• - الموافق2024/11/21م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينها

موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينها

 

عبد الرزاق أحمد السنهوري[1] أبرز الشخصيات القانونية التي أخذت على عاتقها مهمة سنّ التقنينات الوضعية في البلاد العربية، إذ سخر جهده وحياته في سبيل ذلك[2]، وتنقل من بلد إلى بلد لتدريس القانون المدني في كليات الحقوق بجامعاتها، ولمساعدة الحكومات والسلطات التشريعية على وضع دساتيرها وقوانينها - لا سيما المدنية منها -، وإليه يُنسب سنّ القانون المدني العراقي (ابتداءً من عام 1936م، وتم الانتهاء منه بعد فترات توقف عام 1951م)، والقانون المدني السوري (ابتداءً من نوفمبر عام 1943م، وتم الانتهاء منه بعد فترات توقف عام 1949م)، والقانون المدني المصري (ابتداءً من عام 1938م، حتى انتُهي منه عام 1948م)[3]، والقانون المدني الليبي (في عام 1952م)، ووضع دستور الكويت في عهد أميرها عبد الله السالم (في الفترة ما بين عام 1960م حتى 1962م)، والمساعدة على وضع دساتير وتقنينات مدنية، خاصة في بلدان أخرى كالسودان والبحرين والإمارات.

ولعل بعض الباحثين والمتخصصين يعجب من صنيع السنهوري في التقنينات التي قام بوضعها أو المشاركة في وضعها، حيث كان يُفاخر بالشريعة الإسلامية وإعجازها[4] ورغم ذلك لم يجعلها المصدر الرئيسي في التقنينات التي قام بوضعها، كما جعل الفقه الإسلامي أساس بعض مواد هذه التقنينات وبنودها في حين أهمله بالكلية في مواد وبنود أخرى أكثر أهمية ودلالة الشريعة فيها أوضح.

ولا غرابة في الأمر؛ فالسنهوري كان على دراية بالفقه الإسلامي في مجال التشريع، وله في ذلك كتاب: (مصادر الحق في الفقه الإسلامي)[5]، ومع ذلك فقد اعتمد في التقنينات المدنية المشار إليها على خلط أحكام الفقه الإسلامي بأحكام القوانين الأجنبية التي قام بدراستها – لا سيما الفرنسية منها - في جامعة (ليون) في الفترة ما بين عامي (1921 - 1926م)، وهذا الخلط كان يعتمد على أهوائه وآرائه الشخصية ورؤاه القانونية فحسب من أجل خلق قواعد قانونية قومية ذاتية مستقلة تماماً عن الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي لا يعدو عنده أن يكون (مدونة قانونية) من المدونات المقارنة التي كان يستقي منها، يسدُ ببعض أحكامه أوجه النقص والعور في القانون المدني، وفي ذلك يقول السنهوري نفسه: (إن الشريعة الإسلامية هي شريعة الشرق ووحي أحكامه، ومتى ألفنا بينها وبين الشرائع الغربية، فروح من الشرق وقبس من نوره يضيء طريقنا للمساهمة في نهضة الفقه العالمية)[6].

ويقول في مقاله (على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني المصري) تحت عنوان: (المصادر التي يستمد منها التنقيح من حيث الموضوع): (أما من حيث الموضوع فنرى أن تكون المراجعة مستمدة من مصادر ثلاثة: تجاربنا الخاصة، وتجارب غيرنا من الأمم، وتقاليدنا الماضية في القانون، فتستهدي اللجنة التي يوكل إليها أمر التنقيح:

أولاً: بالقضاء المصري في مدى نصف قرن، فهو المرشد العملي للمشرع.

ثانياً: بالتقنينات الحديثة وما يمكن أن يستخلص من دروسها النافعة.

ثالثاً: بالشريعة الإسلامية، وكانت شريعة البلد قبل دخول التشريع الحاضر، ولا تزال شريعته في نواح مختلفة)[7].

ويقول في كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني) عن طريقة وضع القانون المدني المصري ومصادره: (إن النصوص التشريعية الواردة في هذا المشروع لها من الكيان الذاتي ما يجعلها مستقلة كل الاستقلال عن المصادر التي أُخذت منها، ولم يكن الغرض من الرجوع إلى التقنينات الحديثة أن يتصل المشروع بهذه التقنينات المختلفة اتصال تبعية في التفسير والتطبيق والتطور، فإن هذا حتى لو كان ممكناً لا يكون مرغوباً فيه، فمن المقطوع به أن كل نص تشريعي ينبغي أن يعيش في البيئة التي يُطبق فيها، ويحيا حياةً قومية توثق صلته بما يحيط به من ملابسات، وما يخضع له من مقتضيات، فينفصل انفصالاً تاماً عن المصدر التاريخي الذي أُخذ منه، أياً كان هذا المصدر، وقد حان الوقت الذي يكون لمصر فيه قضاء ذاتي وفقه مستقل، ولكل من القضاء والفقه، بل على كلٍ منهما عند تطبيق النص أو تفسيره أن يعتبر هذا النص قائماً بذاته، منفصلاً عن مصدره، فيطبقه أو يفسره تبعاً لما تقتضيه المصلحة، ولما يتسع له التفسير من حلول تفي بحاجات البلد، وتساير مقتضيات العدالة، وبذلك تتطور هذه النصوص في صميم الحياة القومية وتثبت ذاتيتها، ويتأكد استقلالها، ويتحقق ما قصد إليه واضعو المشروع من أن يكون لمصر قانون قومي يستند إلى قضاء وفقه لهما من الطابع الذاتي ما يجعل أثرهما ملحوظاً في التطور العالمي للقانون)[8].

ويعتذر في كتابه (الوسيط) عن عدم اتخاذ الشريعة الإسلامية الأساس الأول الذي بُني عليه القانون المدني بقوله: (أما جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول الذي ينبني عليه تشريعنا المدني، فلا يزال أمنية من أعز الأماني التي تختلج بها الصدور، وتنطوي عليها الجوانح، لكن قبل أن تصبح هذه الأمنية حقيقة واقعة ينبغي أن تقوم نهضة علمية قوية لدراسة الشريعة الإسلامية في ضوء القانون)[9].

ويقول في مذكراته الشخصية: (إن القرآن الكريم والحديث الشريف هما الجزء المجموع من القانون الإسلامي، وعندي أن لتفسيرهما يجب اتباع قاعدة أساسية وهي أن جزءاً من أحكامهما عام يصلح في عموميته لكل زمان ومكان ولهذا وضع، وجزءاً آخر خاص بالزمان والمكان اللذين وضع فيهما، فلا يتعدى إلى غيرهما إلا إذا اتحدت الظروف والأسباب، وفي القرآن الكريم نفسه ناسخ ومنسوخ، والنسخ هو قصر بعض أحكام جاءت في ظروف خاصة على هذه الظروف، واستبدال أحكام أخرى بها بعد زوال الظروف التي اقتضتها، ومما يجب التنبيه عليه أن كل ما ورد في القرآن والحديث مما يتعلق بعلاقة الخالق بالمخلوق هو من الأحكام العامة التي لا تتغير، لأن ظروف علاقة الخالق بالمخلوق لا تتغير، وهذا معنى قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣][10]، فعني بالدين هذه العلاقات، وقد وردت في كتابه الكريم مستوفاة لا حاجة إلى إكمالها، أما ما عدا الدين من الأمور الدنيوية فلا تشمله الآية، والسبب في ذلك ظاهر، وذلك أن الله تعالى ونبيه الكريم أمرانا أن نطيع العقل في أمور معاشنا وأن ننزل على قوانين العقل في ذلك، ومن قوانين العقل (قانون التطور)، وهذا القانون يقتضي ألا تثبت الحالات الاجتماعية على نسق واحد، بل هي تسير دائماً في تطور وتقدم، وأن من مقتضى هذا التطور أن تتطور معه علاقات البشر بعضها بالبعض، وتتغير تبعاً لذلك القوانين الاجتماعية، فأرادت حكمة الله تعالى ألا تُغلق باب التطور الاجتماعي الذي يقتضيه العقل في وجه الناس)[11].

ويقول أيضاً: (لو أمكن مزج القبطي والمسلم مزجاً تاماً حتى تنعدم كل الفروق لكان هذا خير ما يُرجى، لكني أرى أنه يحسن الآن بذل كل مجهود لحصر هذه الفروق في دائرة ضيقة وهي دائرة الاعتقاد الديني، ولا يكون لهذا أثره في الحياة المدنية للمصري)[12].

فإذا كان ما تقدم فلا يمكن أن يُقال إذاً إن السنهوري عمد إلى تقنين الفقه الإسلامي بطريقة متدرجة[13] تعتمد على خلطه بالتقنينات الغربية أو التقنينات الوضعية التي كان معمولاً بها، إذ صريح كلامه يدل على أنه عمد إلى ذلك عن اقتناع وقصد بُغية خلق قواعد قانونية قومية ذاتية منفصلة تماماً عن الشريعة الإسلامية، فضلاً عن ذلك فإن هذا التدرج إن صح في شأن ما فعله بالقانون المدني المصري الذي حل محل القانون المدني القديم الذي كانت تطبقه المحاكم المختلطة والأهلية؛ لن يصح أبداً ولن يجد له مبرراً في شأن القانونين المدنيين العراقي والسوري اللذين تم إحلالهما محل (مجلة الأحكام العدلية) التي كانت مؤسسة على الفقه الحنفي، ولن يجد له مبرراً في شأن دستور الكويت، وغير ذلك مما قننه أو أسهم في تقنينه من دساتير وقوانين في البلاد العربية التي كانت تطبق الشريعة الإسلامية أو قريبة العهد من ذلك.

يقول الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر - رحمه الله - عن دعوى اعتماد السنهوري على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي لأحكام القانون المدني: (النصوص القليلة التي أُخذت من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي روعي فيها أن تكون متفقة مع المبادئ التي قام عليها القانون، فالقانون هو المهيمن على الشريعة الإسلامية؛ يأخذ منها ما يوافقه ويرفض ما لا يتفق مع مبادئه، يقول الدكتور السنهوري في هذا: «يُراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته، فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ؛ حتى لا يفقد القانون المدني تجانسه وانسجامه»[14].. فمدى صلاح الحكم الموجود في الشريعة الإسلامية للقانون المدني مبني على موافقته للمبادئ التي بُني عليها القانون الوضعي، وهل يليق بالدكتور السنهوري أن يُقسم أحكام الشريعة إلى أحكام صالحة وأحكام غير صالحة، ويُنصب نفسه حكماً يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء)[15].

ويقول الدكتور محمد كامل ضاهر عن الأسس التي أقام عليها الدكتور السنهوري التقنينات المدنية التي قام بوضعها: (يرجع الفضل إلى السنهوري بصورة خاصة في وضع تشريعات مدنية عربية على أسس علمانية تتلاءم مع تطورات العصر والأوضاع الداخلية لكل بلد عربي، وعندما يضطر إلى أخذ الفقه الإسلامي كمصدر يمزجه مع التشريع الغربي ليأتي منسجماً مع السياق العام للقانون)[16].

ويقول الأستاذ صبحي صالح واصفاً (القانون المدني) الذي قام السنهوري بوضعه: (وفي الخامس عشر من أكتوبر سنة 1949م بدأ العمل بالقانون المدني الجديد الذي ولد من رحم القانون المدني القديم تهذيباً وتقنيناً لما استقر من المبادئ في أحكام القضاء الحالي، وهذا الأخير لم يولد من رحم الشريعة الإسلامية أصلاً، ولم ينتسب لها بأي نسب)[17].

فلا يُغتر بعد هذا بكلام السنهوري عن تجديد الفقه الإسلامي وتطوير الشريعة، فإن إقصاء الشريعة ودخول القوانين الأوروبية للبلاد الإسلامية لم يبدأ إلا بهذه الدعوى، وقد فطن لذلك عدد من أهل العلم الصادقين المخلصين فتصدوا لرد هذه الدعوى وكشف حقيقتها، فاتُّهموا بالجمود والتشدد زوراً وبهتاناً، وما دفعهم للرد سوى مواجهة محاولات التغريب والتخريب في الفقه والتشريع من خلال هذه الدعوى التي تولى كبرها عبد الرزاق السنهوري وعبد العزيز باشا فهمي[18] وأمثالهما.

يقول الأستاذ أنور الجندي - رحمه الله - عند حديثه عن قضية (تطوير الشريعة الإسلامية) التي أثارها السنهوري: (وهي دعوة يحمل لواءها من وقت بعيد: محمد النويهي وعبد الحميد متولي ومحمد أحمد خلف الله وآخرون، بهدف تذليل الشريعة لتبرير أوضاع المجتمعات الحديثة، وفي مقدمتها الربا وعلاقات المرأة والرجل خارج نطاق الزواج، واحتواء الشريعة الإسلامية ونصوصها في داخل القانون الوضعي على النحو المسموم الذي دعا إليه عبد الرزاق السنهوري منذ سنوات، وهي دعوى ممتدة يغذيها النفوذ الأجنبي ليحول بها دون تطبيق المجتمعات الإسلامية للشريعة الإسلامية أو عودتها إلى طريق الأصالة، ومن أهم هذه المحاولات المسمومة: القول بتغير الأحكام مع تغير الزمان، وهو قول محدود جداً يتصل بالفرعيات ويعتمد في ذلك على نص للشيخ محمد عبده الذي يعتمد عليه الماركسيون وأعداء الشريعة لا يمثل الإمام المجتهد ولا المتخصص في هذا الأمر، وإنما هي اجتهادات كان لها وضعها وظروفها في وقت كانت فيه الشريعة الإسلامية تضرب بالسياط على أيدي كروم في مصر وليوق في المغرب، وهي لا تمثل اجتهاداً يمكن الأخذ به، كذلك الخطأ الذي وقع فيه علي عبد الرازق حين أراد أن يصف الإسلام بأنه دين روحاني ويلغي نظامه الاجتماعي إلغاء تاماً، وتلقف بعض المستشرقين هذه النصوص الزائفة التي لم يعتمد فيها على كتاب أو سُنة لضرب الإسلام، كذلك محاولة وضع العقيدة في مكان الثبات والشريعة في مكان المتغير، وهذا أيضاً غير صحيح على إطلاقه، إن الشريعة الإسلامية إنما جاءت خالصة ثابتة صالحة لكل العصور والبيئات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها)[19].

ويقول الدكتور محمد محمد حسين - رحمه الله - عن مفهوم (تطوير الشريعة الإسلامية) عند السنهوري: (وهو يقصد بتطوير الشريعة الإسلامية جعلها ملائمة لنظم حياتنا ولأنماطها المنقولة عن الغرب المسيحي، أو الغرب اللا ديني على الأصح، فهو يريد أن يشكل الشريعة الإسلامية بشكل هذه الحياة بدل أن يشكل الحياة بشكل الشريعة، أي أنه يحكم هذه الأنماط الغربية في الشريعة بدلاً من أن يحكم الشريعة في اختيار ما يلائمنا من هذه الأنماط، أو بعبارة أخرى هو يعرض الشريعة على واقع الحياة ولا يعرض واقع الحياة على الشريعة، وهو مع ذلك لا يميز بين الشريعة الإسلامية المنـزلة من عند الله وبين القانون الغربي الذي صنعته المصالح والأهواء، بل الذي صنعته اليهودية العالمية في بعض الأحيان، كما هو الشأن في القانون الفرنسي الذي استمد منه القانون المصري بخاصة؛ لأن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية اليهودية التي أصبحت فرنسا من وقتها دولة لا دينية من الناحية الرسمية على الأقل، وما وجه المقارنة بين قانون صنعه الإنسان وبين قانون منـزل من عند الله العليم الخبير؟ إن الذي يعتريه شك في أن الشريعة الإسلامية – كما هي في القرآن الكريم وكما بيّنتها السُّنة الشريفة - منـزلة من عند الله فهو كافر، والذي يؤمن بأنها منـزلة من عند الله لا يعتريه شك في صلاحيتها لكل زمان ومكان؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، بذلك وصف نفسه سبحانه في محكم كتابه، وبذلك يؤمن المسلمون، والذي يهدف إليه السنهوري هو شر الحلول؛ لأن الذي يفعله هو تبديل الشريعة الإسلامية، ولا شك أن تفاعل الشريعة الإسلامية السماوية مع شرائع الغرب الوضعية هو شر مما كان حادثاً من استعارة القانون الغربي كله أو بعضه، لأن من الممكن التخلص من الدخيل في هذه الحالة، أما في حالة الاندماج والتفاعل فإدراك الحدود بينهما صعب، وتخليص الشريعة الإسلامية مما دخلها من أسباب الزيغ والانحراف يكاد يتعذر بعد أن تتغلغل الروح الغربية في كيانها، ويصبح الناتج من تفاعلهما شيئاً جديداً معقد التركيب تختلف خصائصه وصفاته عن كل من العنصرين المكونين له، ثم إن الناس في الحالة الأولى يدركون إدراكاً واضحاً أن القانون الذي يحكمهم قانون دخيل، أما في الحالة الثانية فقد يتوهمون أن القانون الذي يحتكمون إليه قانون إسلامي، بل إن كاتب المقال يزعم لهم ذلك منذ الآن، والواقع أن هذا الذي يفعله السنهوري هو الذي يهدف إليه الاستعباد الغربي..)[20]، ثم يقول: (وتطوير الفقه الإسلامي الذي يدعو إليه الكاتب، أو تبديله على الأصح، هو تطوير وتبديل لا يقف عند حد حسب اعترافه هو نفسه حيث يقول: «فالهدف الذي نرمي إليه هو تطوير الفقه الإسلامي وفقاً لأصول صناعته، حتى نشتق منه قانوناً حديثاً يصلح للعصر الذي نعيش فيه، فإذا استخلصنا هذا القانون في نهاية الدرس وأبقيناه دائم التطور حتى يجاري مدنيات العصور المتعاقبة، فقد تكون أحكامه في جزء منها، قل أو كثر، مطابقة لأحكام القانون المدني العراقي أو لأحكام القانون المدني المصري أو لأحكام كل من القانونين..»، والمهم في ذلك كله أن هذا التطور الدائم سينتهي بذلك التشريع الإسلامي المزعوم في المدى القريب أو البعيد إلى أن يصبح شيئاً مختلفاً عن الإسلام الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام اختلافاً تاماً)[21].

ويقول الدكتور محمد كامل ضاهر: (أصدر القانوني الشهير عبد الرزاق السنهوري خلال دراسته الحقوق في باريس كتاباً بالفرنسية[22] نقض فيه ادعاء علي عبد الرازق بأن السلطة السياسية لم تكن من صلب رسالة الإسلام، وأكد على أن الإسلام دين ودولة، وأن من الممكن تطوير مفهوم الخلافة لتصبح (عصبة للأمم الشرقية) بدلاً من إلغائها، وبموجب هذا التطوير يصبح الخليفة رئيساً فخرياً لاتحاد الدول الإسلامية، بحيث تنحصر سلطاته في القضايا الدينية فقط، بينما تصبح الشؤون المدنية التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع من اختصاص رؤساء تلك الدول والحكومات، واقترح السنهوري في كتابه فصل الأمور الدينية في الشريعة – خصوصاً ما يتعلق منها بالطقوس والفرائض – عن الشؤون المدنية والدنيوية، ووضع هذه الشؤون تحت الإشراف المباشر للسلطات المدنية. لم تكن للسنهوري يومها شهرة في عالم القانون، إلا أن هذه الشهرة واتته بعد ذلك ليصبح أعظم المشرعين العرب المعاصرين، وواضع معظم دساتير[23] الدول العربية في عهود استقلالها. إن المنحى الأساسي الذي ضمّنه السنهوري في هذه الدساتير هو العلمنة، أي عدم جعل الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من مصادرها الرئيسية، بدا ذلك واضحاً في مسودة القانون المدني المصري الجديد الذي كلف بوضعها بالاشتراك مع القانوني الفرنسي لامبير..)[24].

وقد تصدى للرد على السنهوري وبيان تحريفه وانحرافه عدد من أهل العلم، منهم: الدكتور محمد محمد حسين[25]، الشيخ عبد الرحمن الدوسري[26]، الشيخ عبد الله النوري، الأستاذ أنور الجندي[27]، الدكتور محمد كامل ضاهر[28]، الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر[29]، الشيخ سليمان بن صالح الخراشي[30]، الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحصين[31]، وغيرهم.

هذا والحمد لله، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

 

:: مجلة البيان العدد 315 ذو القعدة 1434هـ، سبتمبر – أكتوبر  2013م.


[1]  ولد في الحادي عشر من أغسطس من عام 1885م بمدينة الإسكندرية، وأتم دراسته الابتدائية بمدرسة راتب باشا، ثم حصل على شهادة المدرسة الثانوية من مدرسة العباسية عام 1913م، ثم التحق بمدرسة الحقوق الخديوية فتخرج منها وحصل منها على شهادة (الليسانس) عام 1917م، وكان أول دفعته، وابتدأ حياته الوظيفية موظفاً في جمرك الإسكندرية قبل تخرجه، ثم عُين وكيلاً للنائب العام بعد تخرجه من مدرسة الحقوق، ثم عُين مدرساً للقانون بمدرسة القضاء الشرعي عام 1920م، واختير للسفر في بعثة إلى فرنسا عام 1921م للحصول على الدكتوراه، فحصل من جامعة (ليون) على درجة الدكتوراه مرتين: الأولى في الحقوق عام 1925م عن رسالته (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنكليزي)، والثانية في العلوم السياسية عام 1926م عن رسالته (الخلافة وتطورها لتكون عصبة أمم شرقية).

عقب عودته إلى مصر عُين مدرساً للقانون بكلية الحقوق عام 1926م، لكنه فُصل من الجامعة عام 1935م بسبب إنشائه (جمعية الشباب المصريين)، والتي اعتبرتها الحكومة في ذلك الوقت مؤيدة لحزب الوفد، ثم أُعيد للجامعة في ذات العام بعد استقالة الحكومة، وانتدب للتدريس بكلية الحقوق بجامعة بغداد، وعاد منها لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، حيث انتُخب عميداً لها عام 1937م، وفي ذات العام عُين قاضياً بالمحاكم المختلطة.

وفي عام 1939م عُين السنهوري وكيلاً لوزارة المعارف، ثم استقال منها عام 1942م، فاشتغل بالمحاماة فترةً سافر خلالها إلى بغداد ودمشق لإعداد مشروعي القانونين المدنيين العراقي والسوري، ثم اختير وزيراً للمعارف ابتداءً من عام 1945م في وزارتي أحمد ماهر ثم النقراشي ثم إبراهيم عبد الهادي، وفي هذه الفترة استطاع أن يقرر اللغة الفرنسية على طلاب الثانوية، وكان ذلك هو السبب الرئيس لمنحه وسام (ليجيون دويز) من الحكومة الفرنسية بعد ذلك.

اختير السنهوري عضواً بمجمع اللغة العربية عام 1946م، ثم عُين رئيساً لمجلس الدولة عام 1949م، وبقي في منصبه حتى وقع حادث الاعتداء عليه في مارس عام 1954م فأُقصي من منصبه في ذات العام وتفرغ للتدريس في (معهد الدراسات الغربية)، ووضع أهم مؤلفاته: (الوسيط في شرح القانون المدني)، ولم توافه المنية إلا بعد أن أتم الجزء العاشر والأخير من هذا الكتاب، حيث أقعده المرض عن العمل والحركة، وتوفي في الحادي والعشرين من يوليو عام 1971م، ودفن بمقابر عائلته بمصر الجديدة.

أهم كتبه: (أصول القانون)، (نظرية العقد) ويقع في ستة أجزاء، (الموجز في الالتزامات)، (التصرف القانوني والواقعة القانونية)، (عقد الإيجار)؛ وجميع الكتب السابقة كانت تدرس لطلبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة؛ (الوسيط في شرح القانون المدني) ويقع في عشرة أجزاء، ويعتبره المتخصصون والباحثون المرجع الأساسي في فهم القانون المدني الوضعي، (الوجيز في شرح القانون المدني) وقد صدر منه جزء واحد، ويبدو أنه أراد به أن يختصر كتاب الوسيط؛ (مصادر الحق في الفقه الإسلامي) ويقع في ستة أجزاء، (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنكليزي) بالفرنسية، وهو رسالته لنيل الدكتوراه في الحقوق، و(فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية) وهو رسالته لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية، نُشرت أولاً بالفرنسية ثم تُرجمت للعربية.

وله عدة مقالات نُشرت في مجلة القانون والاقتصاد، ومجلة المحاماة الشرعية، ومجلة مجلس الدولة، وغيرها.

[2] ولو بذل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري نصف ما بذله من جهد في سبيل تقنين الفقه الإسلامي والدفاع عن الشريعة لقام بما لم يقم به أحد قبله، ولأتى بما عجزت عنه اللجان المشكلة من عشرات القضاة والأساتذة والفقهاء لتقنين أحكام الشريعة، لكن الله تعالى يُؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولوا الألباب.

[3] وكان السنهوري يقول إنه استمد مواده وبنوده من نحو 20 (مدونة قانونية) من التقنينات الوضعية المقارنة.

والعجب أنه كان يفاخر بهذا العمل، وكتب في ذلك الأبيات:

جهــــود منهكـات مضنيـات وصلت الليــل فيهـا بالنهار

وكنت إذا استبد اليأس يوماً أسـل عزيمة الأســـد المثــار

[4] من ذلك قوله في كتابه مصادر الحق في الفقه الإسلامي (1/ 8): (لن يكون همنا في هذا البحث إخفاء ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي من فروق في الصنعة والأسلوب والتصوير، بل على النقيض من ذلك، سنُعنى بإبراز هذه الفروق حتى يحتفظ الفقه الإسلامي بطابعه الخاص، ولن نحاول أن نصطنع التقريب ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي على أسس موهومة أو خاطئة، فإن الفقه الإسلامي نظام قانوني عظيم له صنعة يستقل بها، ويتميز عن سائر النظم القانونية في صياغته، وتقتضي الدقة والأمانة العلمية علينا أن نحتفظ لهذا الفقه الجليل بمقوماته وطابعه، ونحن في هذا أشد حرصاً من بعض الفقهاء المحدثين فيما يؤنس فيهم من ميل إلى تقريب الفقه الإسلامي من الفقه الغربي، ولا يعنينا أن يكون الفقه الإسلامي قريباً من الفقه الغربي، فإن هذا لا يكسب الفقه الإسلامي قوة، بل لعله يبتعد به عن جانب الجدة والابتداع، وهو جانب للفقه الإسلامي منه حظ عظيم).

وقوله في صحيفة الإخوان المسلمين (العدد 41، السنة الرابعة): (الشريعة الإسلامية - بشهادة فقهاء الغرب أنفسهم - تُعد من أكبر الشرائع العالمية، فما بال الغرب يعرف هذا الفضل ونحن ننكره؟! وما بال هذه الكنوز تبقى مغمورة في بطون الكتب الصفراء ونحن في غفلة نتطفل على موائد الغير ونتسقط فضلات طعامهم؟!).

[5]  وقد وقع في كتابه هذا عند حديثه عن تطور الفقه الإسلامي في أخطاء عدة عندما أراد أن يُثبت أن الفقهاء طوروا من الفقه الإسلامي وغيروا في الأحكام تبعاً لظروف الزمان والمكان.

[6] الدكتور محمد عمارة في كتابه الدكتور عبد الرزاق السنهوري.. إسلامية الدولة والمدنية والقانون (208).

[7] على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني المصري (2/ 118).

ولعل هذا ما يُفسر ترتيب مصادر التشريع المدني الذي أشارت إليه (المادة الأولى) من القانون المدني، حيث نصت على أن: (تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)، فقدم نصوصه الوضعية ثم العرف على (مبادئ الشريعة).

وكذلك الأمر بشأن القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م، حيث نص في مادته الأولى على أن: (تسري النصوص التشريعیة على جمیع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامیة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقید بمذهب معین، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة، وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانینها مع القوانین العراقیة).

ولا يُظن أن تقديم العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية يتفق مع أحكامها لما للعرف فيها من اعتبار كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية كما يذكر علماء الأصول، فإن العرف لا يُعمل به كمصدر من مصادر التشريع إلا حيث غاب النص من القرآن والسُّنة ولم يكن ثمة إجماع أو قياس صحيح؛ هذا من ناحية، ومن جهة أخرى فإن القانون الوضعي لم يُعرف العرف الذي يجب العمل به، ولم يضع له الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء من جهة اشتراط أن يكون صحيحاً غير مناقض لأحكام الشريعة الثابتة في الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس الصحيح باعتبارها المصادر الشرعية المتفق عليها، وألا يفوت مصلحة معتبرة، وألا يجلب مفسدة راجحة، فعُلم من هذا أن القانون الوضعي يسوي بين العرف الصحيح والعرف الفاسد، وأن كلاهما مقدم على مبادئ الشريعة عند خلو النص القانوني، وهذا مما ينافي أحكام الشريعة بلا ريب ولا خلاف كما هو معلوم.

[8] الوسيط في شرح القانون المدني (1 / 9).

[9] الوسيط في شرح القانون المدني (1 / 48).

[10] سورة المائدة: الآية (3).

[11] عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية (169).

[12] عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية (99).

[13] كما زعم الأستاذ الدكتور محمد عمارة في كتابه الدكتور عبد الرزاق السنهوري.. إسلامية الدولة والمدنية والقانون (50).

[14] الوسيط في شرح القانون المدني (1 / 61).

[15] الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية (130: 131).

[16] الصراع بين التيارين الديني والعلماني (297: 298).

[17] العلمانية في قفص الاتهام.. الغزو العلماني للتشريع وأثره على المجتمع: مجلة البيان، العدد 160، ذو الحجة 1421 هــ (مارس 2001م)، (ص 70).

[18] وهو عبد العزيز فهمي حجازي عمر، المعروف بعبد العزيز باشا فهمي، أحد أشهر رجال القانون في مصر، ولد بتاريخ 23 ديسمبر 1870م بقرية (كفر المصيلحة) من أعمال (محافظة المنوفية)، تلقى تعليمه الأول في بلدته, درس أولاً بالأزهر ثم نُقل إلى المدارس النظامية، حيث حصل على الابتدائية ثم الثانوية، ثم التحق بمدرسة (كلية) الحقوق فتخرج منها وحصل على الليسانس عام 1890م، عمل أثناء دراسته بمدرسة الحقوق ترجماً بنظارة الأشغال، ثم عمل عقب تخرجه معاوناً للإدارة بالدقهلية, ثم كاتباً بمحكمة طنطا, وترقى حتى اختير وكيلاً للمستشار القضائي لوزارة الأوقاف, لكنه استقال عام 1903م حيث عمل بالمحاماة، فاشتهر أمره لما ارتبط بسعد زغلول وانخرط في النشاط السياسي الداعي لإصلاح عمل الحكومة وحصول مصر على استقلالها الكامل، واختير عام 1920م لوضع مشروع الدستور المصري، وكان ذلك أثناء وجوده في (باريس), فوضع المشروع على نهج الدساتير الأوروبية, إلا أن سعد زغلول عارضه معترضاً على بعض مواده، وبعد حصول مصر على استقلالها تولى فهمي رئاسة (حزب الأحرار الدستوريين), وتم ترشيحه في البرلمان باعتباره رئيساً للحزب, ثم تولى وزارة الحقانية (العدل)، ولم يلبث أن أُقيل في سبتمبر 1925م, وفي العام التالي تنازل فهمي عن رئاسة الحزب وتفرغ للعمل، وفي نفس العام رشح فهمي رئيساً لمحكمة الاستئناف, لكنه استقال من رئاسة المحكمة عام 1930م، ليتولى رئاسة محكمة النقض التي أُنشئت في ذات العام، ثم اختتم حياته الوظيفية بالعودة للعمل بمهنة المحاماة، وتوفي عام 1951م.

وقد انخدع به كثير من الناس - لا سيما من القضاة والمتخصصين – وأسرفوا في تعظيمه وتبجيله دون حق، إذ كان من المحاربين للشريعة والداعين إلى إقصاء التشريع من الحكم، وعندما نُشر كتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرازق، وتصدى العلماء للرد عليه، وقررت (هيئة كبار العلماء) نزع شهادة العالمية من المؤلف وطرده من الأزهر؛ خرج عبد العزيز فهمي في موقف غريب شاذ، حيث أرسل شيخ الأزهر قرار (هيئة كبار العلماء) بعزل علي عبد الرازق إلى عبد العزيز فهمي بصفته وزير الحقانية (العدل) وقتئذ، بُغية التصديق على القرار، فما كان من فهمي إلا أن رفض التصديق على القرار ورد قائلاً: (أحضرت هذا الكتاب وقرأته، فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه)، وقال: (ثقل على ذمتي أن أنفذ هذا الحكم الذي هو ذاته باطل لصدوره من هيئة غير مختصة بالقضاء، وفي جريمة الخطأ في الرأي من عالم مسلم يشيد بالإسلام، وكل ما في الأمر أن من يتهمونه يتأولون في أقواله ويولدون منها تهماً ما أنزل الله بها من سلطان).

وقد تصدى للرد على عبد العزيز فهمي وبيان فساد أقواله وأفكاره: الأستاذ الكبير محب الدين الخطيب، والقاضي العلامة أحمد محمد شاكر - رحمهما الله.

[19] رجال اختلف فيهم الرأي من أرسطو إلى لويس عوض (98).

[20] حصوننا مهددة من داخلها (113: 114).

[21] حصوننا مهددة من داخلها (118).

[22] يقصد كتابه: (فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية)، وهو رسالته لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ليون في فرنسا عام 1926م.

[23] يقصد الدكتور ضاهر بـ (الدساتير): التقنينات الوضعية بصفة عامة وليس الدساتير الأساسية لنظم الدول السياسية فحسب، بدليل قوله (معظم دساتير الدول العربية)، فالسنهوري لم يضع معظم دساتير نظم هذه الدول السياسية، وإنما وضع معظم تقنيناتها المدنية وبعض التشريعات الخاصة بها فضلاً عن دستور دولة الكويت كما سبق أن بينا، كما أن سياق الكلام بعد ذلك عن القانون المدني المصري يدل على أن الدكتور كامل أراد بلفظ (دساتير): التشريعات والتقنينات بصفة عامة، والله تعالى أعلم.

[24] الصراع بين التيارين الديني والعلماني (295: 296).

[25] في كتابه: (حصوننا مهددة من داخلها)، وكان من المعاصرين للدكتور عبد الرزاق السنهوري.

[26] كان من المعاصرين أيضاً للدكتور السنهوري، يقول رحمه الله: (حين جاء الدكتور عبد الرزاق السنهوري إلى الكويت دخلتُ عليه في مكتبه وقلت له: اتق الله يا دكتور، إن عملك هذا يخالف الشرع، وإنك مسؤول عن تطبيق هذه القوانين في الكويت وفي غيرها، فكان الرد من الدكتور قائلاً: حكومة الكويت تريد هذا).

[27] في كتابه: رجال اختلف فيهم الرأي من أرسطو إلى لويس عوض.

[28] في كتابه: الصراع بين التيارين الديني والعلماني.

[29] في كتابه: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية.

[30] في كتابه: نظرات شرعية في فكر منحرف.

[31] في كتابه: من طلائع التغريب والتخريب.

أعلى