• - الموافق2024/11/21م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
الخيانة والخديعة.. فروق وفواصل

الخيانة والخديعة.. فروق وفواصل

 يتباين موقف الناس من النصوص المشكلة بين متربصٍ بخطأ مزعوم، ومتصيدٍ لزلةٍ موهومة، ومشنعٍ بتناقضٍ مُدَّعًى وهم المنافقون الْخُلَّصُ، ومن حائرٍ مذبذبٍ لا علم له بمعناها ولا فهم له بمقتضاها؛ وهم العامة الأكثرون، وبين هذين القسمين يبرز قسم ثالث فاهم لمعناها، فقيه بمرماها، وهم الراسخون في العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن هذه النصوص المشكلة قوله صلى الله عليه وسلم: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ»[1]، فقد سمعت بعض المنكوسين فسَّر الخدعة بالغدر!

فكان هذا التفسير المنكوس دافعاً للبعض لإنكار السنة، وللبعض للإلحاد والردة، وللبعض إلى الجرأة والطعن بالملة، وللبعض إلى النَّيل من نزاهة خير البرية صلى الله عليه وسلم!

وقد ذكَّرني ذلك الفهم المنكوس بقول المتنبي:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً

وآفتُه من الفهمِ السقيمِ

ولكنْ تأخذُ الآذانُ منه

على قدرِ القرائحِ والعلومِ

وقد عَلِمَ اللهُ سبحانه وتعالى أنه ما عرفت البشرية ديناً أوفى من الإسلام، ولا إنساناً أوفى من النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه قبل أوليائه!

ونكتفي بآية واحدة حضَّ فيها سبحانه وتعالى على الوفاء مع شر الأعداء وهي قوله تعالى: {وَإمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْـخَائِنِينَ} [الأنفال: 58].

فقد أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا خشي غدر قوم ألا يحمله خوفه من غدرهم على التبكير بنقض العهد، ولكن عليه أن يعلمهم أولاً أنه لا عهد بينهم.

وقد بلغ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة الغدر أن قال في الغادر: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ»[2]، ولم يكن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لحرمة الغدر تعظيماً نظرياً؛ بل كان ملحوظاً في كل تصرفاته صلى الله عليه وسلم.

ومن وفائه صلى الله عليه وسلم أداؤه لأمانات المشركين: إذ ترك ابن عمه علياً رضي الله عنه ليرد الأمانات لأصحابها[3] بعد هجرته صلى الله عليه وسلم.

هذا مع إخراجهم له، وتعذيبهم لأصحابه، وقتلهم لهم، وسلبهم لأموالهم، وعزمهم على قتله، ولكنه لم يجعل كل هذه مسوغات تبيح له أخذ أموالهم كنوع من المعاوضة!

وتأمل وفاءه صلى الله عليه وسلم بعهد المشركين ببدر: حكى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رضي الله عنه؛ قَائلاً: «مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ.

قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ.

قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّداً.

فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ.

فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ.

فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ.

فَقَالَ: انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ»[4].

فتأمل كيف آثر صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد، ولم يكن كفرهم، ولا حربهم له، ولا قلة عدد جيشه مبرراً يبيح له السماح لهم بالقتال ونقد عهدهما مع المشركين!

وتأمَّل رفضه للمال المأخوذ غدراً: حتى وإن كان مالاً للمشركين، «وذلك أن المُغِيرَةَ صَحِبَ قَوْماً فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الإِسْلاَمَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ»[5].

فلم يقل صلى الله عليه وسلم: أستعين بالمال على خدمة الدعوة لاسيما أنِّي لست من أَمَرَ بالغدر، ولا بالقتل؛ بل رفض المال رفضاً باتاً!

وقد وفى صلى الله عليه وسلم حتى شهد له أعداؤه بوفائه: وذلك عندما سأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: «فَهَلْ يَغْدِرُ؟». فأجاب أبو سفيان وكان كافراً حينئذٍ: «لا»[6].

وقد سار الصحابة رضي الله عنهم على منهجه صلى الله عليه وسلم في الوفاء.

فقد أكَّد الفاروقُ على أهمية الوفاء بالعهد ولو كان تعريضاً: إذ يُرْوى عَنْ الفاروق؛ أنه قال: «إِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلاً فَقَالَ لَه مَتْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ»[7].

فمترس معناها خشبة توضع خلف الباب، وهي بالفارسية تعني : «لا تخف». فإذا قال المسلم للكافر المحارب «مترس» ونوى أنَّه يريد الخشبة فإن ذلك يُحَرِّمُ عليه قتل الكافر لأن الكافر فَهِمَ منه بلغته أنه يُؤَمِّنُهُ، فلزم المسلم أن يعطيه الأمان بتلك الكلمة.

والأشد منه تحذير الفاروق رضي الله عنه من القتل حتى وإن أعلنه المسلم صراحة: يُرْوَى عنه رضي الله عنه أنه قال: «اعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِأَرْضِ عَدُوِّكُمْ لَا يَفْقَهُوَنَ كَلَامَكُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالذِّمَّةَ، فَإِنْ أَشَارَ أَحَدُكُمْ إِلَى عَدُوِّهِ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ نَزَلْتَ لَأَقْتُلَنَّكَ، فَنَزَلَ، إِنَّمَا نَزَلَ حِينَ أَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ وَذَلِكَ عَقْدُهُ»[8].

والمعنى: إذا أشار المسلمُ المجاهدُ بإصبعه لعدوه إلى السماء، ثم قال بلسانه العربي: سأقتلك، فلا يجوز قتله، لأنه من أقبح الغدر، لأنَّ الأعجمي لم يفهم لفظ المسلم العربي إذ توعده بالقتل، وإنما فهم الإشارة إلى السَّماء أنها أمانٌ له من القتل، فلفظ المسلم بالقتل لا يرفع عنه إثم الغدر لأن الأعجمي لم يفهمه.

ومن ذلك الوفاء الإسلامي الباهر أمرُ ابْن عَبَسَةَ بالوفاء مع المشركين.

كما جاء عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ «كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَالرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْعَهْدُ فَيَغْزُوَهُمْ.

فَجَعَلَ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْراً. اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْراً.

فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ!

فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَحِلَّ عُقْدَةً، وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ.

فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ»[9].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الحديث: «لِهَذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّ كُلَّ مَا فَهِمَ الْكَافِرُ أَنَّهُ أَمَانٌ كَانَ أَمَاناً لِئَلَّا يَكُونَ مَخْدُوعاً، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدَ خَدْعَهُ»[10].

ووفاؤه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه موضوع خليق أن يفرد له مصنف مستقل، وإنما هذا مقام الإشارة فحسب، أمَّا عن قصده صلى الله عليه وسلم بوجوب الخديعة في الحرب فإنما القصد به الحيلة والسرية!

وأمَّا قصده صلى الله عليه وسلم من إباحة الخديعة فنستطيع فهمه من خلال تطبيقه العملي لها، وهذه أربع صور من الخديعة المشروعة:

 كتمانه صلى الله عليه وسلم لخط سير الجيش: قال كعب رضي الله عنه: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا»[11].

فكان صلى الله عليه وسلم يكتم خط السير للجيش عن النَّاس؛ حتى لا يعرف العدو فيكمن له في طريقه فيهلك الجيش المسلم عياذاً بالله.

والسؤال: هل يوجد جيش في العالم يعلن عن خط سيره قبل التحرك؟!

من الخديعة المشروعة كتمان موقع الجيش: كما حدث في غزوة بدر إذ لقي صلى الله عليه وسلم سفيانَ الضمري في طريقه.

فقال صلى الله عليه وسلم: من الرجل؟

فقال الضمري: بلى من أنتم؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرنا ونخبرك!

قال الضمري: وذاك بذاك؟!

قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.

قال الضمري: سلوا عما شئتم!

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن قريش؟

قال الضمري: بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا من مكة، فإن كان الذي أخبرني صادقاً فإنهم بجنب هذا الوادي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرنا عن محمد وأصحابه؟

قال: خبرت أنهم خرجوا من يثرب يوم كذا وكذا. فإن كان الذي خبرني صادقاً فهم بجانب هذا الوادي.

قال الضمري: فمن أنتم؟

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «نَحْنُ مِنْ مَاءٍ» ثم انصرف صلى الله عليه وسلم عنه، وهو ينوي أنَّنا خُلِقْنَا من ماء، وصدق سبحانه وتعالى إذ يقول: {أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ} [المرسلات: 20].

فقال الضمري: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟[12].

وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الكتمان، ووجوب الحيطة والحذر، وكم سر كان قاتلاً لمن أفشاه، ولذلك قال الحكماء: «سرّك من دمك»[13].

ولله دره القائل: «كم حازم نال بالكتمان ما ضيعه غيره بالإفشاء»، كما كان حال أبي مسلم الخراساني؛ إذ سُئِل: بأي شيء أدركت هذا الأمر؟ فأجاب: ارتديت بالكتمان، واتزرت بالحزم، وحالفت الصبر، وساعَدَتْ المقادير، فأدركت طلبتي، وحزت بغيتي؛ وأنشد في ذلك:

أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت

عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا

والسؤال: هل هناك جيش يخبر بعدده ومواقعه، أليست هذه خيانة عظمى؟!

من الخديعة المشروعة ما فعله المقداد بن  عمرو البهراني وعتبة بن غزوان: إذ أسلما، ولو أظهرا إسلامهما لعذَّبهما المشركون حتى الموت، فكتما، وخرجا مع جيش المشركين لقتال المسلمين بسرية عبيدة بن الحارث، فلما اقترب الجيشان لحقا بإخوانهما[14].

فلم يخونوا الكفار، ولم يطعنوهم بالظهر؛ كل ما فعلاه أنهما احتالا في النجاة بأرواحهم، ودينهم من بطش الكفار الذين يجبرونهم على الكفر!

 من الخديعة المشروعة ما فعله الحجاج بن علاط السلمي: إذ كان أغنى أهل مكة وأكثرهم مالاً، فأسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علم المشركون بإسلامي لأخذوا مالي، فأذن لي أن أقول فيك قولاً، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب لأهل مكة وقال لهم: إن اليهود أسروا النبي صلى الله عليه وسلم، وغنموا ماله، فأعينوني على جمع أموالي حتَّى أشتري أسرى المسلمين وسباياهم، فأعانوه، فجمع ماله وهرب للنبي صلى الله عليه وسلم[15]. فلم يأخذ الرجل شيئاً من مال المشركين، كل ما فعله أنه احتال لأخذ ماله فحسب!

وهذه نماذج من الخديعة المقصودة بالحديث وهي مسائل اتفق على مشروعيتها الخلق أجمعون!

ولعلنا بهذا المقال الموجز علمنا الخديعة المشروعة التي تقتصر على الحيطة والسرية، وكتمان المعلومات العسكرية، ونصب الحيل كالانسحاب المفاجئ إيهاماً للعدو بالهزيمة لجره إلى كمينٍ محكمٍ، ومن ثمَّ كبسه من الخلف، والالتفاف عليه من الجهات الأربع لآخر الخطط العسكرية التي تُدَرَّسُ بالكليات العسكرية.

والفرق بين الخديعة والغدر والخيانة اللذين عظَّم الإسلام حرمتهما، ولم يسوغهما لكفر الكافر، ولا لحرب المحارب، ولا لغدر الغادر، إذ ألزم الإسلام أهله بالوفاء بالعهود والمواثيق، ولم يدع لهم مبرراً لنقضها البتة!

ولكن سبحان الله! فقد ضل الكثيرون بسوء فهمهم وظنهم إباحة الغدر والخيانة في الإسلام!

ولله دره القائل:

وكم من كلام قد تضمّن حكمةً

نال الكساد بسوق من لا يفهمُ

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته

والذنب للطرف لا للنجم في الصغر

فليراجعنَّ كلُّ مرتابٍ نفسه وليحملنَّها على العلم النافع، فبه يفهم الأمور على وجهها الصحيح، اللهم فهمنا فهماً صحيحاً برحمتك!

 


 


[1] صَحِيْحٌ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (8112)، وَالْبُخَارِيُّ (3029)، وَمُسْلِمٌ (1740).

[2] صَحِيْحٌ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (13857)، وَالْبُخَارِيُّ (3186)، وَمُسْلِمٌ (1737).

[3] انظر القصة بطولها في سيرة ابن هشام (1/ 485: 493).

[4] صَحِيحٌ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (23354)، مُسْلِمٌ (1787).

[5] صَحِيحٌ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (18909)، وَالْبُخَارِيُّ (2731). وفي رواية: «وأما المالُ فإنه مالُ غدر لا حاجة لنا فيه».

[6] صَحِيحٌ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (2370)، وَالْبُخَارِيُّ (2941).

[7] رواه عبد الرزاق في المصنف (9429)، وابن أبي شيبة بمصنفه (33407)، والبيهقي بسننه (18180)، ومعرفة السنن والآثار (18129).

[8] رواه عبد الرزاق في المصنف (9435)، وابن أبي شيبة بمصنفه (33404، 33405)، وسعيد بن منصور بسننه (2598، 2927).

[9] صَحِيْحٌ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (17015)، وَأَبُوْ دَاوُدَ (2759)، وَالتِّرْمِذِيُّ (1580)، وَالنَّسَائِيُّ بِالْكُبْرَى (8679).

[10] الفتاوى الكبرى لابن تيمية الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 21).

[11] صَحِيحٌ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (27175)، وَالْبُخَارِيُّ (2947)، وَمُسْلِمٌ (2769).

[12] انظر القصة كاملة في: مغازي الواقدي (1/ 50)، وسيرة ابن هشام (1/ 616).

[13] عيون الأخبار (1/ 96).

[14] انظر القصة كاملة بسيرة ابن هشام (1/ 592).

[15] انظر تفصيل القصة في الحديث الصحيح الذي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (12409)، وعبد الرزاق بالمصنف (9771).

وانظر: مغازي الواقدي (2/ 702: 705)، سيرة ابن هشام (2/ 345: 347)، الطبقات الكبرى (2/ 108)، (4/ 17، 270)، المعرفة والتاريخ (1/ 507: 509).

  

أعلى