أحكــام القنوت في رمضــان

أحكــام القنوت في رمضــان


الحمد لله الذي سهَّل سبيل الهداية، وأحاط السنة بما يناسبها من عناية، والصلاة والسلام على من بعثه الله للعالمين بشيراً ونذيراً، ورتب النجاة على طاعته واتباع هديه والتزام سنته أولاً وأخيراً، وبعد:

فإن للدعاء شأناً عظيماً ومكانة عالية نوه بها القرآن الكريم وصدحت بها السنة المطهرة؛ قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: ٠٦]، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدعاء هو العبادة»[1]، وهذا اللفظ يطول دعاء المسألة والطلب، ودعاء الثناء والحمد.

ونظراً لإقبال أنفس المسلمين على الطاعات في شهر رمضان المبارك أكثر من غيره، واتسامهم فيه بالجأر إلى الله سبحانه والتزامهم بالقنوت خاصة؛ فإن هذا المقال ستدور محاوره حول القنوت في رمضان، وسيكون استهلاله بتعريفه:

تعريف القنوت:

القنوت في اللغة: يتمحور معناه حول الطاعة والخير في دين؛ يقول ابن فارس: (القاف والنون والتاء أصل صحيح يدل على طاعة وخير في دين، لا يعدو هذا الباب.

والأصل فيه الطاعة، يقال: قنت يقنت قنوتاً، ثم سمي كل استقامة في طريق الدين قنوتاً، وقيل لطول القيام في الصلاة قنوت، وسمي السكوت في الصلاة والإقبال عليها قنوتاً؛ قال الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238][2]).

وقد جاء القنوت بمعانٍ لم يخرج فيها عن معنى الاستقامة على الدين والانقياد لأمر الله تعالى، ومن ذلك:

ـ القنـوت: بمعنى لزوم الطاعــة مع الخضوع، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].

ـ القنوت بمعنى طول القيام في الصلاة، ومنه ما جاء في حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»[3].

ـ القنوت بمعنى الانكباب على العبادة، قال تبارك وتعالى: {إنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا} [النحل: 120].

وقد نظم المعاني الـــتي يأتي بها لفظ (القنوت) زين الدين العراقي - رحمه الله - بقوله:

وَلَفْظ الْقُنُوت اُعْدُدْ مَعَانِيَهُ تَجِـد

مَزِيدًا عَلَى عَشْر مَعَانِي مَرْضِيّهْ

دُعَاءٌ، خُشُوعٌ، وَالْعِبَادَة، طَاعَةٌ،

إِقَامَتها، إِقرَاره بِالْعُبُوديَّهْ

سُكُوتٌ، صَلَاةٌ، وَالْقِيَام، وَطُولهْ

كَذَاك دَوَام الطَاعَة الرَّابِح النيهْ[4]

فاتضح تعدُّد المعاني اللغوية للقنوت وإن لم تخرج كلها عن الخيرية والفضل والطاعة.

أما القنوت في الاصطلاح الشرعي فيعني الدعاء حال القيام في الصلاة؛ وذلك لأن الدعاء عامةً أجلُّ الطاعات وأخير العبادات - أحرى إذا كان في الصلاة، وقيل: لأنه يكون في القيام قبل الركوع أو بعده فسمي باسم لازمه وهو القيام[5].. فالقنوت إذاً الدعاء في محل مخصوص من القيام في الصلاة[6].

ومن تيسير الله تعالى لأمر القنوت وتبيينه لمعالم منهجه، أن جعل في القرآن الكريم والسنة المطهرة من جوامع الدعاء ما فيه مؤتسى للمتبع وغنية للداعي غير المبتدع، فالأولى معرفة تلك الجوامع وامتثالها حتى لا يسقط الداعي في مهوى مخالفة السنة، ويقع في الإثم من حيث أراد الطاعة.

ومن أبرز مخالفات القنوت في رمضان:

• التطويل المخل في الدعاء، والتنافس فيه، وتكلف الإبداع في مقاطعه، مع أن أدعية القنوت المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كلها أدعية مختصرة جامعة؛ ولهذا سعى بعض علماء السلف إلى تحديد مقدار القنوت، ومن ذلك ما ذكره علاء الدين السمرقندي حين عدَّد أحكام القنوت قائلا: وَمِنْهَا مِقْدَار الْقُنُوت ذكر فِي الْكتاب [أنه] مِقْدَار سُورَة: {إذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} [الانشقاق: ١] أَو {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: ١][7]. وقال علاء الدين الكاساني: (وَأَمَّا مِقْدَارُ الْقُنُوتِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ مِقْدَارَ الْقِيَامِ فِي الْقُنُوتِ مِقْدَارُ سُورَةِ {إذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} [الانشقاق: ١]، وَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ، اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَكِلَاهُمَا عَلَى مِقْدَارِ هَذِهِ السُّورَةِ». وَرُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «كَانَ لَا يُطَوِّلُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ»)[8].

وعليه فإن الإمام يمنع من التطويل الذي يشق على المأمومين.

ومن أبرز أدعية القنوت ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: (علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت»)[9].

إن تطويل دعاء القنوت يؤدي إلى غفلة كثير من الداعين عن مقاصد الدعاء؛ لما ينتابهم من السآمة والإعياء لطول القيام واستمرار رفع الأيدي.

• الإعراض عن الأدعية المأثورة في القرآن وصحيح السنة والاعتياض عنها بأدعية مخترعة؛ لا شك أنه ألت للثواب لما في التزام السنة ومهيع السلف من البركة والخيرية، ذلك أن عدم التزام الأدعية النبوية وتجشم ابتكار أدعية غير معروفة، ينافي ما نص عليه كثير من أهل العلم من أن قنوت الوتر في رمضان لا يزاد فيه على ما ورد في السنة النبوية، يقول الإمام النووي: (السنة في لفظ القنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت». هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في «فإنك» والواو في «وإنه لا يذل»).

إلى أن قال: (فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم)[10].

ثم عرض الخلاف حول الزيادة على المأثور في الدعاء قائلا: (واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت، ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت[11]، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة[12].

ولو قنت بالمنقول عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان حسناً، فقد روي أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: «اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألّف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق»)[13]. قال النووي: (وقوله: «اللهم عذب كفرة أهل الكتاب»؛ إنما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر، وأما الآن فالمختار أن يقال: (عذب الكفرة) ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم. قال أصحابنا: - والكلام للنووي - يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر، وفي وجه يستحب تقديمه. وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفرداً أو إمامَ محصورين يرضون بالتطويل)[14].

كما أن التنكيب عن مهيع السلف في القنوت وغيره مفض إلى الغفلة والتردد، قائد إلى الشك في الاستجابة، خلافاً لما دأب عليه السلف من اليقين على تحققها، تجسيداً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل»[15].
وما كانوا عليه من الرغبة في جوامع الدعاء تأسياً بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك»
[16].

وقد أثر عنهم النكير الشديد على المعتدين في الدعاء؛ لمنافاة عملهم صريح القرآن وصحيح السنة؛ قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنَّهُ لا يُحِبُّ الْـمُعْتَدِينَ} [الأعراف: ٥٥]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»[17].

ولما سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه يقول في دعائه: (اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا..، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا.. قال: «يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها، وما فيها من الشر»)[18]. وسمع ابن مغفل رضي الله عنه ابنه يقول: (اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»)[19].

 يقول ابن تيمية: (والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة، فإن الدعاء من أفضل العبادات، وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه. فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسنَّ، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات. والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره – وإن كان من أحزاب المشايخ – الأحسن له أن لا يفوته الأكمل الأفضل، وهي الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك، وإن قالها الشيوخ... ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزباً لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده)[20].
وقال في موضع آخر: (المنصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة، كما قال الأثرم: قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟

قال: بما جاء في الخبر. قلت له: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»[21]؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته فقال: ما في الخبر.....)[22].

 

• تكلُّف السجع، وقد كرهه السلف ونهوا عنه، خاصة ما كان منه على غير سجية، وقد جاء قول ابن عباس رضي الله عنهما لمولاه عكرمة في النهي عن ذلك صريحاً: «انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب»[23]. وقال الغزالي: (المراد بالسجع هو المتكلَّف من الكلام، لأن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة غير متكلفة)[24].

وقد يكون التكلف في السجع من موانع الاستجابة كما قال الإمام القرطبي - عند ذكره أنواع الاعتداء في الدعاء: (ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظاً مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء)[25]. ويقول ابن حجر: (الاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة، أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعاً، أو بطلب معصية، أو يدعو بما لم يؤثر خصوصاً ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور)[26]. يقول ابن تيمية: (ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب. قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب، واللسان تابع للقلب. ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه....)[27].

 • تلحين الدعاء، وتطريب الصوت به، والمبالغة في ترتيله حتى يؤدَّى على هيئة قراءة القرآن، وذلك ممقوت؛ لما ينطوي عليه من التكلف المنافي لطابع هذه الشريعة المباركة؛ قال تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْـمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] . قال الكمال بن الهمام: (مما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتهار لتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد؛ فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبة والحرمان)[28].
وقال: (ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب؛ إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني)
[29]. وقال بكر أبو زيد: (فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم، والتطريب والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله – تعالى – ويستدعي بذلك عواطف المأمومين؛ ليجهشوا بالبكاء)[30].

فالمشروع للداعي أن يدعو بجوامع الدعاء من غير تكلف لسجع، ولا تمطيط لتلحين.

فالمبالغة في رفع الصوت بالدعاء تخالف توجيه القرآن العظيم، وسمت الهدي النبوي؛ يقول ربنا عز وجل: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [الإسراء: 110]، قال الإمام البخاري معلقاً على هذه الآية: (أسمعهم ولا تجهر، حتى يأخذوا عنك القرآن)[31]. وقال ابن جريج – رحمه الله: (يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة)[32].
وقال الألوسي: (وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتشتد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين، رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد)
[33].

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته رضي الله عنهم رفعهم أصواتهم بالتكبير، فقال لهم: «اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً، وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»[34].

• تحويل القنوت إلى خطب ومواعظ بل ومنابر للتزلف للأمراء والرؤساء والكبراء، وهذا من الابتداع والتعدي في الدعاء؛ إذ لم ينقل مثله عن السلف، وإن ورد عن بعضهم جوازه في خطب الجمعة لا في قنوت الوتر، الذي هو داخل الصلاة، ذلك أن الأصل إتيان الإمام في دعاء القنوت بالأدعية التي لها صفة العموم، وصيغة الجمع، إلا إذا خص طائفة من المؤمنين واقعين في كرب عظيم، أو طائفة من المجرمين لشدة عداوتهم وقوة محاربتهم للإسلام، فهذا مشروع بلا خلاف؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»[35]. ولما جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «.. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين»[36]. وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه: «باب في تسمية الرجل في القنوت». وقال العراقي في سرده لفوائد حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: (فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوَّزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة)[37]. وإذا خص الإمام مأموميه بالدعاء فلا بأس، لكن الأولى تعميم الدعاء.
 وأياً كان القول في التخصيص فإن ذلك لا ينبغي أن يُتخذ سنة مستمرأة في الصلاة
[38].

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله قائلاً: (أما بعد، فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم على المسلمين عامة ويدَعوا ما سوى ذلك)[39].

قال صاحب المهذب: (وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب، لما روي أنه سئل عطاء عن ذلك فقال إنه محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيراًَ)[40].

قال النووي شارحاً لذلك: (وأما الدعاء للسلطان فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب، وظاهر كلام المصنف وغيره أنه بدعة، إما مكروه وإما خلاف الأولى، هذا إذا دعا له بعينه، فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك، ولجيوش الإسلام، فمستحب بالاتفاق. والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها)[41].

قال ابن حجر: (وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع، مثل الدعاء للسلطان مثلاً. بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه. وقال النووي: محله إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب. ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه)[42].

• الحرص المفرط على حضور الختمة والدعاء المزعوم لختم القرآن، وهي بدعة فشت بين الناس.. وقد اختلف العلماء في حكم التنادي لختم القرآن على قولين:

- قول بمشروعية الدعاء لختم القرآن في صلاة التراويح أو الوتر؛ وقد روي عن الإمام أحمد، كما نقله عنه ابن قدامة قائلاً: (قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام، قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت، قال: ففعلت بما أمرني وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه.

وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: ١] فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة.
قال العـباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً، وذكر عن عثمان بن عفان)
[43].

- قول بمشروعية دعاء الختمة، لكن بعد الفراغ من الصلاة، لا داخلها، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه دعاء إثر قربة من أعظم القرب، ولما ورد عن أنس - رضي الله عنه: (أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا)[44].

يقول بكر أبو زيد في مقدمة بحثه النفيس (مرويات دعاء ختم القرآن): (وقد عهد من مدارك الشرع أن أمور العباد التعبدية توقيفية لا تشرع إلا بنص نصبه الله على حكمه مسلَّم الثبوت والدلالة..).

ثم طفق ينتقد ما روي في شأن بالختمة وضعفه كله، سوى قول مجاهد (الرحمة تنزل عند ختم القرآن)[45].

وما ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم جمع أهله ودعا[46]. ثم نقل رحمه الله قول الإمام مالك حين سئل عن الدعاء بعد ختم القرآن؟: (ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس)[47].

وأتبع ذلك بقول ابن رشد شارحاً لكلام مالك نفسه: (الدعاء حسن، لكنه كره ابتداع القيام له عند تمام القرآن، وقيام الرجل مع أصحابه لذلك عند انصرافهم من صلاتهم واجتماعهم لذلك عند خاتمة القرآن كنحو ما يفعل بعض الأئمة عندنا من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضان والدعاء فيها وتأمين الناس على دعائه؛ وهي كلها بدع محدثات لم يكن عليها السلف)[48].

وقد كان الأئمة يكرهون ما لم يشرع من البدع، سواء تمحضت أو كانت إضافية؛ ولهذا نجد مالكاً يجيب عندما سئل عن قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو قائلاً: (ليس هذا بصواب ولا أحب لأحد أن يفعله)[49].

 زمن القنوت:

من أهل العلم من ذهب إلى استحباب قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك وأحمد - رحمهم الله تعالى، ومنهم من رأى أنه مسنون في السنة كلها، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما القنوت في الوتر فجائز وليس بلازم، فمن أصحابه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية. والجميع جائز، فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه)
[50].

وفي حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يوتر فيقنت قبل الركوع»[51]. وقد تقدمت وصاته صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما.

يقول ابن تيمية: (وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه.. وإذا صلى بهم قيام رمضان، فإن قنت في جميع الشهر، فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير، فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال، فقد أحسن)[52].

ورغم أن العلماء اتفقوا على مشروعية القنوت عند النوازل في صلاة الفجر[53]، إلا أنهم اختلفوا في مشروعيته في الوتر على ثلاثة مذاهب كما صرح بذلك ابن تيمية، وبعضهم على أربع، وهو الذي اعتمدته:

1 - كراهية القنوت في الوتر: وهو القول المشتهر عند المالكية، قال الإمام مالك: (وليس العمل على القنوت في رمضان؛ لا في أوله، ولا في آخره، ولا في نافلة، ولا في الوتر أصلاً)[54]. وحجتهم عدم ثبات دليل في ذلك، وقد ذكر ابن تيمية هذا، فقال: (وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر)[55]، وذكر باقي الأقوال. قال ابن حجر: (قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمر كان يقنت)[56]. وقال ابن خزيمة: (ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر)[57].

2 - سنية القنوت في النصف الأخير من رمضان: وقد روي عن علي وأبي بن كعب[58]، والزهري[59]. يقول ابن تيمية: (وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل)[60]. وروى ابن وهب وابن حبيب عن مالك: (أن ذلك مستحب في النصف الآخر من رمضان، فيقنت الإمام؛ يلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه)[61]. وهو قول ابن نافع من المالكية[62]. والمشهور عند الشافعية[63].

وقد نص عليه الإمام أحمد حين سأله أبو داود: (القنوت في السنة كلها؟ قال: إن شئت. قال: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه)[64]. واستدلوا بما ورد في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما[65].

3 - سنية القنوت في رمضان: وهذا قول للمالكية، حيث نقل محمد بن يحيى عن مالك قوله: (يلعن الكفرة في رمضان إذا أوتر الناس، فصلى الركعتين، ثم قام في الثالثة، فركع، فإذا رفع رأسه من الركوع وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستنصر للمسلمين، ويدعو مع ذلك بشيء خفيف غير كثير...)[66]. وهو قول للشافعية[67].

4 - سنية القنوت في الوتر على مدار السنة: وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي[68]. وقال أبو حنيفة وأحمد: (يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة)[69]. يقول ابن تيمية: (وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما ينقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي - رضي الله عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر)[70].

وقال الشافعي: (يستحب في النصف الآخر من شهر رمضان)[71]. وحجتهم في ذلك وصاة النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه المتقدمة. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر»[72]، فضلاً عمَّا سبق ذكره من قنوت عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.

موضع القنوت من الركوع:

لقد اختلف العلماء في موضع القنوت على ثلاثة أقوال:

1 - القنوت قبل الركوع: وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين[73]. وهو قول المالكية والحنفية[74]. واستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: (صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: «اللهم إياك نعبد..»)[75]. وكذلك بقول علقمة: (إن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع)[76]. كما احتجوا بأحاديث كلها ضعيفة[77].

2 - القنوت بعد الركوع: وهذا القول يعضده حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع»[78]. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير، وهو الصحيح من مذهب الشافعية[79]. وكذلك وجه عند الحنابلة[80].

3 - استنانه بعد الركوع وجوازه قبله، وقد قال بهذا القول أيوب السختياني[81]، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة[82].
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع
[83]، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع[84]، فإذا قنت قبل الركوع ابتدأ به بعد الفراغ من القراءة بلا تكبير[85].

وإن كان الشيخ الألباني رجح كونه قبل الركوع؛ حيث قال: (والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر)[86].

 افتتاح القنوت:

هل يُفتتح القنوت بالثناء والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟

1 - قول بعدم سنية افتتاح القنوت بالحمد والثناء، ودليله حديث الحسن المتقدم، إذ لم يرد فيه الثناء والحمد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذكر بعض العلماء اختتامه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وكون الدعاء عبادة والعبادات توقيفية، إضافة إلى أنه لم يثبت نقل دال على افتتاح القنوت بغير دعائه. وهذا قول الشيخ ابن باز[87].

2 - قول بسنية ابتداء القنوت بالثناء والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الحنابلة، ودليله حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلِ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم قال: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء»[88].

وبما ذكر من قنوت عمر – رضي الله عنه – في صلاة الصبح[89]. يقول الإمام أحمد: (يدعو بدعاء عمر: «اللهم إنا نستعينك...» وبدعاء الحسن: «اللهم اهدنا فيمن هديت...»)[90] - ولأن الأصل في الدعاء ابتداؤه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول النفراوي في إطار تعداده لآداب الدعاء: (وَمِنْهَا: ابْتِدَاؤُهُ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)[91]. وقال الصاوي: (ويندب ابتداؤه بالحمد والصلاة على النبي)[92]. وقد رجح الإمام النووي استحباب اختتام القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما ورد في آخر حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما من قوله: «وصلى الله على النبي»[93].

 صفة التأمين:

من السنة التأمين على الدعاء، وهو قول آمين، أي اللهم استجب، فينبغي أن يفرق المؤمن بين مواضع التأمين والتقديس والاستعاذة والتنزيه والدعاء والخبر، قال معاذ القاري – رضي الله عنه – في قنوته ذات مرة: «اللهم قحط المطر»، فقالوا: «آمين»، فلما فرغ من صلاته قال: «قلت: اللهم قحط المطر فقلتم: آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون: آمين»[94].
والتأمين على الدعاء في الصلاة يكون سراً في غير الفاتحة؛ إذ نصت الأحاديث على الجهر بالتأمين بعد قراءتها جهراً، كما في حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ
{غَيْرِ الْـمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، فقال: «آمين» ورفع بها صوته»[95]. والأصل في الدعاء خفض الصوت والاستكانة والتضرع؛ لقول الله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: ٥٥].

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

:: البيان تنشر ملف شامل لشهر رمضان المبارك (رمضان.. حكم وأحكام وآداب)


[1] أخرجه أبو داود في باب الدعاء/ ح (1479)؛ والترمذي في باب ومن سورة البقرة/ ح (2969) وقال: (حديث حسن صحيح)؛ وابن ماجه في باب فضل الدعاء/ ح (3828) وصححه الألباني؛ وأخرجه الإمام أحمد (18352) في مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما وصحح إسناده محققوه.

[2] معجم مقاييس اللغة، (5/31).

[3] أخرجه مسلم في باب أفضل الصلاة طول القنوت/ ح (756).

[4] انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، (5/47).

[5] المرجع نفسه.

[6] انظر: القاموس الفقهي، ص: 309.

[7] تحفة الفقهاء. (1/203).

[8] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. (1/273).

[9] أخرجه أحمد (1/199)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، رقم (1425)؛ والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (464)؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب الدعاء في الوتر، رقم (1745)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (1178).

[10] المجموع، (3/495).

[11] المجموع شرح المهذب، (3/ 497).

[12] الأذكار للنووي ص: 88؛ وانظر: روضة الطالبين (1/ 254).

[13] المرجع نفسه، (3/498).

[14] المرجع نفسه، (3/498).

[15] أخرجه الترمذي/ ح (3479) وحسنه الألباني؛ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (6655) وضعف إسناده محققوه.

[16] أخرجه أبو داود/ ح (1482).

[17] أخرجه أبو داود/ ح (1480).

[18] سبق تخريجه.

[19] أخرجه أبو داود في باب الإسراف في الماء/ ح 96، وصححه الألباني.

[20] الفتاوى (22/525).

[21] أخرجه النسائي في باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي/ ح (1298)، وصححه الألباني.

[22] الفتاوى (22/474).

[23] أخرجه البخاري في باب ما يكره من السجع في الدعاء/ ح (6337).

[24] النشر في القراءات العشر (2/460).

[25] الجامع لأحكام القرآن (7/226).

[26] فتح الباري، (8/148).

[27] الفتاوى، (22/489).

[28] فيض القدير، (1/229).

[29] المرجع السابق نفسه.

[30] انظر: تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 83.

[31] صحيح البخاري في باب قول الله تعالى: {أنزله بعلمه}/ ح (7490).

[32] تفسير الطبري، (10/249).

[33] في روح المعاني، (8/139).

[34] أخرجه البخاري في باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير/ ح(2992)؛ ومسلم في باب استحباب خفض الصوت بالذكر/ ح (2704).

[35] أخرجه البخاري في باب يهوي بالتكبير حين يسجد/ ح (804)؛ ومسلم في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة/ ح (675).

[36] أخرجه عبد الرزاق في المصنف، (4969).

[37] طرح التثريب في شرح التقريب، (2/291).

[38] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (23/109).

[39] لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، (1/55).

[40] المجموع، (4/521).

[41] المرجع نفسه.

[42] الفتح (2/415).

[43] المغني (2/ 608).

[44] أخرجه الدارمي في السنن في كتاب فضائل القرآن، باب في ختم القرآن، (2/ 469).

[45] تفسير القرطبي، (1/31).

[46] أخرجه الدارمي، (2/336)، ونسبه في منتخب كنز العمال (1/392) لابن النجار.

[47] مرويات ختم القرآن ص: 48؛ والمدخل لابن الحاج (2/299).

[48] البيان والتحصيل، (1/362).

[49] البيان والتحصيل، (1/362).

[50] الفتاوى الكبرى، (2/245).

[51] أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده/ ح (1182)، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (2/167، حديث رقم 426).

[52] الفتاوى الكبرى، (22/271).

[53] انظر: أسهل المدارك للكشناوي، (1/301).

[54] الحوادث والبدع للطرطوشي، ص:61.

[55] الفتاوى الكبرى، (22/271).

[56] التلخيص الحبير، (2/18).

[57] صحيح ابن خزيمة، (2/151).

[58] المغني، (1/820).

[59] أخرجه عبد الرزاق في المصنف، (3/121).

[60] الفتاوى الكبرى، (22/271).

[61] الحوادث والبدع للطرطوشي؛ وانظر: الاستذكار لابن عبد البر، (5/166).

[62] انظر: أسهل المدارك للكشناوي، (1/303).

[63] انظر: المجموع للنووي، (4/15).

[64] مسائل أحمد لأبي داود، 66.

[65] أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، (المصنف 2/98).

[66] الحوادث والبدع، ص:61.

[67] المجموع، (4/15).

[68] المغني، (1/820).

[69] الحوادث والبدع، ص: 61؛ وانظر: بدائع الصنائع، (1/273)؛ والإنصاف للمرداوي (2/270).

[70] الفتاوى الكبرى، (22/271).

[71] الحوادث والبدع، ص: 61؛ والمجموع (4/15).

[72] أخرجه أبو داود برقم (1427)؛ والنسائي (1/148)؛ وابن ماجه برقم (1182)؛ وحسنه الألباني في الإرواء (2/167).

[73] انظر: المجموع، (4/24)؛ والمغني، (1/821).

[74] المغني، (1/821).

[75] أخرجه البيهقي، (2/210) وصححه الألباني في الإرواء (2/271).

[76] مصنف ابن أبي شيبة/ في القنوت قبل الركوع أو بعده/ 6911، (2/97). قال الحافظ في الدراية (ص 115): (إسناده حسن).

[77] انظر: المجموع، (2/24).

[78] أخرجه البخاري في باب {ليس لك من الأمر شيء}/ ح (4560).

[79] انظر: المغني، (1/821)؛ والمجموع (4/24).

[80] انظر: الفروع، (2/171).

[81] انظر: المجموع، (4/24).

[82] انظر: الفروع، (2/171)؛ المغني (1/821).

[83] أخرجه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر (1427)؛ والنسائي (1/148)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت قبل الركوع (1182)؛ والبيهقي (2/39) عن أبي بن كعب - رضي الله عنه؛ وصححه الألباني (الإرواء 2/167).

[84] أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الرجيع (4089)؛ ومسلم في المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (677) (604) عن أنس رضي الله عنه.

[85] الممتع لابن عثيمين، (4/26).

[86] الإرواء، (2/166).

[87] فتاوى ابن باز، (4/293).

[88] أخرجه أبو داود في باب الدعاء/ ح (1481)؛ والترمذي/ ح (3477)؛ وصححه الألباني في تعليقه عليهما؛ وكذلك أخرجه الإمام أحمد (23937) وصحح إسناده محققوه.

[89] أخرجه البيهقي، وضعفه الألباني في الإرواء (2/271).

[90] الإنصاف للمرداوي، (2/171).

[91] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/330).

[92] حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (2/56).

[93] حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (2/56).

[94] مصنف عبد الرزاق في باب قيام رمضان/ ح (7724).

[95] سنن أبي داود باب التأمين وراء الإمام/ ح (932)، وصححه الألباني في تعليقه عليه.

أعلى