• - الموافق2024/10/06م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
سياج وأسوار  (2-2)

في هذا الجزء الثاني سنتناول -بإذن الله- حدود الله في مُدتين متعلقتين بالزواج: الأولى: من الخطبة إلى التزويج. الثانية: عند الطلاق والفراق.


في هذا الجزء الثاني سنتناول -بإذن الله- حدود الله في مُدتين متعلقتين بالزواج:

الأولى: من الخطبة إلى التزويج.

الثانية: عند الطلاق والفراق.

حدود قبل التزويج

بعقد النكاح، واستيفاء شروطه وأركانه، تحلّ المرأة لزوجها. وقبل العقد يخطب الرجل المرأة إلى وليّها، وفي الغالب يكون هناك وقت بين الخِطبة والعقد. وفي هذه المدة عدد من المحاذير، من أهمها:

الأول: لا ينبغي أن يُردَّ الخاطب إذا كان ذا ديانة وصيانة وخُلق ومروءة لأسبابٍ لم يعتبرها الإسلام؛ كالوظيفة والمال والنسب، ونحو ذلك من الأسباب التي يزرعها الشيطان في طريق البيت الزوجي الجديد. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم مَن ترضون دينه وخُلُقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»[1].

قال ابن القيم: «وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه. وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26]، وقال تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]. فالذي يقتضيه حُكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدِّين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّج مسلمةٌ بكافر، ولا عفيفةٌ بفاجر، ولم يَعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يَعتبر نسبًا ولا صناعةً ولا غنًى ولا حريةً، فجوَّز للعبد القنّ نكاح الحرة النسيبة الغنية، إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات»[2].

وعندما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القرشية إلى نكاح أسامة بن زيد -رضي الله عنه، وهو مولى وأسود اللون- أبدت كراهيتها، فقالت: أسامة! أسامة! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «طاعة الله وطاعة رسوله خير لك». قالت: فتزوجتُه، فاغتبطتُ[3]. وفي هذه القصة درس بليغ.

الثاني: إن الخِطبة لا تحلل أحد الزوجين للآخر، حتى ولو ظهرت علامات الموافقة ومقدّماتها، إلى أن يتم العقد بأركانه وشروطه. وعليه فلا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة حينها ولا الحديث بلا حاجة، ولا نحو ذلك، مما يُعدّ في الشريعة انتهاكًا للحُرمة وتعديًا على حدود الله. ونصوصٌ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء»[4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»[5]؛ تمنع الخاطب مما سبق ذِكْره، قال ابن قدامة: «ولا يجوز له الخلوة بها؛ لأنها محرَّمة، ولم يرِد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور»[6].

الثالث: ألا يخدع أحد الطرفين الآخر فيوهمه بأمور تغريه بالتزويج، وهي ليست حقيقية، فلا بد أن يُظهِر الخاطب والمخطوبة ما فيهما من عيوب قادحة في الزواج، ويحرم على المرأة -ووليها- أن تستعمل من الزينة ما تخدع به الخاطب، ويحرم على الرجل أن يُخفي أمراضه وانحرافاته. وكم فوجئت نساء بانحرافات الخاطب القادحة في الزواج! وكم فوجئ رجال بتغير صورة المخطوبة بعد الزواج!

ولتأكيد هذا المعنى استُحِبَّ للخاطب أن ينظر إلى مَن يريد خطبتها، ليتحقّق مضمون العقد من السكن والاستمتاع، فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». قال: فخطبتُ جارية فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها[7]. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرتَ إليها؟». قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا»[8]. قال النووي: «ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له. والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوّجه؛ فإنه يُعجبها منه ما يعجبه منها»[9].

ولتأكيد هذا المعنى أيضًا شُرع للمرأة أن يشاركها في القبول وليُّها، بل عُدَّ ذلك شرطًا في صحة النكاح؛ فعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي»[10]. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل»[11].

والآيات القرآنية في سياق التزويج خاطبت الولي، كقوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، وكقوله تعالى: {وَلا تُنكِحُوا الْـمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221] . وكقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ} [النور: 32]. ولهذا أوردها الإمام البخاري في صحيحه وبوَّب عليها بقوله: باب من قال لا نكاح إلا بولي[12].

فللولي حقّ النظر في حال الخاطب، ويجب عليه أن يُغلِّب جانب المصلحة في التزويج فإنه مُؤتَمن.

الرابع: المبالغة في المهور وتكاليف الزواج. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية»[13].

ويظن البعض أن المغالاة في المهر أو في حفل الزواج كرامة للمرأة وإعلاء من شأنها وشأن أهلها، ولو كان الأمر كذلك لكان أولى الناس بهذه الكرامة: الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق، وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالت أم المؤمنين عائشة: «بنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ما نُحرت عليَّ جَزور، ولا ذُبحت عليَّ شاة، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه»[14]. ولكانت أم المؤمنين زينب على هذا الأمر؛ قال أنس -رضي الله عنه-: «ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب؛ أولم بشاة»[15].

والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلاً -وهو القدوة الحسنة- في تزويج ابنته فاطمة سيدة النساء، فعن ابن عباس أن عليًّا قال: تزوجت فاطمة -رضي الله عنها-، فقلت: يا رسول الله، ابْنِ بي. قال: «أعطها شيئًا». قلت: ما عندي من شيء. قال: «فأين درعك الحُطَمية؟». قلت: هي عندي. قال: «فأعطها إياه»[16]. فقد اكتفى بهذا المهر اليسير جدًّا؛ تيسيرًا على الزوج وتبركًا، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة»[17].

وفي هذا الزمن يتأكد التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلة الزواج؛ لما يؤديانه من إثقال كاهل الشباب بالديون المزمنة والأعباء الثقيلة واضطراب محل السكن في الزواج، وقد اخترع الناس -ولا يزالون- عادات وتقاليد في المهور والحفلات، لا شك أنها تنقص البركة أو تعدمها، وتدخل في باب الإسراف، حتى صارت في مقامٍ يضاهي مقام الشرع، بحيث إن مَن يتعداها ولا يعمل بها يُقاطَع أو يُهجَر أو يُغمَز في مروءته ورجولته، ونحو ذلك، من وحي الشيطان الذي نفثَه في عقول كثير من الناس.

 حدود في الطلاق والفراق

حين تؤول الأمور إلى الانفصال والفراق، وتضيق الطرق المؤدية إلى الانسجام والالتئام؛ فإن الطلاق ينبغي ألا يُتعدَّى فيه حدود الله، لذلك كانت هناك بعض الصور التي يجب الحذر منها في الطلاق والفراق، ومن أهمها:

الأول: الطلاق البدعي. وهو أن يطلق الرجل امرأته في حيضتها أو في طهرٍ جامعها فيه؛ لما في ذلك من الإضرار عليها، ولأن تأخير التطليق إلى زمن الطهر الذي لم يجامعها فيه يعطي الزوجين فرصة لرأب الصدع ولَمّ الشمل وهدوء التفكير والنظر إلى المحبة الأصلية والعشرة الجميلة. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١]. وعن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلَّقَ لها النساء»[18].

ولا يجوز لرجل أن يُطلّق امرأته إلا في طُهرٍ لم يجامعها فيه، وإلا فسيكون متعديًا حدود الله تعالى.

الثاني: خطبة المرأة وقت العدة. قد تتساهل بعض النساء في هذه المسألة، فتظن أنه بمجرد وقوع الطلاق يحقّ لها أن تتصرف في نفسها بما شاءت، والله تعالى يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 1 فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ١، ٢].

قال ابن كثير: «فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها»[19]. فإذا انقضت العدة كان لها ذلك، إلا إذا كانت التطليقة الثالثة، فيجوز التعريض -لا التصريح- بالخطبة وقت العدة؛ لقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 235]. قال ابن كثير: «وهكذا حكم المطلقة المبتوتة؛ يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  لفاطمة بنت قيس حين طلَّقها زوجها أبو عمرو بن حفص، آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتدَّ في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: «فإذا حللتِ فآذنيني»[20]. فلما حلَّت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه، فزوَّجها إياه»[21].

والعدة واجبة على المرأة التي انفصلت عن زوجها، بطلاق أو وفاة أو فسخ أو خلع. والواجب ضبط وقت العدة وعدم التساهل في الأمر، قال ابن قدامة: «فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوَّجة أو المعتدة وشبهه؛ فإذا علما الحال والتحريم فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه»[22].

الثالث: استرداد المهر من الزوجة؛ فلا يجوز للرجل أن يسترد ما أنفقه مهرًا لزوجته؛ لقوله تعالى: {وَإنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإثْمًا مُّبِينًا 20 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20، 21]. فسمى الله -تعالى- أخذه بعد الدخول بهتانًا وإثمًا مبينًا. قال ابن كثير: «وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع»[23].

فإذا دخل الرجل بزوجته فلا يحل له أَخْذ مهرها. إلا في حال النشوز والخلع، فعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»[24]؛ لأن المهر مقابل استحلال الفرج، فإذا منعته حقه في نفسها قُضِيَ له برَدّ حقه في ماله الذي أنفقه. وهذا من دقائق عدل الإسلام؛ قال تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِـمُونَ} [البقرة: 229].

وبعد..

فإن بيت الزوجية وحياة الزوجين محل اعتناء الشريعة الغراء، لذا حدَّت الحدود سياجًا للمودة وحصنًا للحشمة وصيانةً للشرف والفضيلة. وإن على الأزواج بَذْل ما يستطيعون في رعاية هذه الحدود، فاللهم أعنَّا على إقامة حدودك، وجنِّبْنا مزالق الشيطان وأهواء النفوس.

 

 

 


 


[1] أخرجه الترمذي ح1084.

 [2] زاد المعاد 5/221-222.

[3] أخرجه مسلم ح1480.

[4] أخرجه الترمذي ح1171.

[5] أخرجه الترمذي ح2165.

[6] المغني 9/490.

[7] أخرجه أحمد ح14586، وأبو داود ح2082.

[8] أخرجه مسلم ح1424.

[9] روضة الطالبين 5/365.

[10] أخرجه أبو داود ح2085، والترمذي ح1101، وابن ماجه ح1880.

[11] أخرجه أبو داود ح2083، والترمذي ح1102.

[12] الجامع الصحيح 7/41.

[13] أخرجه أبو داود ح2106، والترمذي ح1114.

[14] أخرجه أحمد ح25769.

[15] أخرجه البخاري ح5168، ومسلم ح1428.

[16] أخرجه أبو داود ح2125، والنسائي ح3375.

[17] أخرجه أحمد ح24529، وغيره.

[18] أخرجه البخاري ح5242.

[19] تفسير القرآن العظيم 1/639.

[20] أخرجه مسلم ح1480.

[21] تفسير القرآن العظيم 1/639.

[22] المغني 9/354.

[23] تفسير القرآن العظيم 2/244.

[24] أخرجه البخاري ح5265.

 

 

أعلى