وقفات شرعية مع مفهـوم العنف ضد المرأة في الاتفاقيات الدولية
ما فتئ العالم منذ إعلان حقوق
الإنسان في ديسمبر 1948 يشهد تحولات جذرية في قضية المرأة.. وما زالت هيئة الأمم
المتحدة بكافة أذرعها، خاصة لجنة مركز المرأة، تصدر وثائق، وتعقد مؤتمرات، وتُنظّم
أياماً عالمية، وتخرج باتفاقيات في مجال المرأة وحقوقها، والانتهاكات ضدها،
بعناوين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، في ضغط على دول غُلّت أيديها إلى أعناقها.
في
الثاني والعشرين من جمادى الأولى 1434، أقرت مفوضية وضع المرأة في دورتها السابعة
والخمسين وثيقة للقضاء على العنف ضد المرأة خالفت في كثير من بنودها الفطر السوية،
والروح الإنسانية، والشريعة الإسلامية، وتحدت سيادة الدول وأعرافها، معارضة بذلك
ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة: «ليس في هذا الميثاق ما يسوغ (للأمم المتحدة) أن
تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما»[1].
وقفات مع مفهوم القضاء
على العنف ضد المرأة والصغيرات:
يمكن قراءة المفهوم من
خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول:
مرجعية وثيقة القضاء على العنف:
أشارت مفوضية وضع المرأة
في مسودة الدورة السابعة والخمسين التي خرجت بوثيقة القضاء على العنف ضد المرأة
والصغيرات ومنعه؛ إلى أن مرجعية النقاش ستكون إعلان القضاء على العنف ضد المرأة،
واتفاقية سيداو، وإعلان ومنهاج عمل بكين، والقرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة
عن هيئات الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها[2]. كما نص النظام الأساسي
لمحكمة العدل الدولية على أن: «الاتفاقيات الدولية هي المصدر الأول والرئيس
للقاعدة القانونية الدولية»[3]، وهذا يعني تجاوز
الأديان والأنظمة الداخلية للدول.
والمشكلة الأساسية هي أن
الاتفاقيات الدولية ما هي إلا ثمرة جهود الحركات النسوية التي أفرزها واقع المرأة
في أوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة؛ فقد كان امتهان النساء واحتقارهن باسم
الدين المحرف، ولعنهن وتحميلهن وزر الخطيئة الأولى، ووصفهن بأنهن ما خلقن إلا
لخدمة الرجال، بل وإباحة الاتجار فيهن؛ سبباً في تمرد الحركات النسوية على تلك
الأديان، ودعوتها لتحرر النساء الكامل من كل سلطان.
لكن إذا افترضنا أن مثل
هذه الاتفاقيات يمكن أن تحل مشكلة النساء في تلك البيئات، فلِمَ تعمم على مجتمعات
سلمت من تلك الآفات، بل كفل دينها للمرأة ما لم تكفله هذه الاتفاقيات؟!
المحور الثاني:
مصطلحات الوثيقة:
لا بد عند قراءة وثائق
الأمم المتحدة أن ندرك جغرافية المصطلح، إذ يرتبط كل مصطلح بالبلد الذي أنتج فيه،
والظروف التي أفرزته.
مفهوم العنف ضد النساء
والفتيات في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة[4] (1993) مثلاً، هو: «أي
عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس الذي يترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه؛
أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة (أو الفتيات)، بما في ذلك التهديد
بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في
الحياة العامة أو الخاصة»[5]. ويلاحظ أن المفهوم
فضفاض جداً يمكن أن يستوعب ما يعد عنفاً فعلاً، وما لا يعد عنفاً حقيقة لكن يمكن
إثبات حدوثه، وما لا يمكن إثباته مما تزعم المرأة أنه السبب في معاناتها وتأذيها
النفسي!
ومفهوم التمييز الذي يعد
العنف نتيجة من نتائجه كما جاء في إعلان العنف المذكور؛ هو: «أي تفرقة، أو
استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من
الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي
ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها وممارستها لها
بغض النظر عن حالتها الزواجية»[6]. المفهوم كذلك مطاط جداً
يمكن أن يحشر فيه كل شيء كما تفعل لجنة سيداو في توصياتها وقراراتها، مما سنتناول
بعضه في هذا المقال.
المحور الثالث:
الروح الدينية:
الوثائق الأممية تستند
جميعها على مبدأ الحرية المطلقة، ولهذا فإنها ترفض الدين بكافة أنواعه؛ لمصادرته
الحرية المطلقة وفق منظور الرؤية النسوية الراديكالية[7]. ويمكن بيان أبرز
المخالفات الشرعية في مسودة الوثيقة، وهي:
أولاً: المساواة المطلقة
بين الذكر والأنثى انطلاقاً من مفهوم الجندر[8]، ومما يدخل في هذا البند
ما يلي:
1. الاعتراف بالشذوذ
الجنسي كحق معتبر للفرد، والشاذ: «الذي يمارس انحرافات أو صور نشاط تناسلي ليس في
اتفاق مع الثقافة أو الأعراف العامة لمجتمعه أو دولته»[9]، ويدخل في مصطلح الشذوذ:
اللواط، والسحاق، والممارسة الجنسية الثنائية، والمتحولون من جنس لجنس. وهذا البند
تحديداً مخالف للفطرة السوية، والشرائع السماوية، حتى مع تحريف الديانتين
النصرانية واليهودية، وإن اعترفت بعض الدول به لكنه أمر مستهجن عقلاً حتى مع
الاعتراف القانوني، قال تعالى في شأن قوم لوط: {وَلُوطًا
إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ 80 إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ}
[الأعراف: 80-81]، أي: يتنزهون عن الأقذار.
ومفهومه اعترافهم بإتيانهم أمراً مستقذراً فطرة وعقلاً قبل أن يُستقذر شرعاً،
ولولا أنه أمر عظيم لما كانت عقوبته في صورة من الفظاعة لم تحل على أحد من قبلهم
ولا من بعدهم. ومما يُستدل به على أنه خلاف الفطرة أن ذكران البهائم لا تأتي
أجناسها، ولا تستغني إناثها بإناثها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر
الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب
واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»[10]، لئلا يرى أحدهما عورة
الآخر، فكيف بمباشرته! وقد جاء في الأثر ما يدل على أن الشذوذ أمارة على قرب
الساعة التي تقوم على شرار الخلق: «إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء
فانتظر الساعة»[11]. واستغناء الرجال
بالرجال كناية عن اللواط، والنساء بالنساء كناية عن السحاق.
2. إلغاء قوامة الرجل على
المرأة وولايته عليها، فقد نصت الوثيقة على: «المطالبة بالمساواة في القوة/
السلطة، وصنع القرار، وتعزيز تقاسم العمل المأجور، والعمل غير المأجور»، ومقتضى
ذلك المطالبة باقتسام العمل خارج المنزل وداخله بما في ذلك رعاية الأطفال. وفي هذا
مصادمة للشرع في إيجاب النفقة على الزوج، قال تعالى: {لِيُنفِقْ
ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: ٧]، وفي الآية إلزام للرجال
بالنفقة على النساء ولو مع العوز. والفطرة السوية تقتضي أن يكون للمرأة وليّ
وقوام، يقوم على شؤونها ويحميها، ومقتضاه النفقة والسعي عليها، قال تعالى: {الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]..
و«القوام.... القائم بالمصالح والتدبير والتأديب»[12]، و«القائم عليها بالحفظ
والصيانة لما فضَّل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي وبما ألزمه الله تعالى
من الإنفاق عليها»[13]، و«الأمين عليها يتولى
أمرها ويصلحها في حالها، قال ابن عباس: وعليه – أي الزوج – أن يبذل المهر والنفقة
ويحسن العشرة، ويحميها»[14]. وعلى هذا فالقوامة في
صالح المرأة كشأن كل تشريع رباني، ونقض هذا التشريع الرباني يفضي إلى تبعات تجتر
المرأة ويلاتها في جميع البقاع التي حررت المرأة من هذا السمو.
كذلك يشمل هذا البند
إلغاء الولاية المعتبرة شرعاً في الزواج، وبناء عليه فتزوج المرأة نفسها مخالفة بذلك
الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»[15]، وقال: «أيما امرأة نكحت
بدون إذن ولي فنكاحها باطل»[16].. لكن ذلك لا يلغي حقها
في القبول والرد لحديث: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر»[17]، مع شرط رشد الولي
وتكليفه. ومن مصالح الولاية أن المرأة تبقى حين تتزوج برضى الولي في إحساس بالأمن
في حال تغير الزوج وتنكره لها.
3. المطالبة بالمساواة في
الأحوال الشخصية، مثل: التعدد، والطلاق، والعدّة، والزواج[18]، وهذا البند يرفع كافة
التشريعات السماوية، وما تقتضيه الفطرة، خاصة في أمر التعدد، وعليه فللمرأة أن
تعدد الأزواج! أو يمنع الرجل من التعدد كما تمنع المرأة! وفي هذا نقض للشريعة عروة
عروة، إذ جاء الشرع ليضع للرجل مجالاً للتعدد لأسباب، منها: أن المرأة يعرض لها
الحيض والحمل والنفاس مما يُفوّت على الرجل حق الاستمتاع، كما أن الرجل لا يُدخل على
المرأة ولداً من غيره، بعكسها، ما يعني ضياع الأنساب، إضافة إلى اختصاص الرجل
بالطلاق كونه أملك لعقد النكاح من أن يهتكه خصام عارض أو عاطفة لا تقدر الأمور حق
قدرها.
كذلك التساوي يقتضي زواج
المسلمة من الكتابي، وهذا يلزم منه تهويد أو تنصير الأبناء بمقتضى تبعية دينهم
لأبيهم، وتقويض دعائم الإسلام من خلال تأثر المرأة بدين زوجها.
4. المطالبة بالمساواة في
الأدوار الفطرية؛ كأدوار الإنجاب، والأمومة، والحضانة، واعتبارها أدواراً نمطية لا
تختص بجنس.. وقد ضخ هذا المفهوم في الوثائق الأممية، وطولب بمساواة الأب مع الأم
في إجازة الأمومة، وألا تختص المرأة بالدور الإنجابي، بل توفر تسهيلات الأرحام
المستأجرة، وبنوك الحيوانات المنوية، والاعتراف بكافة أشكال الأسرة، وبهذا ينقلب
الدور الفطري القائم على الوضع البيولوجي لكل جنس، قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِـمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْـمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْـمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، فاختصاص النساء بالحمل
والرضاع يقابله اختصاص الرجل بالسعي والنفقة، وهذا يأتي في سياق الفطرة.
5. إزالة كافة الفوارق في
الميراث، مع العلم أن التفاوت في مسائل الميراث تحكمه قوة القرابة وقربها، والبعد
المالي في تحمل الرجل أعباء النفقة والمهر، وتحمّل دية غير العمد مما لا تُسأل عنه
المرأة، مع إعطائها حقوقها وافرة، فأكثر أهل الفروض نساء! وفي ثلاثين حالة ترث
المرأة أكثر من الرجل.
ثانياً: المطالبة بالحرية
الجنسية وتشريع الزنا؛ بتوفير
برامج الصحة الإنجابية والجنسية، ووسائل الحماية من الحمل غير المرغوب فيه.. وهذا
البند فضلاً عن مخالفته الفطرية والشرعية يُعدّ مجالاً خصباً للأمراض الفتاكة، قال
تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32]، وقال: {وَالَّذِينَ
إذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
67 وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْـحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا 68 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}
[الفرقان: 67-69]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بايعوني على أن لا تشركوا
بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا»[19]، وقال الإمام أحمد بن
حنبل: «ولا أعلم بعد قتل النفس ذنباً أعظم من الزنا». كذلك يدعو هذا البند إلى
حرية الإجهاض وقتل الأجنة، وفيه من هدر حق النفس ما لا يخفى!
ثالثاً: تجريم تزويج الفتاة
دون سن الثامنة عشرة وعده
نوعاً من أنواع الاتجار بالمرأة، مقابل اعتبار علاقاتها الجنسية بلا عقد زواج حرية
شخصية! مع الإقرار بحق المرأة في المتاجرة بجسدها «الدعارة». قال ابن المــنذر:
أجمع كل من نحـفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا
زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها، وقد دل على جواز تزويج
الصغيرة قوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْـمَحِيضِ
مِن نِّسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي
لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة
أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها
تزوج وتطلق. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا
ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع[20].
رابعاً: اعتبار العنف كل
عمل لا تتفق فيه الإرادة بين الطرفين مبنياً على الجندر،
مما يُلحق ضرراً جسدياً أو جنسياً أو معاناة نفسية، وهذا
المفهوم المطاطي يجعل حصره أمراً بالغ الصعوبة، فيدخل في هذا المفهوم كل مظاهر
الضرر، ومنها: اعتبار إتيان الزوج أهله دون رضاهم مثل اغتصاب الرجل الأجنبي! مع
مخالفته لما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا باتت المرأة هاجرة
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع»[21]، وقال صلى الله عليه
وسلم: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي
المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها
نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه»[22].
كل ما سبق غيض من فيض،
وإفراز من جرح يثعب قيحاً تزينه هيئة الأمم المتحدة باستعمال مصطلح: «الضحايا Victims»، و«الناجيات Survivors» من العنف؛ لتثبيت
فكرة أن «العنف ضد المرأة» – وفقاً لتعريف الإعلان - «جريمة» تستحق العقاب على
المستوى الدولي!
** ملف خاص ( عنف الأمم المتحدة ضد
المرأة )
:: مجلة البيان العدد 310 جمادى الآخرة
1434هـ، إبريل - مايو 2013م.
[1] يراجع:
ميثاق الأمم المتحدة، المادة الثانية، البند السابع، على الرابط:
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml.
[2]
مسودة الجلسة 57.
[3]
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية: 38/1/أ.
[4]
الوثيقة التي أقرت الشهر الماضي لم تنشر حتى كتابة المقال، لذا اعتمدت على مسودتها
والمرجعيات التي بنيت عليها.
[5]
http://www.unwomen.org/events/59/expert-group-meeting-prevention-of-violence-againstwomen-and-girls
[6]
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، المادة 1.
[7]
هي فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الجور والظلم في المجتمع واجتثاثها.
ومصدر كلمة الراديكالية، Radis، وتعني الجذر أو الأصل. فالراديكاليون يبحثون عما يعتبرونه جذور
الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع ولها نزعة إلى إحداث تغيرات
متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة.
[8]
اتفاقية سيداو كلها تركز على هذا المعنى.
[9]
الشذوذ في اللغة يدل على الانفراد والندرة، يراجع: ابن منظور، لسان العرب (3/ 494)
مادة ش ذ ذ؛ ويراجع: كمال دسوقي، ذخيرة علوم النفس، وكالة الأهرام للتوزيع، 1990م،
ص 1065.
[10]
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين 11173.
[11]
أخرجه البيهقي من حديث عمر بن الخطاب في دلائل النبوة (5/425)، وقال: ليس له
متابعة، وإنما يعرف لمالك بن الأزهر وهو مجهول لا يسمع بذكره في غير هذا الحديث،
قاله: أبو عبد الله الحاكم، والهيثمي من حديث عبدالله بن مسعود في مجمع الزوائد
(7/324)، وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف، والذهبي من حديث أبو هريرة في ميزان
الاعتدال (2/202)، وقال: فيه سليمان بن داود اليامي ذكر من جرحه.
[12]
تفسير البغوي 1/422.
[13]
أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتب العلمية، بيروت 2/236، بتصرف
يسير.
[14]
أحكام القرآن، محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت
1/530، بتصرف يسير.
[15]
أخرجه أبو داود في السنن من حديث عائشة (2083) وسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]؛ والدارقطني في سننه (8/324) والترمذي في سننه رقم
(1101) وقال: وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن بعدهم، والحديث له طرق وشواهد كثيرة يشد بعضها بعضاً، ومن طريقه البيهقي في
السنن الكبرى ( 7/125)، وقال: له متابع، ومعرفة السنن (11/266) - وابن عساكر في
التاريخ (22/370) وصححه كبار الأئمة منهم البخاري وابن المديني.
[16]
أخرجه الترمذي في السنن برقم: ( 1102)، وقال: حسن، وصححه الألباني في إرواء الغليل
برقم (1840)، وأبو داود في سننه برقم ( 2083)، وسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح].
[17]
أخرجه البخاري برقم (6970)، ومسلم برقم (1419).
[18]
ينظر سيداو، المادة 16.
[19]
أخرجه البخاري برقم (١٨)، ومسلم برقم (١٧٠٩).
[20]
أخرجه البخاري برقم ( 4141)، ومسلم برقم (2776).
[21]
أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436).
[22]
أخرجه أحمد (18591)، وصححه الألباني حديث رقم: 5295 في صحيح الجامع.