الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : لقد ثبت عن  	عثمان - رضي الله عنه - أنه قال في شهر  	 	رمضان  	: « هذا شهر زكاتكم ؛ فمن كان عليه دين فليؤدِّه حتى تخرجوا زكاة أموالكم » 	 	 	[1] 	 	 	.
 	 	 	ومما تعارف عليه كثير من المسلمين أنهم كانوا يخرجون زكاتهم في هذا الشهر  	المبارك ، ولهذا دأب العلماء وطلبة العلم والخطباء على تخصيص هذا الشهر ببيان  	أحكام ومسائل الزكاة .
 	 	 	ومن الموضوعات التي ينبغي التنبيه عليها موضوع « التحايل على الزكاة » .
 	 	 	والتحايل إما أن يكون إسقاطاً لوجوبها أو أخذاً لها . وسوف نبيِّن في هذه  	المقالة بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من خلال مسائل .
 	 	 	* المسألة الأولى : التهرب من دفع الزكاة : 	 	 	رتب الشارع على التهرب من دفع الزكاة عقوبات دنيوية وأخروية ، وهي تختلف  	باختلاف قصد المتهرب من دفع الزكاة .
 	 	 	أولاً :  	 	إذا كان التهرب عن اعتقاد سيئ ، يتمثل في جحود فرضية الزكاة ، عوقب المتهرب من  	الزكاة في الدنيا بعقوبة الردة ؛ وهي : القتل إذا أصر على ذلك ، ولم يرجع عن  	اعتقاده السيء في هذه الفريضة ، كما فعل أبو بكر الصديق مع المنكرين لفريضة  	الزكاة ، وقد قال : « والله لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة »  	 	[2] 	 	 	.  	 	      وأما  	العقوبة الأخروية التي تلحق جاحد الزكاة فهي البعد عن الجنة والخلود في النار ؛  	لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة .
 	 	 	ثانياً :  	 	إذا كان التهرب عن أداء الزكاة راجعاً إلى البخل والشح دون الجحود والنكران ؛  	فإن المتهرب مِِن دفعِ الزكاة يعاقب بعقوبة أخروية ، تتمثل في العذاب الأليم  	الذي يلحقه في الآخرة ، والذي ورد في قوله تعالى :  	 	{ 	 	 	وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن  	فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا  	بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  	وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } 	 	 	(آل عمران :  	 	(180  	 	، وقال تعالى :  	 	{ 	 	 	وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي  	سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم 	 	 	بِعَذَابٍ 	 	 	أَلِيمٍ  	*  	 	يَوْمَ 	 	 	يُحْمَى 	 	 	عَلَيْهَا 	 	 	فِي 	 	 	نَارِ 	 	 	جَهَنَّمَ 	 	 	فَتُكْوَى 	 	 	بِهَا 	 	 	جِبَاهُهُمْ 	 	 	وَجُنُوبُهُمْ 	 	 	وَظُهُورُهُمْ 	 	 	هَذَا 	 	 	مَا 	 	 	كَنَزْتُمْ 	 	 	لِأَنفُسِكُمْ 	 	 	فَذُوقُوا 	 	 	مَا 	 	 	كُنتُمْ 	 	 	تَكْنِزُونَ 	 	 	} 	 	 	(التوبة : 34-35) .
 	 	 	وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله : « ما من صاحب كنز لا يؤدي  	زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ؛ فيجعل صفائح ؛ فتكوى به جنباه وجبهته ، حتى  	يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى  	الجنة وإما إلى النار »  	 	[3]  	 	.
 	 	 	وأما العقوبات الدنيوية التي رتبها الشارع على التهرب من دفع الزكاة بخلاً فهي  	:
 	 	 	أولاً : دفع الزكاة قسراً : 	 	 	إذا امتنع المزكي عن أداء الزكاة بخلاً أخذت منه جبراً عنه ، ولو بحد السيف .
 	 	 	قال - صلى الله عليه وسلم - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا  	الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا  	ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله »  	 	[4] 	 	 	.
 	 	 	ثانياً : فرض عقوبات مالية وبدنية : 	 	 	ومن العقوبات التي يمكن فرضها على مانع الزكاة بخلاً العقوبة المالية ، أخذاً  	من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من  	عزمات ربنا »  	 	[5] 	 	 	.
 	 	 	وأما العقوبة البدنية فقد دل عليها قوله - صلى الله عليه وسلم - : « مَطْلُ  	الغني ظُلْم »  	 	[6] 	 	 	، وفي رواية « ليُّ الواجد ظلم يُحِلّ عرضه وعقوبته »  	 	[7] 	 	 	.
 	 	 	* المسألة الثانية : الاحتيال لإسقاط الزكاة قبل وجوبها : 	 	 	تكاد تتفق كلمة العلماء في ذم المتحايلين لإسقاط الزكاة قبل وجوبها ، وما روي  	عن بعضهم في جواز ذلك فلعل مرادهم أن الحيلة تنفذ قضاءً لا ديانة .
 	 	 	ولهذا ذهب المالكية و الحنابلة و محمد بن الحسن من الحنفية إلى تحريم التحايل  	لإسقاط الزكاة قبل وجوبها  	 	[8] 	 	 	، وأنها واجبة في ذمته مع الحيلة ، بدليل قوله تعالى :  	 	{ 	 	 	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا  	لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلاَ 	 	 	يَسْتَثْنُونَ  	*  	 	فَطَافَ 	 	 	عَلَيْهَا 	 	 	طَائِفٌ 	 	 	مِّن 	 	 	رَّبِّكَ 	 	 	وَهُمْ 	 	 	نَائِمُونَ  	*  	 	فَأَصْبَحَتْ 	 	 	كَالصَّرِيمِ  	*  	 	فَتَنَادَوْا 	 	 	مُصْبِحِينَ 	 	 	} 	 	 	(القلم : 17-21) .
 	 	 	فعاقبهم الله تعالى بذلك لفراراهم من الصدقة ؛ لأنهم لما قصدوا قصداً فاسداً  	اقتضت الحكمة معاقبتهم بنقيض قصدهم  	 	[9] 	 	 	.
 	 	 	قال ابن القيم - رحمه الله - : « وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على  	معاقبة العبد بنقيض قصده ، كما حُرِمَ القاتلُ الميراث ، وورَّثَ المُطلَّقة في  	مرض الموت ، وكذلك الفار من الزكاة لا يُسقِطها عنه فرارُه ، ولا يُعان على  	قصده الباطل فيتمُ مقصُودُه ويسقطُ مقصودُ الرب تعالى ، وكذلك عامة الحيل إنما  	يُساعِدُ فيها المُتحيلُ على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع » ا.هـ  	 	[10] 	 	 	.
 	 	 	وقال السعدي - رحمه الله - في مسألة استبدال النصاب بغير جنسه : « إذا كان  	قاصداً بذلك التحيل على إسقاط الزكاة فهذا لا ينفعه ؛ لأن كل حيلة تُسقِط  	الواجبَ فهي لاغية »  	 	[11] 	 	 	.
 	 	 	والاحتيال لإسقاط الزكاة له صور عديدة ، منها على سبيل المثال : 	 	 	الصورة الأولى : التصرف في المال الزكوي قبل تمام الحول : 	 	 	والتصرف هنا قد يكون بيعاً ، أو استبدالاً بغير جنس النصاب ، أو هبة ، أو  	إتلافاً ، أو غير ذلك من التصرفات ، والقصد من كل هذه التصرفات الفرار من  	الزكاة .
 	 	 	أمثلة :
 	 	 	1 - أن يكون في رصيده البنكي مليون ريال مثلاً ؛ وقبل تمام الحول يشتري به  	أرضاً عقارية ، أو داراً سكنية .
 	 	 	2 - أن يكون للمرأة حلي معد للاستعمال ؛ وقبل تمام الحول تهَبه لابنتها مثلاً ،  	ثم تسترجع الحلي بعد ذلك لتستأنف به حولاً .
 	 	 	3 - أن يكون لديه نصاب ماشية فيبيعها قبل تمام الحول .
 	 	 	4 - أن يُتلِف جزءاً من النصاب الزكوي قصداً ؛ لكي ينقص النصاب قبل تمام الحول  	.
 	 	 	5 - ما تفعله بعض الشركات المساهمة ؛ إذ تستبدل المال الاستثماري المباح بمال  	حرام كالسندات مثلاً قبل تمام الحول ؛ لأنه لا تؤخذ عليها الزكاة من قبل الدولة  	؛ ولأن بعض الفقهاء لم يوجبوا فيها الزكاة لأنها مال حرام ، فتخلف فيها شرط  	الملك .
 	 	 	الصورة الثانية : تغيير النية في النصاب الزكوي قبل تمام الحول : 	 	 	والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : أن النصاب لم يتغير لكن التغير في النية  	فقط . والقصد من تغيير النية : الفرار من الزكاة .
 	 	 	أمثلة :
 	 	 	1 - أن يكون لديه نصاب ماشية ينوي بها التجارة ، وقبل تمام الحول ينوي بها  	القنية .
 	 	 	2 - ما يحدث في الأسهم ؛ حيث يكون قصده في الأسهم المضاربة وقبل تمام الحول  	ينوي الاستثمار .
 	 	 	3 - أن يكون لديه أرض ينوي بها التجارة ، وقبل تمام الحول ينوي بها البناء  	والسكن .
 	 	 	* المسألة الثالثة : الاحتيال لإسقاط الزكاة بعد وجوبها : 	 	 	ونقصد بهذه الفقرة أن المُزكي قد ثبتت في ذمته الزكاة وهو مقِر بها ، ولكنه  	يحرص أن لا يدفعها من خلال بعض التصرفات .
 	 	 	ولهذه التصرفات صور ، منها : 	 	 	الصورة الأولى : إسقاط الديون عن المعسرين واحتسابها من الزكاة :
 	 	 	أمثلة :
 	 	 	1 - أن يسقط دينه عن معسر قائلاً : الدينُ الذي لي عليك هو لك ، ويحسبه من  	الزكاة . وقد سئل ابن عثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة فأجاب بقوله : « هذا  	لا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال :  	 	{ 	 	 	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ } 	 	 	(التوبة :  	 	 (103  	 	. والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم  	- : « أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد »  	 	[12] 	 	 	فقال : « تؤخذ من أغنيائهم فترد » ، فلا بد من أخذٍ وَرَدٍّ ؛ والإسقاط لا يوجد  	فيه ذلك ؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده ، فكأنما  	أخرج الرديئ عن الطيب ؛ لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين ؛ فإن العين  	ملكه وفي يده ، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون  	العين ؛ وإذا كان دونها فلا يصح أن يُخرج زكاةً عنها لنقصه ، وقد قال تعالى : 	 	 	{ 	 	 	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 	 	 	آَمَنُوا 	 	 	أَنْفِقُوا 	 	 	مِنْ 	 	 	طَيِّبَاتِ 	 	 	مَا 	 	 	كَسَبْتُمْ 	 	 	وَمِمَّا 	 	 	أَخْرَجْنَا 	 	 	لَكُمْ 	 	 	مِنَ 	 	 	الْأَرْضِ 	 	 	وَلَا 	 	 	تَيَمَّمُوا 	 	 	الْخَبِيثَ 	 	 	مِنْهُ 	 	 	تُنْفِقُونَ 	 	 	وَلَسْتُمْ 	 	 	بِآَخِذِيهِ 	 	 	إِلَّا 	 	 	أَنْ 	 	 	تُغْمِضُوا 	 	 	فِيهِ 	 	 	وَاعْلَمُوا 	 	 	أَنَّ 	 	 	اللَّهَ 	 	 	غَنِيٌّ 	 	 	حَمِيدٌ 	 	 	} 	 	 	)البقرة 	 	 	( 267:  	 	[13] 	 	 	.
 	 	 	2 - أن يكون له على رجُلٍ مال ، وقد أفلس غريمه وأَيِس من أخذ ماله منه ، وأراد  	أن يحسبه من الزكاة ؛ فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه ، ومن ثم يطالبه بالوفاء ؛  	فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع . قال ابن القيم : « وهذه حيلة باطلة ،  	سواء شرط عليه الوفاء ، أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه ، أو ملّكه إياه بنية  	أن يستوفيه من دينه ؛ فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة ، ولا يعد مخرجاً لها شرعاً  	ولا عرفاً »  	 	[14] 	 	 	.
 	 	 	3 - أن يكون له على رجُلٍ مال ، وهذا الرجل معسر ؛ فيأمره الدائن أن يقترض  	ويسدد دينه الأول ، ومن ثم يعطيه الدائن الأول من الزكاة ليسدد دينه الثاني .
 	 	 	وقد قال الإمام أحمد عن هذه المسألة : « إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز » 	 	 	[15] 	 	 	.
 	 	 	4 - هذا المثال ليس في الزكاة ، وإنما في الأموال التي يجب التخلص منها كأموال  	الفوائد الربوية ؛ فيتخلص منها لمدينه المعسر ، ويطالبه بسداد دينه الصورة  	الثانية : الإنفاق وقضاء الواجبات واحتسابها من الزكاة : 
 	 	 	أمثلة :
 	 	 	1 - أن يعطي مَنْ تلزمه نفقتُه مالاً ويحسبه من الزكاة .
 	 	 	2 - أن يكون على مَنْ تلزمه نفقته دين بسبب التقصير في النفقة ؛ فيقضي دينه ،  	ويحسبه من زكاته .
 	 	 	أما إذا كان الدَّيْن لسبب غير النفقة فإنه يجوز قضاء الدين واحتسابه من الزكاة 	 	 	[16] 	 	 	.
 	 	 	3 - الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة .
 	 	 	وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن هذه المسألة فأجابت : « فرْضُ  	الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمّن ملكوا نصاب الزكاة وحَالَ عليه  	الحول ؛ فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله  	في قوله :  	 	{ 	 	 	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... }  	(التوبة 	 	 	 (60: 	 	 	[17]  	 	. 
 	 	 	وجاء في توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بخصوص هذه المسألة : «  	إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة ؛ نظراً  	لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه ، فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب  	والمصارف ، ولا تُحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة »  	 	[18] 	 	 	.
 	 	 	* المسألة الرابعة : الاحتيال لإنقاص وعاء الزكاة : 	 	 	وما سأذكره في هذه المسألة هو غالب ما تفعله الشركات المساهمة لأجل إنقاص وعاء  	الزكاة .
 	 	 	ومن المعلوم أن احتساب الزكاة محاسبياً يكون بالمعادلة الآتية :حقوق  	الملكية  	 	-  	عروض القنية وما في حكمها × 2.5 %  	 	وحقوق الملكية تشمل : ( رأس المال ، الاحتياطات ، الأرباح السنوية ، الأرباح  	المُرحلة ، القروض ... إلخ ) .
 	 	 	وعروض القنية وما في حكمها تشمل : ( الأصول الثابتة ، مصاريف التأسيس ، تقويم  	اسم الشهرة ، الخسائر ، الاستثمارات في شركات أخرى تدفع الزكاة للدولة ،  	السندات طويلة الأجل ) .
 	 	 	ومن خلال هذه المعادلة تقوم الشركات بصورتين تستطيع من خلالهما تخفيض الوعاء  	الزكوي ، هما :
 	 	 	الصورة الأولى : تخفيض حقوق الملكية :
 	 	 	أمثلة :
 	 	 	1 - تخفيض المبيعات من أجل تخفيض الأرباح ؛ فتقدم أوراقاً مزورة لأجل تخفيض  	الوعاء الزكوي .
 	 	 	2 - إنقاص قيمة القروض التي للشركة ، فيقل طرف حقوق الملكية ؛ ومن ثم ينقص  	الوعاء الزكوي .
 	 	 	الصورة الثانية : تضخيم عروض القنية وما في حكمها :
 	 	 	أمثلة :
 	 	 	1 - تضخيم الأصول ؛ فتقدم أوراقاً مزورة تظهر أسعاراً مرتفعة للأصول الثابتة في  	الشركة .
 	 	 	2 - زيادة قيمة المصروفات .
 	 	 	3 - زيادة خسائر الشركة .
 	 	 	4 - المبالغة في اسم الشهرة .
 	 	 	وهذه الصور إن كان القصد منها التحايل على النظام ، وكان النظام يتبع الشرع في  	صرف الزكاة ؛ فلا يجوز هذا التحايل ، ولا تبرأ ذمة أصحاب الشركة في إخراج  	الزكاة ، ولهذا يلزمهم إخراج الزكاة المتبقية والثابتة في ذمتهم .
 	 	 	وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها ؛ وهو أن كثيراً من المتاجرين في الأسهم يقصدون  	الاستثمار . ومن المعلوم أن المستثمر لا يخرج الزكاة ؛ اكتفاءً بأن الشركة تزكي  	. ولهذا يجب على الشركات أن تتقي الله في المستثمرين ، وتبين لهم حقيقة الأمر ،  	وما هو الواجب في أموالهم من الزكاة ؛ كي يخرجوها إذا كانت أنقصت الوعاء الزكوي  	قصداً .
 	 	 	وعلى المساهم أن يتحرى في ذلك ؛ فإذا غلب على ظنه أن ما أخرجته الشركة أقل من  	الزكاة المفروضة ؛ فإنه يجب عليه إخراج الزيادة .
 	 	 	* المسألة الخامسة : الاحتيال لأخذ الزكاة : 	 	 	ذكر الله عز وجل أصناف أهل الزكاة الثمانية في كتابه بقوله عز وجل :{ 	 	 	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ  	عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ 	 	 	وَفِي 	 	 	سَبِيلِ 	 	 	اللَّهِ 	 	 	وَابْنِ 	 	 	السَّبِيلِ 	 	 	فَرِيضَةً 	 	 	مِّنَ 	 	 	اللَّهِ 	 	 	وَاللَّهُ 	 	 	عَلِيمٌ 	 	 	حَكِيمٌ 	 	 	} 	 	 	(التوبة :  	 	(60  	 	، فلا يصح دفع الزكاة لغير هؤلاء الثمانية . لكنَّ بعض ضعاف النفوس استغل  	معرفته ببعض الأحكام الشرعية ، فاحتال بطرق ملتوية ؛ فأخذ الزكاة وهو غير أهل  	لها .
 	 	 	ولهذا التحايل صور ، منها :
 	 	 	الصورة الأولى : شغل الذمة بالديون لأعمال خيرية  	 	[19]  	:
 	 	 	أمثلة :
 	 	 	1 - أن يستدين الرجل لشراء سيارات لمؤسسة دعوية ، أو مواد بناء لمسجد ، فيكون  	مستحقاً للزكاة ظاهراً ؛ لأنه مدين .
 	 	 	2 - ومنها : أن يشتري رب الأسرة بيتاً ، وتشتغل ذمته بالديون ؛ فيطلب من الزكاة  	لسداد دينه .
 	 	 	الصورة الثانية : التواطؤ مع مستحق الزكاة في صرفها لأعمال خيرية :
 	 	 	مثال :
 	 	 	أن يعطي زكاته فقيراً ويتفق معه أن يدفعها في بناء مسجد ونحوه .
 	 	 	فهذه الصورة إذا كان القصد الاحتيالَ على أخذ الزكاة ؛ فلا تجوز ولا تبرأ ذمة  	دافعها .
 	 	 	والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .  	
 	 	 
 	 	 	
  
 	
 	 	 	(1) رواه ابن مالك و البيهقي و ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء 3/260 .
 	 	 	(2) رواه البخاري 1399 و مسلم 124 .
 	 	 	(3) رواه مسلم 987 .
 	 	 	(4) رواه مسلم 126 .
 	 	 	(5) رواه أحمد 5/2 ، و أبو داود 1575 ، و النسائي 5/17 ، وصححه ابن خزيمة 2266  	، و الحاكم 1/397 .
 	 	 	(6) رواه البخاري 2400 ، ومسلم 3978 .
 	 	 	(7) رواه أحمد 4/388 ، وأبو داود 1357 ،قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/62 :  	إسناده حسن .
 	 	 	(8) المغني 4/135 .
 	 	 	(9) المغني 4/137 .
 	 	 	(10) إعلام الموقعين 3/193 .
 	 	 	(11) الفتاوى السعدية 204 .
 	 	 	(12) رواه البخاري 1395 ، ومسلم 121 .
 	 	 	(13) مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/378 .
 	 	 	(14) إعلام الموقعين 3/240 .
 	 	 	(15) إعلام الموقعين 3/240 .
 	 	 	(16) الشرح الممتع لابن عثيمين 6/260 .
 	 	 	(17) فتاوى اللجنة الدائمة 9/423 .
 	 	 	(18) أبحاث فقهيه في قضايا الزكاة المعاصرة 2/891 .
 	 	 	(19) وهذه الصورة بناء على الفتوى المشهورة عن شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -  	بأنه لا يجوز دفع الزكاة في أعمال الدعوة ، وبناء المساجد ، وغيرهما من أعمال  	البر ، انظر : الشرح الممتع 6/241 .