منهج أهل الزيغ في الاستدلال
لعل من أخطر ما يستعمله العَلمانيون والمنافقون، وأهل الأهواء وعبَّاد الشهوات، والطاعنون في الدين والمتدينين لأجل تكريس الباطل وتعميمه، وإبطال الحق وتوهينه، وتطويع الدين وتمييعه؛ ليتفق مع أهوائهم الضالة، وشهواتهم الفاسدة: هو اتباع المتشابه، والتشكيك في الثوابت الشرعية، والمسلَّمات العقدية، وضَرْب كلام الله - تعالـى - بعضه ببعض. فإذا أُنكـر عليهـم هذا الجهل والإثـم، والقـول على الله بلا علم، وتحـريف كـلام اللـه - تعالى - وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحَمْلِه على غير المراد منه، قالوا بكل صفاقة وخبث: نحن مسلمون ومن حقنا أن نتكلم عن الإسلام، ونبدي وجهة نظرنا في سائر الأحكام، وربما أكدوا ذلك بقولهم: لا كهنوتية في الإسلام، ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء! وهي كلمة حق يراد بها باطل؛ حيث يجعلون حِمَى الإسلام مباحاً لكل دعيٍّ ودخيل، ويجعلون لأنفسهم الحق في الكلام عن الحلال والحرام، وانتهاك حرمات الشريعة، وهم من أجهل الناس بالشريعة وأبخسهم بضاعة، مع ما هم عليه من انحرافات فكرية وسلوكية؛ فجمعوا بين الجهل والهوى، وهما جِمَاع أسباب ضلال الخلق، وبُعدِهم عن الهدى ودين الحق.
وأخطر مسالكهم في تبرير فسادهم، والسعي لإفساد الخلق وإضلالهم، هو اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسُّنة وأقوال الأئمة؛ حيث يكون لديهم مقررات سابقة، وأحكام مبيَّتة، يريدون تبريرها وإقناع الناس بها، فيأتون إلى نصوص الكتاب والسُّنة، وإلـى أقوال الأئمة، لا ليتعرفوا على حكم الله - تعالى - من خلالها، ولكن ليحرِّفوها ويلووا أعناقها ويؤولوها على غير المراد بها؛ لتتفق مع ما في نفوسهم من أحكام وقناعات سابقة، فتجدهم يأخذون بالمتشابه من نصوص الوحيين، ومن أقوال الأئمة المعتبَرين، ويتركون النصوص الصريحة المحكَمة، التي تدحض باطلهم، وتبطل فهمهم، وهذا هو منهج أهل الزيغ والضلال الذي حذرنا الله - تعالى - منه في قوله: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [آل عمران: ٧]، فبيَّن أن آيات الكتاب منها المحكَم الواضح الدلالة، وهي أمُّ الكتاب؛ أي: أكثره، وأساسه الذي يجب أن يُرَد المتشابه إليه ليُعرَف مراد الله منه، ومنها المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، فيجب رد هذه المعاني المحتمَلة إلى المعاني الصحيحة التي دلَّت عليها الآيات المحكَمة، وألا يُضرَب كتاب الله - تعالى - بعضه ببعض، أو أن يؤول كلامه إلى معنى فاسد وإن كان اللفظ يحتمله؛ فليس في القرآن تناقض ولا اختلاف، ولا حجة فيه لضال ولا مبتدع؛ لأنه كما قال الله - تعالى -: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42]، وقال: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
وكم رأينا من أهل الأهواء والضلال من يؤول النصوص المتشابهة على غير مراد الشارع منها، بل قد يحتجُّ بها على تحليـل ما أجمـع العلمـاء قاطبـة علـى تحـريمه، أو إسقاط ما أجمع العلماء قاطبة على وجوبه، ثم تجده يردد مشككاً في أحكام الله، وطاعناً في عقول العلماء الكبار وفهومهم: ليست المشكلة في النص القرآني أو النبوي، ولكن المشكلة في قراءة النص وفهم معناه.
وهم يقصدون بذلك الطعن في العلماء، والتشكيك في فهمهم لهذه النصوص الشرعية، ويجعلون ذلك ذريعة لتفسير نصوص الوحي بالهوى والتشهي، وأن يتصدى لتفسيرها كلُّ من هبَّ ودبَّ من الجهلة والعوام، وأهل الأهواء وأرباب الضلال.
وقد يبالغ بعضهم في التلبيس والخداع فيقول: إنه ثبت عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره أن القرآن حمَّال أوجه، أو ذو وجوه[1]. ثم يضيفون: ونحن عرب مسلمون، ومن حقنا أن نبدي رأينا في معاني القرآن والسُّنة، ولسنا مرتهنين لرأي فلان أو فلان.
وهكذا جعلوا كلام الله - تعالى - وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم محلاً للتخرصات والتخبطات، وعُرضة للتحريف والتشويه، ووسيلة للإفساد والتضليل، وحِمَىً مباحاً لكل دعيٍّ ودخيل؛ فضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطعنوا في مسلَّمات العقيدة ومحكمات الشريعة، مستدلين بالمشتبهات من نصوص الكتاب والسُّنة، وهما صراط الله المستقيم، ونوره المبين، والعاصمان من الضلال، والهاديان لأحسن الأخلاق والأعمال. ثم إنهم أخذوا أَوَّل كلام ابن عباس وأهملوا آخره؛ حيث يقول - رضي الله عنه -: «فاحملوه على أحسن وجوهه»، فهم لا ينظرون في الأدلة الشرعية نظر المستبصر الباحث عن الحق، حتى يكون هواهم تبعاً لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينظرون إليها نظر من جعل إلهه هواه، ثم يأتي بالأدلة المشتبهة لتكون كالشاهد له على ضلاله.
وبهذا المنهج الخبيث استدل بعض النصارى، على تعدد الآلهة وأن الله ثالث ثلاثة بقوله - تعالى -: {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَـحَافِظُونَ} [الحجر: ٩] ، حيث جاءت الآية بلفظ الجمع في قوله: «إنَّا» مرتين، و «نحن»، و «نزلنا»، و «لحافظون»، ولو كان الله واحداً لقال: إني أنا نزَّلت الذكر وإني له لحافظ. وهم يعلمون أن تكلُّم المفرد بصيغة الجمع مقصوده التعظيم والتفخيم، وهو أسلوب عربي قديم، ويستعمله كثيراً الزعماءُ والحكامُ وعِليَة القوم في خطاباتهم وقرارتهم، كأن يقول أحدهم: نحن رئيس الدولة أمرنا بكذا وكذا... إلخ.
فهم أخذوا بالمتشابه من الآيات وتركوا الآيات المحكمات التي تدل دلالة قاطعة على أن الله - تعالى - واحد أحد، لا شريك له ولا نظير ولا ندَّ، كما قال ربنا - سبحانه -: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 1 اللَّهُ الصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: ١ - ٤]، وقال: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ} [محمد: 19]، وقال: {فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ} [النحل: 74]، وغيرها كثير.
وإذا استدل هؤلاء الزائغون بالمشتبهات للطعن في أصل الدين، والتشكيك بعقيدة التوحيد، فليس بعيداً أن يستدل أحدهم على إباحة الزنى بمثل قوله - تعالى -: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24]، فيحرف الآية ويقطعها عن سابقها ولاحقها، ويحملها على غير معناها، ويتجاهل الآيات والأحاديث المحكَمَة الصريحة التي تدل دلالة قطعية على تحريم الزنى ووصفه بأنه فاحشة وشر سبيل، كقوله - تعالى -: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32]، فلم ينهَ عن الزنى فقط، بل نهى عن كل وسيلة توصل إليه، وجفف منابع الفتنة التي تدعو إليه، فقال: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى}، وقال في آية أخرى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْـحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا 68 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: 68 - 69]، فنهى عن الزنى، والنهي يقتضي التحريم، ثم توعَّد فاعله بالعذاب والنكال الشديد.
وقد أجمع العلماء قاطبة على تحريم الزنى، وأطبقت على تحريمه جميع الشرائع السماوية، ثم يأتي هؤلاء الزائغون ويستدلون بالمتشابه على تحليل ما حرم الله، ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، ويفسرونه على غير مراد الله منه.
بل إن الآية التي استدلوا ببعضها على تقرير هذا المنكر العظيم تدل دلالة صريحة على تحريم الزنى؛ حيث جاء في أولها قوله - تعالى -: {وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24]. فقد دلت على تحريم الزنى من وجهين:
الوجه الأول: قوله - تعالى -: {وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} والمقصود به المتزوجات؛ فإنهن من المحرَّمات في النكاح، فلا يحل نكاحهن ما دمن في عصمة أزواجهن، ولو كان الزنى جائزاً لما كانت هناك حاجة إلى الزواج، ولأصبح الناس كالبهائم والوحوش يتغلبون على الأعراض والفروج، وينزو بعضهم على بعض، ولكن الله - تعالى - بواسع رحمته، وعظيم حكمته، أباح النكاح وحرم السفاح.
والوجه الثاني: قوله - تعالى -: {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} وهذه أصرح في تحريم الزنى من سابقتها؛ حيث اشترط لصحة النكاح العفة والإحصان في الناكح والمنكوح، فإن كانا زانيين مسافحين لم يتوبا من الزنى أو كان أحدهما كذلك، فلا يصح النكاح، وهذا كقوله - تعالى -: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْـمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣]، فدلت الآية على تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني، ما دام مصرّاً على الزنى لم يتب منه.
وثمة وجه ثالث ذكره بعض المفسرين، وهو أن المقصود بالآية نكاح المتعة، الذي كان مباحاً أول الإسلام، ثم حرَّمه الله - تعالى - إلى يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين[2] من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وفي صحيح مسلم[3] من حديث الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وغيره، رضي الله عنهم أجمعين.
كما أن الآية التي بعدها تدل صراحة على تحريم الزنى؛ حيث يقول ربنا - سبحانه وتعالى -: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْـمُحْصَنَاتِ الْـمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْـمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْـمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإذَا أُحْصِنَّ فَإنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْـمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِـمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النساء: 25].
وقد دلت الآية على تحريم الزنى من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الحُر إذا خشي العنت؛ وهو الوقوع في الزنى لغلبة الشهوة عليه، وكان عاجزاً عن نيل الحرة يجوز له في هذه الحال أن ينكح أَمَةً، لأجل أن يُعِف نفسه عن الزنى.
الوجه الثاني: قوله - تعالى -: {فَانكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْـمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} فأمر بإنكاح الأَمَة واشترط في نكاحها أن تؤتى مهرها، وسمى مهرها أجراًً كالآية التي قبلها، فدل هذا دلالة قاطعة علـى أن المراد بالأجـر في الآيتين هو المهـر، كما قال - تعالى - في آية أخرى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]. ثم أكد تحريم الزنى بقوله: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}، فاشترط لجواز نكاحها أن تكون عفيفة محصنة من الزنى غير مسافحةٍ ولا متخذةٍ لصديق يزني بها؛ فهل بعد هذا البيان من بيان؟
الوجه الثالث: قوله - تعالى -: { فَإنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْـمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، فقد وصف الزنى بأنه فاحشة، وأوجب إقامة الحد على الأَمَة إذا زنت، وأن عليها من العذاب نصف ما على الحرائر من النساء.
ولو أن هؤلاء أرادوا الحق ومعرفة مراد الله - تعالى - من الآية وحملوا المتشابه على المحكم لعلموا أن معنى قوله - تعالى -: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24]: هو وجوب المهر في النكاح؛ فالاستمتاع في الآية هو النكاح، فيكون المعنى: كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا كقوله - تعالى - في الآية التي بعد هذه الآية مباشرة: {فَانكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْـمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}، فأمر بإنكـاحهن وأن يؤتَين أجـورهن بالمعـروف، محصـنات غيـر مسـافحات ولا متـخـذات أخـدان، وكقـولـه - تعالى - في سـورة الممتحنـة: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة: 10]؛ فالأجر المأمور بدفعه للزوجات في هذا الآيات وغيرها هو المهر، وقد شبهه الله بالأجرة؛ للدلالة على لزومه ووجوبه كلزوم الأجرة ووجوبها، ولأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كان له شبه قوي بأثمان المنافع، فسمي أجراً. قال العلاَّمة الشنقيطي: «وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحـة علـى أن الآية في عقـد النكاح كما بيَّنا، لا في نكاح المتعة؛ لأنه - تعالى - ذكر المحرَّمات التي لا يجوز نكاحها بقوله - تعالى -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلخ... ثم بيَّن أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتِّباً لذلك بالفاء على النكاح بقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] الآية، كما بيناه واضحاً، والعلم عند الله، تعالى»[4].
وما ذكرت هذين المثالين الموغلَين في الزيغ والضلال، والمصادمَين لصريح الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة إلا لأبيِّن أن هؤلاء الزائغين إذا تجرؤوا على الاحتجاج بالمتشابهات لإبطال الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، فقد تجرؤوا على التشكيك بعقيدة التوحيد، التي هي أساس الإسلام، والغاية التي ابتعث الله لها جميع الرسل الكرام، وأنزل من أجلها جميع الكتب السماوية، ولبَّسوا على الجهلة بمثل هذه الآيات المتشابهات؛ فالتجرؤ على التلبيس والتشكيك بما دونها من الأحكام أَوْلَى وأيسر.
وكم استدل بعض الجهلة والأدعياء، وأرباب الشهوات والأهواء بمثل هذه المشتبهات من نصوص الكتاب والسُّنة، فيزعمون أن الله أراد كذا، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أراد كذا، والله ورسوله منه بريئان؛ حتى وجدنا بكل أسف من بعض المنسوبين للعلم من يستدل بالمتشابهات لإباحة الشرك الأكبر والغلو في تعظيم أصحاب القبور وصرف أنواع العبادة لهم من دون الله، أو الجرأة على تكفير المسلمين، بل تكفير بعض الصحابة المشهود لهم بالجنة وَلَعنِهِم، أو إباحة دماء المعصومين من المسـلمين والمعـاهـدين، أو إباحـة صـريح الربا، أو إباحـة التبرج والسفور وكشف العورات، أو الخلوة بالمرأة الأجنبية والاستمتاع بها بما دون الزنى، أو سماع المعازف والأغاني الفاحشة الماجنة بأنواعها، أو إباحة المتعة بالنساء، أو إباحة القمار والميسر، أو المسكرات والمخدرات... إلخ.
فإذا أُنكر على أحدهم هذا القول المنكَر المجمَع على تحريمه، أجاب بأنه لم يقله من تلقاء نفسه، ولم يأتِ به من جيبه، وإنمـا دلـت عليه الآية الفلانيـة والحـديث الفـلاني. ومـا هـو واللـه إلا تلبيـسٌ وتدليـسٌ، وتحـريفٌ لكـلام اللـه - سـبحانه وتعالى - وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتَرْكٌ لمحكمات النصوص، واتباعٌ للمتشابه منها؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها على غير مراد المتكلم بها.
وإذا صح لهم مثل هذا في نصوص الكتاب والسُّنة، فلا عجب أن يستعملوا هذا المنهج التشكيكي الإفسادي مع نصوص العلماء وأقوالهم، فيأخذوا بالمتشابه منها، ويتركوا المحكم الصريح، الذي يبيِّن مرادَهم ويكشف عن قناعاتهم، فينسبون لهم ما لم يقولوه، ويحملون كلامهم على ما لم يقصدوه. وقد يبترون النص المنقول عن سياقه، ويفصلونه عن أسبابه ومبرراته، وقد يكون كلاماً في حادثة خاصة، أو ظرف معيَّن، أو رخصة لضرورة أو حاجة ماسَّة، فيعممون الحكم، ويأخذونه على إطلاقه، ويجردونه من ضوابطه وشروطه... ويساعدهم في تحقيق ذلك أن العلماء مهما بلغوا من العلم والفهم فإنهم ليس عندهم من الاحتياط والدقة، والبلاغة والإحكام، ووضوح العبارة وقَصْرِها على المقصود مثل ما جعله الله - تعالى - للوحي المعصوم من نصوص الكتاب والسُّنة؛ فالله المستعان.
وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المحرِّفين للكتاب والسُّنة، والمتبعين للمتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل كلام الله على غير مراده؛ فعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَت: «تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [آل عمران: ٧]. قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِك الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»[5].
وقال صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل خَلَف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»[6].
قال ابن القيم: «فأخبر أن الغالين يحرِّفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة؛ فلولا أن الله - تعالى - يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء»[7].
وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسُّنة في التحذير من الأئمة المضلين، والجهلة المتمعلمين، والمتصدرين للفتوى وليسوا من أهلها، ولهذا أمرنا الله - تعالى - بسؤال أهل الذكر خاصة فقال - سبحانه -: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧]، وأهل الذكر هم العلماء الراسخون، الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والإمامة في الدين، أما أدعياء العلم، وأنصاف المتعلمين، والمتطفلون على موائد العلماء، فليسوا أهلاً لِأَن يستفتوا ويُصدَر عن رأيهم، وبخاصة في الأمور العامة التي تمس مصالح الأمة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هؤلاء تحذيراً شديداً فيقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»[8].
وهذا يتضمن التحذير من ترئيس الجهال، وتخلية الساحة لهم، بقعود العلماء الراسخين عما أوجبه الله عليهم من البلاغ والتبيين. وفيه التحذير من استفتاء أدعياء العلم وأنصاف المتعلمين، ومن يتصدرون للفتوى وهم في الحقيقة جهال أدعياء. وفيه التحذير الشديد لهؤلاء من القول على الله بلا علم، وإقحام أنفسهم في ما لا يحسـنون، والخوض في بحر لا يجيدون السباحة فيه، فيَضِلون ويُضِلون، ويتحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم.
وقد صحَّ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «يهدم الإسلام زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون»[9]؛ فإذا كانت زلة العالم تهدم الإسلام، وتضل الأنام، فكيف بفتاوى أئمة الضلالة وأرباب الجهالة والغواية؛ فليس شيء أخطر على الأمة، ولا أضيع لدينها من جاهل دعي، أو منافق ذكي، يستعمل ذكاءه وعلمه وفصاحته في إضلال الخلق، وصدهم عن الهدى ودين الحق؛ فعن أبي عثمان النهدي قال: إني لجالس تحت منبر عمر - رضي الله عنه - وهو يخطب الناس، فقال في خطبته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان»[10].
فإذا كان المنافق عليمَ اللسان، قويَّ البيان، كان ذلك سبباً لفتنة الناس ولَبْس الحق بالباطل، ولهذا كان أخوف شيء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هم أئمة الضلالة هؤلاء، وذلك لشـدة خطرهم، وعموم ضررهم؛ فعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»، وفي رواية: «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون»[11].
بل كان يخاف على أمته منهم أشد من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال، الذي أمرنا بالتعوذ من فتنته في كل صلاة، وما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال[12]؛ وذلك لعظيم خطره، وشدة فتنته، ومع ذلك فأئمة الضلالة أشد ضرراً على الأمة من فتنته؛ فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «كنت مخاصر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً إلى منزله، فسمعته يقول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجـال. فلما خشـيت أن يدخل قلت: يا رسول الله! أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: الأئمة المضلين»[13]، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فذكرنا الدجال، فاستيقظ محمرّاً وجهه فقال: غير الدجال أخوف عندي عليكم من الدجال: أئمة مضلون»[14].
ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حذر من فتنة الخوارج، وأمر بقتلهم، بيَّن أنهم إنما أُتوا من قِبَل جهلهم، وقلة فقههم، فجنوا على أنفسهم وعلى أمتهم، ولم يشفع لهم حُسْن نيتهم، وسلامة قصدهم، وكثرة عبادتهم؛ فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج في آخر الزمان قوم حُدثَاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة»[15].
وكلما تقادم الزمان، وبَعُد الناس عن عهد النبوة، كثر جهلهم، وقلَّ فقههم، ورقَّ دينهم، وتصدوا لما لا يعنيهم، وخاضوا في ما ليس من شأنهم، وتكلم الجهلة والغوغاء، والمنافقون وأهل الأهواء في مصالح الأمة وقضاياها العامة، فلبَّسوا الحق بالباطل، واستحلُّوا الحرمات، ووقعوا في المنكرات، واتبعوا الأهواء والشهوات، وتجرؤوا على حِمَى الشريعة، وحرماتها المنيعة، وهذا من أشراط الساعة، التي نبَّه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: «إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدَّق فيها الكاذب، ويكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»[16]، وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من أشراط الساعة أن يُرفَع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنى، ويُشرَب الخمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد»[17].
وقد بين الإمام الشاطبي خطورة الاستدلال بالمتشابهات، وتأويلها على غير وجهها، وأن هذا من أكبر سمات المبتدعة وأهل الأهواء، وذكر لذلك أمثلةً كثيرة، كما نبه على المنهج الشرعي في التعامل مع هذه المتشابهات فقال: «ومنها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلاً - كمـا أخبر الله تعالى في كتابه - إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوثي بقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ} [آل عمران: ٧]، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويُشتَرَط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل؛ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه ودالاً على غيره، وإلا احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً.
ولا يمكن أن تعارض الفروعُ الجزئيةُ الأصولَ الكلية؛ لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضِ عملاً، فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملاً، فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم... ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد: وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامِّها المرتب على خاصِّها، ومطلَقِها المحمول على مقيَّدِها، ومجملها المفسَّر ببيِّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها؛ فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت.
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي؛ فكما أن الإنسان لا يكون إنساناً حتى يستنطق، فلا ينطق باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنساناً، كــذلك الشـــريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها؛ أي دليل كان... فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها، كأعضاء الإنسان إذا صوِّرت صورة مثمرة. وشأن متبعي المتشابهــات أخـذ دليل مَّا؛ أي دليل كــان، عفـواً وأخـذاً أوَّليــاً، وإن كان ثَمَّ ما يعارضه من كُلِّي أو جـزئــي. فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعـة حكماً حقيقـياً، فمتبعه متَّبِع متشابَه، ولا يتبعه إلا من فــي قلبــه زيـغ كما شهد الله به: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً} [النساء: 122]»[18].
[1] روى أبو نعيم والديلمي (4672) عن ابن عباس أنه قال: «القرآن ذو وجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه»، ورواه الدارقطني: (4/144) عن ابن عباس مرفوعاً، وضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة (1036)، وينظر: كنز العمال (2469)، والجامع الكبير للسيوطي:(1/15074).
[2] صحيح البخاري برقم (4216)، وصحيح مسلم برقم (1407).
[3] برقم (1406).
[4] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 5/35. وينظر: تفسير الطبري: 8/175 ، وتفسير ابن كثير: 2/259، وتفسير السعدي: 1/174.
[5] رواه البخاري: 4547، ومسلم: 2665.
[6] رواه البيهقي في السنن الكبرى: 10/209 ، والطبراني: 584، والطحاوي: 3269، وصححه الألباني في» مشكاة المصابيح« 1/53 .
[7] إغاثة اللهفان: 1/159.
[8] رواه البخاري: 100، ومسلم: 2673.
[9] رواه الدارمي: 1/244 وابن المبارك في:«الزهد» 1475، وصححه ابن تيمية في«بيان تلبيس الجهمية» 2/279 والألباني في مشكاة المصابيح: 1/57.
[10] رواه أحمد: 1/44 - 399 ، والبزار: 1/434، وله شاهد من حديث عمران بن حصين، وصححهما الألباني في السلسلة الصحيحة: 3/11، 3/87.
[11] رواه أبو داود: 4252 ، والترمذي: 2229، والدارمي: 209 ،2752، وأحمد: 22448، وابن حبان:. 6714وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في«سلسلة الأحاديث الصحيحة»4/109 ، وذكر له شواهد عديدة من حديث عمر، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وشداد بن أوس، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم.
[12] روى مسلم في صحيحه: (2933) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب».
[13] رواه أحمد 21335:ويشهد له الأحاديث التي قبله؛ ولذا قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: 4/643 فالحديث بمجموع ذلك صحيح.
[14] رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده: 466 وقد ضعف إسناده الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»:4/111 لكن تشهد له الأحاديث التي قبله.
[15] رواه البخاري: 3415 ، 4770 ، 6531 ، ومسلم:1066.
[16] رواه ابن ماجه: 4042، والحاكم: 4/ 465- 512 ، وأحمد: 2/291، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
[17] رواه البخاري: 81 ، 4933، ومسلم:2671.
[18] الاعتصام:1/185،181