للمسلمين ثلاثة أعياد لا رابع لها وهي :
الأول : عيد الأسبوع ، وهو يوم الجمعة ، خاتمة الأسبوع ، هدى الله له هذه الأمة المباركة ، بعد أن عمي عنه أهل الكتاب اليهود والنصارى فكان لهم السبت والأحد .
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : (باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد ، وأن النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (إن يوم الجمعة يوم عيد ؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) [1] .
الثاني : عيد الفطر من صوم رمضان ، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان ، الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وهو يوم الجوائز لمن صام رمضان فصان الصيام ، وقام فيه فأحسن القيام ، وأخلص لله تعالى في أعماله ، وهو يوم واحد أول يوم من شهر شوال .
الثالث : عيد النحر : وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام ، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها ، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أفضل الأعمال ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منهذه الأيام العشر ، فقالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ؛ إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) [2] .
وهذا العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة ، وقبله يوم عرفة وهو من ذلك العيد أيضاً ، وبعده أيام التشريق الثلاثة وهي عيد أيضاً ، فصارت أيام هذا العيد خمسة ؛ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) [3] .
وهذا العيد أعظم من عيد الفطر ، قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مرتب على إكمال الحج [4] . وقال شيخ الإسلام بعد ذكره قول الله تعالى : { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً } [المائدة : 3] : (ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية ؛ فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ، ولا عينمن أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعامة المسلمين) [5] .
وقال أيضاً : (أفضل أيام العام هو يوم النحر ، وقد قال بعضهم : يوم عرفة ، والأول هو القول الصحيح ؛ لأنّ في السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (أفضل الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر) [6] ، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد ؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه
وسلم- أنه قال : (يوم النحر هو يوم الحج الأكبر) [7] .
أحكام تتعلق بالعيد :
أولاً : حكم صلاة العيد : اختلف العلماء في ذلك ، ولهم ثلاثة أقوال :
أ -أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف [8] .
ب - أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي [9] .
ج - أنها فرض كفاية ، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة ، وقال به بعض أصحاب الشافعي [10] . والذي يظهر رجحانُه القولُ بالوجوب لما يلي :
1- أمر الله تعالى بها : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر : 2] والأمر يقتضي الوجوب ، وأمره-النساء أن يخرجن إليها .
2- مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وعدم تخلفه عنها .
3- أنها من أعلام الدين الظاهرة ، وأعلام الدين الظاهرة فرض كالأذان وغيره [11] .
قال شيخ الإسلام : ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان . وقول من قال : (لا تجب) في غاية البعد ؛ فإنها من شعائر الإسلام ، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، وقد شرع لها التكبير ، وقولمن قال : (هي فرض كفاية) لا ينضبط ؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود ؛وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة [12] .
واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين [13] .
وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح والجوائز .
ثانياً : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :
أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. ) [14] .
ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً ؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) [15] .
فمن خلال هذين الحديثين يظهر ما يلي :
1-أن صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية ؛ لحديث ابن عباس .
2- أنه لو صلى بعدها في البيت أصاب السنة إن كان من عادته أن يصلي الضحى ، لحديث أبي سعيد .
3- إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) [16] .
4- إذا كانت صلاة العيد في المصلى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن مصلى العيد له حكم المسجد بدليل أمره -صلى الله عليه وسلم- الحيّض أن يعتزلن المصلى ، وهذا على رأي بعض العلماء [17] .
5- التنفل المطلق لا يخلو من حالتين :
أ - إما أن يكون قبل العيد في وقت النهي ؛ فلا يجوز لعموم النهي عن ذلك .
ب - وإما أن يكون قبل العيد ولكن ليس في وقت النهي كما لو أخروا صلاة العيد ، أو بعد العيد وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء ، فمنهم من أجازه مطلقاً ، ومنهم من منعه مطلقاً ، ومنهم من أجازه قبل صلاة العيد ، ومنهم من أجازه بعدها ، ومنهم من أجازه للمأموم دون الإمام ، ومنهم من أجازه في المسجد لا في المصلى .
والذي يظهر والله أعلم الجواز لعدم الدليل على المنع ، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو يحكي فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو إما ينتظر إذا حضر صلى بهم ، وإذا انتهى انصرف كما في الجمعة ، ثم لا يدل عدم فعله على المنع منه .
قال ابن عبد البر : (الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه ، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة) [18] .
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض الخلاف : (والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص ؛ إلا إن كان في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام ، ورجّح عدم المنع ابن المنذر) [19] .
ولكن إذا كان التنفل قبل صلاة العيد فقد ترك صاحبه الفاضل إلى المفضول ؛ لأن عبادة التكبير في وقته المأمور به أفضل من مطلق النفل .
ثالثاً : صلاة العيد في المصلى :
علل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم ؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام ، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء ؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى [20] .
والذي يظهر أن ذلك مرجوح ، ومقابل لفعله -صلى الله عليه وسلم- ، قال ابن قدامة : (ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء من بعده ، ولا يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الأفضل مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل .. ثم ذكر أن ذلك إجماع المسلمين [21] .
وأما صلاة أهل مكة في المسجد الحرام فلأن مكة جبال والصحراء فيها بعيدة [22] .
رابعاً : وقت صلاة العيد :
وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، قال ابن بطال : (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة) [23] .
وقال ابن القيم : (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى ، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس) [24] .
وقد علل ابن قدامة تقديم الأضحى وتأخير الفطر بأن لكل عيد وظيفة ، فوظيفة الفطر إخراج الزكاة ووقتها قبل الصلاة ، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة [25] .
خامساً : لا نداء لصلاة العيد :
أ - روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا : (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) [26] .
ب - وروى جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) [27] .
قال مالك : وتلك هي السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا [28] ، ونقل الإجماع عليه ابن قدامة [29] ، ولم يكن يُنادى لها بالصلاة جامعة أو غير ذلك ، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى المصلى صلى [30] .
ورجّح ابن عبد البر أن أول من فعل الأذان للعيدين معاوية -رضي الله عنه- [31] .
سادساً : تقديم الصلاة على الخطبة :
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] ، وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد ،وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، وعليه عوام علماء أهل الأمصار) [33] .
وأول من قدم الخطبة على الصلاة قيل عثمان [34] ، وقيل ابن الزبير [35] رضي الله عنهما ، قال ابن قدامة : لم يصح عنهما [36] ، وقيل : معاوية -رضي الله عنه- [37] .
ولو ثبت ذلك عن أي منهم فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم لا يقابل النص الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ابن عباس رضي الله عنهما : (شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة) [38] .
سابعاً : التكبير في الصلاة :
قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد [39] .
1- عدد التكبيرات : يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة [40] .
وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى) [41] .
وورد عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في عدد التكبيرات ، ولذلك وسع فيه الإمام أحمد [42] .
2- يكبر المأموم تبعاً للإمام . قاله شيخ الإسلام [43] .
3- يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وفيه حديث وائل بن حجر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه مع التكبير [44] ، فهذا عام في العيد وغيره . وورد في تكبيرات الجنازة والعيد مثلها عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً [45] .
وذكر الحافظ ثبوت رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما [46] ، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد [47] .
4- الذكر بين التكبيرات : لم يرد فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء ، وإنما قال عقبة بن عامر : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال : (يحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على النبي) [48] .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : (فتتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذا لم يرد خلافه عن غيره)[49].
وقال شيخ الإسلام : يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويدعو بما شاء [50].
5- حكم التكبيرات الزوائد : قال ابن قدامة : (سنة وليس بواجب ، ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً ، ولا أعلم فيه خلافاً) [51].
لكن إن تركه عمداً ، فقد تعمد ترك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفاته خيرها .
6- إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع الإمام ويمضي مع الإمام ، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات [52].
ثامناً : القراءة في صلاة العيد :
السنة أن يقرأ في صلاة العيد :
أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي[53].
ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية) لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بهما في العيد .
ج - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي الجمعة لأنهما سنة في كلا الصلاتين ؛ ولما جاء في حديث النعمان السابق : (وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين) [54].
- من أحكام العيدين (1)
- من أحكام العيدين (2)
** ملف خاص (رمضان.. حكم وأحكام وآداب)
(1) صحيح ابن خزيمة ، 3/315 ، رقم (2161) ، وأخرجه أحمد ، 2/ 303 ، والحاكم وصححه ،
1/437 ، والبزار كما في كشف الأستار ، 1069 ، وحسنه الهيثمي في الزوائد ، 3/199 ، وصححه الشيخ شاكر في شرح المسند (8012) .
(2) أخرجه أبو داود في الصوم (2438) والترمذي في الصوم (757) .
(3) أخرجه أبو داود في الصوم (2419) ، والترمذي في الصوم (773) والنسائي في المناسك
(5/252) .
(4) لطائف المعارف (482) .
(5) اقتضاء الصراط المستقيم ، 1/482 .
(6) أخرجه أحمد ] 4/350) ، وأبو داود في المناسك (1765) ، وابن خزيمة (4/294) ، وصححه ابن حبان (2800) .
(7) أخرجه مسلم في الحج (1347) ، وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام .
(25/288) .
(8) انظر : المبسوط (2/37) ، وبدائع الصنائع (1/274) ، وتحفة الفقهاء .
(1/275) .
(9) انظر : الشرح الصغير (1/523) ، والقوانين الفقهية (85) ، والأم (1/ 240) والمهذب
(1/163) .
(10) انظر : المغني (3/253) وكشف القناع (2/55) .
(11) انظر المغني (3/254) .
(12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/161) .
(13) انظر : كتاب الصلاة ، لابن القيم (11) ، ونيل الأوطار (4/180) والمختارات الجلية ، للسعدي (82) والشرح الممتع ، للعثيمين (5/151) .
(14) أخرجه البخاري في العيدين (989) ، ومسلم في العيدين (884) .
(15) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة (1293) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/297) وصححه البوصيري في الزوائد (1/423) ، وحسنه الحافظ في البلوغ (517) .
(16) أخرجه مالك (1/162) ، والبخاري في الصلاة (444) ، ومسلم في صلاة المسافرين (714) وأهل السنن إلا ابن ماجه .
(17) انظر الشرح الممتع ، (5/204) .
(18) الاستذكار (7/95) .
(19) فتح الباري (2/552) ، وانظر الإجماع الأوسط لابن المنذر (4/270) ، وانظر الخلاف والحجج في هذه المسألة : فتح القدير لابن الهمام (1/424) ، والدر المختار (1/777) ، وبداية المجتهد
(1/212) ، والمهذب (1/119) ، ومغني المحتاج (1/213) ، والمغني (3/280) ، وكشاف القناع (2/62) ، والشرح الممتع (5/203) .
(20) كتاب الأم (1/389) ، وانظر فتح الباري (2/522) .
(21) المغني (3/260) .
(22) الشرح الممتع (5/162) .
(23) فتح الباري (2/530) .
(24) زاد المعاد (1/442) .
(25) المغني (3/267) .
(26) أخرجه البخاري في العيدين (960) ، ومسلم في العيدين (886) .
(27) أخرجه مسلم في العيدين (887) ، وأبو داود (1148) ، والترمذي (532) .
(28) انظر الاستذكار (7/10) .
(29) المغني (3/267) .
(30) انظر : زاد المعاد (1/442) .
(31) الاستذكار (7/21) .
(32) المغني (3/276) .
(33) الأوسط (4/271) .
(34) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/283) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/171) ، وابن المنذر في الأوسط (2171) ، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن عثمان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة وصححه الحافظ في الفتح (2/524) ، وعثمان -رضي الله عنه- إنما فعل ذلك اجتهاداً منه لما رأى الناس يتأخرون فتفوتهم الصلاة فحرصاً منه عليهم قدم الخطبة حتى يدركوا الصلاة ، انظر : فتح الباري (2/425) .
(35) أخرجه ابن أبي شيبة (2/170) وابن المنذر (2149) .
(36) المغني (3/276) .
(37) أخرجه عبد الرزاق (3/284) .
(38) أخرجه البخاري في العيدين (262) ، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه (263) .
(39) مجموع الفتاوى (24/225) .
(40) المغني (3/271).
(41) أخرجه أحمد (2/180) ، وأبو داود (1152) ، وابن ماجه (1278) ، ونقل الحافظ تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني وقال الترمذي : سألت عنه البخاري فقال : هو صحيح ، انظر التلخيص (2/90) ، ونصب الراية (2/217) ، والاستذكار (7/49) .
(42) الشرح الممتع (5/178) .
(43) مجموع الفتاوى (24/220) .
(44) أخرجه أحمد (4/316) ، وحسنه الألباني في الإرواء (641) .
(45) أما المرفوع فأعله الدارقطني بعمر بن شيبة كما في نصب الراية (2/ 285) ، وجوّد إسناده سماحة الشيخ ابن باز ؛ لأن عمر ثقة وزيادته مقبولة إذا لم تكن متنافية ولا تنافي انظر الشرح الممتع (5/426) وأما الموقوف فأخرجه البخاري في الصحيح معلقاً ، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (105) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/266) ، وصححه الحافظ بعد أن عزاه للبيهقي انظر : التلخيص (2/154) .
(46) انظره في التلخيص (2/154) وعزاه لسعيد بن منصور .
(47) انظر : المجموع (5/26) ، ومسائل أبي داود (59) ، والأوسط (4/ 282) .
(48) أخرجه البيهقي في السنن (3/291) ، وصححه الألباني في الإرواء(642) .
(49) السنن الكبرى (3/291) .
(50) مجموع الفتاوى (24/219) .
(51) المغني (3/275) .
(52) أسئلة وأجوبة في العيدين ، للشيخ ابن عثيمين (7) .
(53) أخرجه مسلم في العيدين (891) ، والترمذي (534) والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1291) .
(54)أخرجه مسلم في العيدين (878) ، والترمذي (533) ، والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1281) ، وانظر أيضاً حديث سمرة عند أحمد (5/7) ، وحديث ابن عباس عند ابن ماجة (1283) .