(أصول وقواعد منهجية) منهج أهل السنة في العصمة 2-2
الرئيسية - أصول
وقواعد منهجية
ثامناً: لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة الرسول صلى
الله عليه وسلم:
قال ابن تيمية: «.. العلم الديني الذي يحتاج
إليه الأئمة والأمة نوعان: علم كلي، كإيجاب الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان،
والزكاة، والحج، وتحريم الزنى، والسرقة، والخمر، ونحو ذلك. وعلم جزئي، كوجوب
الزكاة على هذا، ووجوب إقامة الحد على هذا، ونحو ذلك.
فأما الأول، فالشريعة مستقلة به، لا تحتاج
فيه إلى الإمام، فإنَّ النبي إمَّا أن يكون قد نصَّ على كليات الشريعة التي لا
بدَّ منها، وإمَّا ترك منها ما يحتاج إلى القياس، فإن كان الأول ثبت المقصود، وإن
كان الثاني، فذلك القدر يحصل بالقياس.
وإن قيل: بل ترك فيها ما لا يُعلم بنصه ولا
بالقياس؛ بل بمجرد قول المعصوم، كان هذا المعصوم شريكاً في النبوة لم يكن متبعاً
له، وهذا لا يكون إلا نبيَّاً، فأما من لا يكون إلا خليفة لنبي فلا يستقل دونه..
فالإمام لا يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته
إلا بالقضايا الكلية العامة. وكذلك إذا ولَّى نائباً لا يمكنه أن يعهد إليه إلا
بقواعد كلية عامة، ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات، أو دخول نوع خاص تحت
أعم منه، لا بدَّ فيه من نظر المتولي واجتهاده، وقد يصيب تارة ويخطئ أخرى.
فإن اشترط عصمة كلِّ واحد اشترط عصمة النواب
في تلك الأعيان، وهذا منتف بالضرورة واتفاق العقلاء، وإن اكتفى بالكليات، فالنبي
يمكنه أن ينصَّ على الكليات، كما جاء به نبينا صلى
الله عليه وسلم...
فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا
وهي حاصلة بعصمة الرسول، ولله الحمد والمنة، والواقع يوافق هذا، وإنا رأينا كل من
كان إلى اتباع السُّنَّة والحديث واتباع الصحابة أقرب، كانت مصلحتهم في الدنيا
والدين أكمل، وكل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس..»[1].
تاسعاً: التفاضل عند أهل السُّنَّة إنما يكون بالتقوى لا بمجرد
النسب:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأمور
الخارجية عن نفس الإيمان والتقوى، لا يحصل بها فضيلة عند الله - تعالى -، وإنما
يحصل بها الفضيلة عند الله إذا كانت معينة على ذلك، فإنها من باب الوسائل لا
المقاصد، كالمال والسلطان والقوة والصحة ونحو ذلك، فإنَّ هذه الأمور لا يفضل بها
الرجل عند الله إلا إذا أعانته على طاعة الله بحسب ما يعينه.
قال الله - تعالى -:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ
وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}
[الحجرات: 13]، وفي الصحيحين عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنَّه سئل: أي الناس أكرم؟، قال: (أتقاهم
لله)، قيل: ليس عن هذا نسألك، قال: (يوسف نبي الله، بن يعقوب نبي الله، بن إسحاق
نبي الله، بن إبراهيم خليل الله)، قيل: ليس عن هذا نسألك، قال: (أفعن معادن العرب
تسألوني؟: الناس معادن؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)[2].
بيَّن لهم أولاً: أن أكرم الخلق عند الله
أتقاهم، وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي، فإبراهيم صلى
الله عليه وسلم أكرم على الله من يوسف، وإن كان أبوه آزر،
وكذلك نوح أكرم على الله من إسرائيل، وإن كان هذا أولاده أنبياء، وذاك أولاده
ليسوا بأنبياء.
فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب،
قال لهم: فأكرم أهل الأنساب من انتسب إلى الأنبياء، وليس في ولد آدم مثل يوسف،
فإنَّه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
فما أشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما
يتعلق بهم، قال: (أفعن معادن العرب تسألوني؟: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)، بيَّن أن الأنساب كالمعادن، فإن الرجل يتولد منه
كما يتولد من المعدن الذهب والفضة، ولا ريب أن الأرض التي تنبت الذهب أفضل من
الأرض التي تنبت الفضة، فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل، كان أولاده أفضل مـمَّن عرف
أنه يلد المفضول، لكن هذا سبب ومظنة، وليس هو لازماً، فربما تعطلت أرض الذهب،
وربما قلَّ نبتها، فحينئذ تكون أرض الفضة أحب إلى الإنسان من أرض معطلة، والفضة
الكثيرة أحب إليهم من ذهب قليل لا يماثلها في القدر.
فلهذا كانت أهل الأنساب الفاضلة يُظنُّ بهم
الخير، ويكرمون لأجل ذلك، فإذا تحقق من أحدهم خلاف ذلك، كانت الحقيقة مقدمة على
المظنة. وأما ما عند الله فلا يثبت على المظانِّ ولا على الدلائل، إنما يثبت على
ما يعلمه هو من الأعمال الصالحة، فلا يحتاج إلى دليل، ولا يجتزئ بالمظنَّة.
فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم، فإذا
قُدِّر تماثل اثنين عنده في التقوى تماثلاً في الدرجة، وإن كان أبو أحدهما أو ابنه
أفضل من أبي الآخر أو ابنه، لكن إن حصل له بسبب نسبه زياده في التقوى كان أفضل
لزيادة تقواه.
ولهذا حصل لأزواج النبي صلى
الله عليه وسلم - إذا قَنَتْنَ لله ورسوله وعملْنَ صالحاً
- لا لمجرد المصاهرة، بل لكمال الطاعة، كما أنهنَّ لو أتيْنَ بفاحشة مبيِّنة لضوعف
لهنَّ العذاب ضعفين، لقبح المعصية.
فإن هذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى، كان
تقواه أكمل من تقوى غيره. كما أن الملك إذا عدل كان عدله أعظم من عدل الرجل في
أهله، ثم إن الرجل إذا قصد الخير قصداً جازماً، وعمل منه ما يقدر عليه، كان له أجر
كامل...
ولهذا لم يثنِ الله على أحد في القرآن بنسبه
أصلاً: لا على ولد نبي، ولا على أبي نبي، وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم،
وإذا ذكر صنفاً وأثنى عليهم، فلما فيهم من الإيمان والعمل، لا لمجرد النسب.
ولما ذكر الأنبياء - ذكرهم في الأنعام - وهم
ثمانية عشر نبياً، قال: {وَمِنْ
آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
إلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الأنعام:
87]، فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه - سبحانه وتعالى - وهدايته إياهم إلى صراط
مستقيم، لا بنفس القرابة.
وقد يوجب النسب حقوقاً، ويوجب لأهله حقوقاً،
ويعلق فيه أحكاماً من الإيجاب والتحريم والإباحة، لكن الثواب والعقاب، والوعد
والوعيد، على الأعمال لا على الأنساب.
ولما قال - تعالى -: {إنَّ
اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ} [آل
عمران: ٣٣]، وقال: {أَمْ
يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا
آلَ إبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْـحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا}
[النساء: 54]، كان هذا مدحاً لهذا المعدن الشريف، لما
فيهم من الإيمان والعمل الصالح.
ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل في المدح،
كما في قوله - تعالى -: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
نُوحًا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}
[الحديد: 26], وقال - تعالى -: {وَبَارَكْنَا
عَلَيْهِ وَعَلَى إسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِـمٌ لِّنَفْسِهِ
مُبِينٌ} [الصافات:
113].
وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم
وأعمالهم في غير آية، كقوله: {وَالسَّابِقُونَ
الأَوَّلُونَ مِنَ الْـمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم
بِإحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}
[التوبة: 100]، وقوله: {لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ
أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ
الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ
الْـحُسْنَى} [الحديد:
10]، ...
وهكذا في القرآن الثناء على المؤمنين من
الأمة: أولها وآخرها، على المتقين، والمحسنين، والمقسطين، والصالحين، وأمثال هذه
الأنواع.
وأما النسب: ففي القرآن إثبات حق لذوي
القربى كما ذكروا في آية الخمس والفيء، وفي القرآن الأمر بالصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم، وقد فُسر ذلك بأن يُصلى عليه وعلى آله.
وفي القرآن الأمر بمحبة الله ومحبة رسوله، ومحبة أهله من تمام محبته. وفي القرآن
أن أزواجه أمهات المؤمنين.
وليس في القرآن مدح أحد لمجرد كونه من ذوي
القربى وأهل البيت، ولا الثناء عليهم بذلك، ولا ذكر استحقاقه الفضيلة عند الله
بذلك، ولا تفضيله على من يساويه في التقوى بذلك، وإن كان قد ذكر ما ذكره من اصطفاء
آل إبراهيم واصطفاء إسرائيل، فذاك أمر ماض، فأخبرنا به في جعله عبرة لنا، فبيَّن
مع ذلك أن الجزاء والمدح بالأعمال، ولهذا ذكر ما ذكره من اصطفاء بني إسرائيل، وذكر
ما ذكره مِن كفر من كفر منهم، وذنوبهم، وعقوبتهم، فذكر فيهم النوعين: الثواب
والعقاب، وهذا مَن تمام تحقيق أن النسب الشريف قد يقترن به المدح تارة، إن كان
صاحبه من أهل الإيمان والتقوى، وإلا فإنَّ ذمَّ صاحبه أكثر، كما كان الذم لمن ذم
من بني إسرائيل وذرية إبراهيم، وكذلك المصاهرة.
قال - تعالى -:
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ
نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِـحَيْنِ
فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا
النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 10 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا
امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي
الْـجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِـمِينَ} [التحريم:
10 - ١١]...»[3].
عاشراً: طاعة الأئمة والولاة في المعروف لا في المعاصي:
قال ابن تيمية: «.. النبي صلى
الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين،
الذين لهم سلطان يقدرون به سياسة النَّاس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس
له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً.
كما أمر النبي صلى
الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة
والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاً، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته
وهذا يُبيِّن أنَّ الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين»[4].
وذكر أيضاً أنَّ أهل السُّنَّة: «لا يوجبون
طاعة الإمام في كلِّ ما يأمر به؛ بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في
الشريعة، فلا يُجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماماً عادلاً، وإذا أمرهم
بطاعة الله فأطاعوه - مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصدق،
والعدل، والحج، والجهاد في سبيل الله - فهم في الحقيقة إنَّما أطاعوا الله،
والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله، ولا يسقط وجوبها لأجل
أمر ذلك الفاسق بها، كما أنَّه إذا تكلَّم بحق لم يجُزْ تكذيبه، ولا يسقط وجوب
اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، فأهل السُّنَّة لا يُطيعون ولاة الأمور مطلقاً،
إنَّما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم،
كما قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء:
59]، ولم يذكر لهم طاعة ثالثة، لأنَّ ولي الأمر لا يُطاع طاعة مطلقة إنَّما يُطاع
في المعروف»[5].
حادي عشر: الأئمة عند أهل السُّنَّة ليسوا محصورين في عدد معين:
عندما قال ابن المطهر الرافضي في معرض ذمِّه
لأهل السُّنَّة: «ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين»، قال شيخ الإسلام ابن
تيمية: «وهذا حق، وذلك أن الله - تعالى - قال: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي
الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء:
59]، ولم يوقتهم بعدد معين.
وكذلك النبي صلى
الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة، لم
يوقت لولاة الأمور في عدد معين، ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: (إن خليلي أوصاني: أن
أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف)[6].
وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم
بمنى أو عرفات في حجة الوداع يقول: (لو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب
الله فاسمعوا وأطيعوا)[7].
وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
(اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)[8].
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
(لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان)[9]، وفي البخاري: (ما بقي
منهم اثنان)[10]...»[11].
ثاني عشر: الحقَّ عند أهل السُّنَّة ليس منحصراً في الأئمة
الأربعة:
قال ابن تيمية: «لم يقل أحد من علماء
المسلمين إن الحق منحصر في أربعة من علماء المسلمين كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي،
وأحمد، كما يشنع بذلك الشيعة على أهل السُّنَّة، فيقولون: إنهم يدَّعون أن الحق
منحصر فيهم؛ بل أهل السُّنَّة متفقون على أن ما تنازع فيه المسلمون وجب ردُّه إلى
الله والرسول، وأنه قد يكون قولُ ما يخالف قولَ الأربعة من أقوال الصحابة
والتابعين لهم بإحسان، وقول هؤلاء الأربعة: (مثل: الثوري والأوزاعي، والليث بن
سعد، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم) أصح من قولهم»[12].
- منهج أهل السُّنَّة في
العصمة 1-2
- منهج أهل السُّنَّة في العصمة 2-2
[1] (6/410 - 416).
[2] أخرجه: البخاري (4/140، 148، 178)، ومسلم
(4/2031 - 2032).
[3] (8/214 - 223)، وانظر: (4/353)، (4/602 - 608).
[4] (1/115 - 116).
[5] (3/387). وانظر: (1/82 و 84 - 85 و 547).
[6] أخرجه: مسلم (1/448).
[7] أخرجه: مسلم (2/944).
[8] أخرجه: البخاري (1/136).
[9] أخرجه: مسلم (3/1452).
[10] أخرجه: البخاري (4/179)، (9/62).
[11] (3/381 - 385).
[12] (2/369 - 370).