط.

أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع، أو كان في فصل الشتاء نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم.

وجواب السؤال نقول له: أفطر وجوباً،وقم بالعمل الواجب. (20 / 63)

* * *

هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والصحيح أنها تتنقل، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وكما دلت عليه السنة أيضاً، فقد تكون في الواحد والعشرين، وفي الثالث والعشرين، وفي السابع والعشرين، وفي الخامس والعشرين، وفي التاسع والعشرين، وفي الثامن والعشرين، وفي السادس والعشرين، وفي الرابع والعشرين، وفي الثاني والعشرين كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة القدر، والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام، سواء مع الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة، فهو مع الجماعة أفضل، وإلا إذا كان في البادية في البر فإنه يصلي ولو كان وحده، واعلم أيضاً أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرها، سواء علم بها أو لم يعلم، حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أماراتها، أو لم ينبه لها بنوم أو غيره، ولكنه قامها إيماناً واحتساباً فإن الله تعالى يعطيه ما رتب على ذلك، وهو أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان وحده. (20 / 66)

* * *

كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان فهل هذا موافق للصواب؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بموافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل قد تكون ليلة سبع وعشرين، وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين، وثبت عنه أنه قال: «التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى» (20 / 66)

* * *

ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة، أما بالنسبة للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل، لأنها خاصة به، ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرها، فلا نفضل ليلة القدر مطلقاً، ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقاً، وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة السابع والعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة، يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج، والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، فلم يثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسري به في تلك الليلة، بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول، ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعة، وعلى هذا فالاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا الشرعية، فإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة. (20 / 68)

* * *

هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان.

أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع، لأن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة:

1 السبب. 2 الجنس. 3 القدر. 4 الكيفية. 5 الزمان. 6 المكان.

وهؤلاء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة خالفوا المتابعة بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة، والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة، والمشروع في ليلة القدر هو القيام؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». فإن قال قائل: إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم لا؟

فالجواب: أنه لا يدخل؛ لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة. (20 / 69)

* * *

هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد في صحيح مسلم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» فالعمرة في رمضان تعدل حجة، كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزىء عن الحجة، بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان، وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه.

فهذه سورة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزىء عنه فلو أن أحداً في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة، وهذا قول الإنسان: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ، عشر مرات. يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة، لم تجزىء عنها. وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه. (20 / 70)

* * *

هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان. (20 / 72)

* * *

نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله، وغفلته عن أبنائه، أو بناته هناك، فهل من توجيه إلى هؤلاء؟

فأجاب فضيلته بقوله: كما قال السائل: لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بأهله، يتسكعون في الأسواق، وتحصل منهم الفتنة، وتحصل بهم الفتنة، ولا يهتم بشيء من ذلك، وتجده عاكفاً في المسجد الحرام، سبحان الله! تفعل شيئاً مستحبًّا وتدع شيئاً واجباً، هذا آثم بلا شك، وإثمه أكثر من أجره لأنه ضيع واجباً، والواجب إذا ضيعه الإنسان يأثم به، والمستحب إذا تركه لا يأثم.

فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، فإما أن يرجعوا بأهلهم جميعاً، وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة. (20 / 73)

* * *

يقول الرسول الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه: «تصفد الشياطين» . ومع ذلك نرى أناساً يصرعون في نهار رمضان، فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يصرعون؟

فأجاب فضيلته بقوله: في بعض روايات الحديث: «تصفد فيه مردة الشياطين» أو «تغل» وهي عند النسائي، ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق، وأن لا نتكلم فيما وراء ذلك، فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة، ولهذا لما قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه: إن الإنسان يصرع في رمضان. قال الإمام: هكذا الحديث ولا تكلم في ذا. ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس، بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان. (20 / 75)

* * *

كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس؟

فأجاب فضيلته بقوله: المعاصي التي تقع في رمضان لا تنافي ما ثبت من أن الشياطين تصفد في رمضان، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها، ولذلك جاء في الحديث: «تصفد فيه الشياطين، فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره» وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبداً، بل هي تتحرك، وتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره. (20 / 76)

* * *

هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً على هذا الشيء، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة أمر مطلوب، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم. (20 / 77)

* * *

ما هي صورة مدارسة جبريل للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان للقرآن؟ وهل يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح.

فأجاب فضيلته بقوله: أما كيفية المدارسة فلا أعلم عن كيفيتها.

وأما هل المستحب أن يجتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ كل إنسان بمفرده، فهذه ترجع إلى الإنسان نفسه، إن كان إذا اجتمع إلى إخوانه لتدارس القرآن صار أخشع لقلبه، وأنفع في علم فالاجتماع أفضل، يعني إذا كان الاجتماع صار هناك حضور قلب وخشوع وتدبر للقرآن، وتساؤل فيما بينهم فهذا أفضل، وإن كان الأمر بالعكس فالانفراد أفضل، وأما مدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأما الفقرة الثالثة من السؤال وهي: هل هناك مزية لليل على النهار فهذا نعم، لكن قد يكون للإنسان أعمال لا يستطيع معها أن يدرس القرآن في الليل، فيجعل أكثر دراسته في النهار، فالإنسان ينظر ما هو أنفع له، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «احرص على ما ينفعك» فما كان أنفع لك إذا لم يكن محظوراً شرعاً فهو أفضل. (20 / 78)

* * *

صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً نقول: إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين، لأن المسلمين خير من غير المسلمين. قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو"اْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين، فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط.

وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه، فهو وإن حُرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان، فإنه سينال الجزاء يوم القيامة، حين يقال له: {كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الأَْيَّامِ الْخَالِيَةِ} لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد.

(20 / 79)

* * *

ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا تركها الإنسان تركاً مطلقاً، وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أي الصلاة، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمناً حقًّا لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكنني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل. (20 / 85)

* * *

حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها للأموات؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة للوالدين والأموات جائزة ولا بأس بها إذا كانوا مسلمين، ولكن الدعاء أفضل من الصدقة لهما، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووجه إليه في قوله: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» ولم يقل: ولد صالح يتصدق عنه، أو يصلي له، ولكن مع ذلك لو تصدق عن الميت لأجزأه، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجل عن أب له مات ولم يوص، فهل ينفعه أن يتصدق عنه؟ قال: «نعم» (20 / 89)

* * *

 يسأل عن الحكم الشرعي لما يسمى (عشوة رمضان) والمقصود بها عندنا أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتان ثم يدعو لها أقارب الميت هذه الذبيحة التي يسمونها العشوة، أو عشاء الوالدين يذبحونها في رمضان ويدعون الناس إليها تكون على وجهين:

الأول: أن يعتقد الذابح التقرب إلى الله بالذبح، بمعنى أن يعتقد أن مجرد الذبح قربة، كما يكون في عيد الأضحى فهذا بدعة، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالذبح إلا في مواضعه: كالأضحية، والعقيقة، والهدي.

الثاني: أن يذبح الذبيحة لا للتقرب إلى الله بالذبح، ولكن من أجل اللحم أي أنه بدلاً من أن يشتري اللحم من السوق يذبح الذبيحة في بيته فهذا لا بأس به، لكن الإسراف في ذلك لا يجوز، لأن الله نهى عن الإسراف، وأخبر أنه لا يحب المسرفين، ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على الحاجة ودعوة الكثير من الناس، الذين لا يأتون إلا مجاملة لا رغبة، ويبقى الشيء الكثير من الطعام الذي يضيع بلا فائدة.

والذي أرى أن يصرف الإنسان ما ينفقه في ذلك إلى الفقراء دراهم، أو ملابس، أو أطعمة يعطونها للفقراء أو نحو ذلك، لأن في هذا فائدتين:

الأولى: أنه أنفع للفقراء.

والثانية: أنه أسلم من الوقوع في الإسراف والمشقة على الداعي والمدعو.

وقد كان الناس سابقاً في حاجة وإعواز، وكان صنع الطعام لهم له وقع كبير في نفوسهم، فكان الأغنياء يصنعونه ويدعون الناس إليه. أما اليوم فقد تغيرت الحال ولله الحمد. والله الموفق. كتبه محمد الصالح العثيمين في 25/8/1401 هـ. (20 / 91)

* * *

ورد في الحديث: «من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً» ؟ فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فقيل: المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة.

وقال بعض العلماء: المراد أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم في ليلته، وربما يستغني به عن السحور.

ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائماً ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لاسيما مع حاجتهم وفقرهم. (20 / 93)

* * *

حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى عنها يقول: «رمضان كريم» فما حكم هذه الكلمة؟ وما حكم هذا التصرف؟

فأجاب فضيلته بقوله: حكم ذلك أن هذه الكلمة «رمضان كريم» غير صحيحة، وإنما يقال: «رمضان مبارك» وما أشبه ذلك، لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً، وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل، وجعله شهراً فاضلاً، ووقتاً لأداء ركن من أركان الإسلام، وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمان يجوز فيه فعل المعاصي، وهذا خلاف ما قاله أهل العلم بأن السيئات تعظم في الزمان والمكان الفاضل، عكس ما يتصوره هذا القائل. (20 / 93)

الإعتكــاف

ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سنن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، وهو مسنون لتحري ليلة القدر، وقد أشار الله تعالى إليه في القرآن بقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} ، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف، واعتكف أصحابه معه، وبقي الاعتكاف مشروعاً لم ينسخ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده» . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: «إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة (يعني ليلة القدر) ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف» . فاعتكف الناس معه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون.

وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجماع.

ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم قوله تعالى: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} . والأفضل أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة.

وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن، وذكر الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاً، لاسيما إذا كان في ذلك فائدة. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته. وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: جائز، وهو الخروج لأمر لابد منه شرعاً، أو طبعاً، كالخروج لصلاة الجمعة، والأكل، والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما، والخروج للوضوء، والغسل الواجبين، ولقضاء حاجة البول والغائط.

القسم الثاني: الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض، وشهود الجنازة، فإن اشترطه في ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا.

القسم الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء، وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا يجوز لا بشرط، ولا بغير شرط. (20 / 155)

* * *

ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف سنة، وبر الوالدين واجب، والسنة لا يسقط بها الواجب، ولا تعارض الواجب أصلاً، لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه» فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف، لأنه محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل، لأنك تهوى الاعتكاف، فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً، وأبوك يرى أنها مبرر، فالذي أنصحك به أن لا تعتكف، لكن لو لم يذكر مبررات لذلك، فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال؛ لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له، وفيه تفويت منفعة لك. (20 / 159)

* * *

هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف عاماً في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائزاً، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «إني نذرت أن أعتكف ليلة، أو يوماً في المسجد الحرام» فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «أوف بنذرك» لكن لا يؤمر الإنسان ولا يطلب منه أن يعتكف في غير رمضان. (20 / 159)

* * *

هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والمساجد الثلاثة هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمسجد الأقصى، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين، ولو قلنا: إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية، لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس. (20 / 160)

* * *

المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف. (20 / 163)

* * *

تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟

فأجاب فضيلته بقوله: يشمل النفل والفريضة، فكل صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما عداه، فمثلاً تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداه.

وهنا مسألة: وهي هل تحية المسجد الحرام الطواف، أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟

اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف، فإذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف فإن طوافه يغني عن تحية المسجد، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية. لكن إذا دخل المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة، أو حضور مجلس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وهذا يشمل المسجد الحرام. (20 / 163)

* * *

هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم سائر الحرم؟

فأجاب فضيلته بقوله: تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم، لما رواه مسلم في صحيحه باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «صلاة فيه أي المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة». هذا هو القول الراجح، وهو ظاهر كلام أصحابنا فقهاء الحنابلة، كما ذكر ذلك صاحب الفروع عنهم، قال في الفروع (ص 006 ج 1 ط آل ثاني) : وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل فالصلاة فيه أفضل. اه. وذلك لأن المسجد الحرام عند الإطلاق يختص بالمسجد الذي فيه الكعبة، لقوله تعالى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ} وقوله: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَْخِرِ وَجَاهَدَ فِى سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} وقوله: {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وقوله: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللهُ فِى رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} ولم يصدوه عن الحرم، وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» . فإن المرء لو شد الرحل إلى مسجد الشعب، أو مسجد الجودرية، أو مسجد الخيف، أو غيرهن من مساجد الحرم لم يكن له ذلك، فإذا كان شد الرحل خاصًّا بالمسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاصًّا به أيضاً، لأنه إنما جاز شد الرحل من أجل هذا التضعيف ليدركه من شد الرحل، ولكن لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، إلا أنه ليس فيها التضعيف الذي في المسجد الحرام. هذا هو القول الراجح.

والقول الثاني: أن التضعيف يشمل جميع الحرم، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وقوله سبحانه: {سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْءْايَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} وقد روي أنه أسري به من بيت أم هانىء. واستدلوا بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في الحديبية مقيماً في الحل ويصلي في الحرم. ولكن لا دلالة فيما ذكروا لقولهم، لأن الآية الأولى قال فيها سبحانه: {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} لم يقل: فلا يدخلوا. وعليه فالمراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة نهوا عن قربانه، وذلك بأن لا يدخلوا حدود الحرم، ولو كان المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكان المشركون منهيين عن قربان الحرم، لا عن الدخول فيه، ولكان بين حدود الحرم والمكان المباح لهم مسافة تفصل بينهم وبين الحرم، بحيث لا يكونون قريبين منه.

وأما الآية الثانية فإن المراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة أيضاً، وذلك لأن الرواية الصحيحة أنه أسري به من الحجر لا من بيت أم هانىء. (20 / 164)

* * *

هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام، ولكنهم يتركون السنن الرواتب أرجو التفصيل والله يحفظكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: في الحقيقة أن الإنسان إذا منّ الله عليه أن يصل إلى هذا المسجد فإنه ينبغي له أن يكثر من الصلاة، سواء كانت من الصلاة المشروعة، أو من الصلوات الأخرى الجائزة، والإنسان الذي يكون في هذا المكان أمامه النوافل المطلقة يعني إذا قلنا: إن المسافر لا يصلي راتبة الظهر، ولا راتبة المغرب، ولا راتبة العشاء فليس معنى ذلك أن نقول: لا تصلي أبداً بل نقول: صلِّ وأكثر من الصلاة، والصلاة خير موضوع، وهي كما قال عز وجل: {إِنَّ الصلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} ، ولهذا نحن نحث إخواننا على أن يكثروا من النوافل والصلاة في هذا المسجد وإن كانوا مسافرين، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يمنعه السفر من أن يتطوع بالصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام يدع سنة الظهر، وسنة العشاء، وسنة المغرب، وباقي النوافل باقية على استحبابها، وحينئذ لا يكون في المسألة إشكال. (20 / 166)

* * *

هل يضاعف أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا السؤال أن نقول: الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب، ولهذا ذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينما كان مقيماً في الحديبية في غزوة الحديبية كان في الحل، ولكنه يصلي داخل أميال الحرم، وهذا يدل على أن

الصلاة في الحرم أي داخل أميال الحرم أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان، وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة قالوا فيها: «إن الحسنات تضاعف في كل مكان أو زمان فاضل» كما أن الحسنات تتضاعف باعتبار العامل كما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» إذاً فالعبادات تتضاعف باعتبار العامل، وباعتبار الزمان والمكان، كما تختلف أيضاً في ثوابها باعتبار جنسها وهيئتها. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف في مكة، ويكون أفضل من الصيام في غيرها، وذلك لشرف مكانه، على أن الصيام إمساك وليس بعمل يحتاج إلى زمان ومكان، سوى الزمان الذي شرع فيه وهو من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، وقد ورد في حديث عند ابن ماجه بسند ضعيف «أن من صام رمضان بمكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر مئة ألف رمضان» وهذا إسناده ضعيف، ولكنه يستأنس به، ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه في غيرها. (20 / 167)

* * *

هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها؟

فأجاب فضيلته بقوله: المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع، والدليل أنها لا تضاعف كمية قوله تعالى: {مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى" إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} ، وهذه الآية مكية، لأنها في سورة الأنعام، لكن كما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} يعني أن إيلام العقوبة في مكة أشد من إيلام العقوبة إذا فعلت هذه المعصية خارج مكة. وفي هذا التحذير الشديد من المعاصي في مكة. (20 / 169)

* * *

متى يبتدىء الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب فضيلته بقوله: جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلاًّ بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: «فلما صلى الصبح دخل معتكفه» لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين. (20 / 169)

* * *

متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد. (20 / 170)

* * *

هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر الطعام إليه، فإن كان عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرج، لأن المعتكف لا يخرج إلا لأمر لابد له منه.

وأما الاغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن يخرج، لأنه لابد من الاغتسال، وإن كان عن غير جنابة للتبرد فلا يخرج، لأن هذا أمر له منه بد، وإن كان لإزالة رائحة يشق عليه بقاؤها فله الخروج، فصار الخروج للاغتسال ثلاثة أقسام: واجباً، وجائزاً، وممنوعاً. (20 / 178)

* * *

شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف؟

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف سنة وليس بواجب، ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله فإن كانت الالتزامات واجبة عليه وجب عليه القيام بها، وكان آثماً بالاعتكاف الذي يحول دونها، وإن كانت غير واجبة فإن قيامه بتلك الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف، فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فدعاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: أنت قلت ذلك؟ قال: نعم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صم وأفطر، ونم وقم، فإن لنفسك عليك حقًّا، ولربك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا» فكون الإنسان يدع التزاماته ليعتكف قصور منه في العلم، وقصور في الحكمة أيضاً، لأن قيام الإنسان بحاجة أهله أفضل من كونه يعتكف. (20 / 178)

* * *

هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه، لأنه لم يخرج من المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيًّا بها فلا يعتكف، لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعدٍّ، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجبات الإسلام. (20 / 179)

* * *

هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة؟

فأجاب فضيلته بقوله: المعتكف له أن يذهب ويجيء مادام في المسجد الذي اعتكف فيه، فله أن ينتقل من جهة إلى جهة، وله أن يصلي في أي مكان من المسجد، وله إذا كان في المسجد الحرام أن يطوف، لأنه ليس معنى الاعتكاف أن الإنسان يبقى في نفس المكان لا يتعداه، ولكن معنى الاعتكاف أن يكون ملازماً للمسجد. (20 / 180)

* * *

إذا دعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الاجتماع الذي قرر في المدرسة إذا كان معلوماً قبل دخول الاعتكاف واشترط الإنسان أن يخرج له فلا بأس، أما إذا لم يكن معلوماً فإن دعي الإنسان إلى حضور هذا الاجتماع فيخرج من الاعتكاف، لأن دعوة ولي الأمر مدير المدرسة في هذا تقتضي أن يحضر الإنسان ويكون له الأجر فيما سلف من الاعتكاف، وأصل الاعتكاف سنة وليس بواجب. (20 / 180)

* * *

ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم؟

فأجاب فضيلته بقوله: المسجد الحرام كغيره من المساجد يكون لمن سبق، ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكاناً له في المسجد.

أما إذا كان في نفس المسجد، ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه فهذا لا بأس به، لأن له الحق في أن يجلس في أي مكان في المسجد، ولكن إذا قدرنا أنه يضع شيئاً ثم ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له، ثم لحقته الصفوف فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه، أو يتأخر لمكان واسع، لأنه إذا وصلته الصفوف وكان في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكاناً آخر من المسجد، والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له.

وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه، بل ينبغي للإنسان أن يصلي حيث ما وجد المكان. (20 / 182)

* * *

إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا ارتكب المعتكف شيئاً يبطل الاعتكاف فإن اعتكافه يبطل، ولا ينبني آخره على أوله، وليس كل شيء محرم يبطل الاعتكاف، بل هناك أشياء خاصة تبطل الاعتكاف، فالمعتكف مثلاً لو أنه اغتاب أحداً من الناس فقد فعل محرماً، ومع ذلك فإن اعتكافه لا يبطل، إلا أن أجره ينقص.

وخلاصة الجواب: أن الإنسان المعتكف إذا فعل ما يبطل الاعتكاف فمعناه أن آخر اعتكافه لا ينبني على أوله، ولا يكتب له أجر من اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأنه أبطل ما سبق. والله أعلم. (20 / 183)

* * *

قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فهل لهذا القول دليل؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا القول لا دليل عليه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يشرعه لأمته لا بقوله، ولا بفعله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر. (20 / 185)

أعلى